مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 86

(فتوى رقم 110 في 8/ 2/ 1982 ملف رقم 32/ 2/ 918)
(52)
جلسة 6 من يناير سنة 1982

عقود - عقد النقل - تذكرة النقل تعد عقداً مبرماً بين الشاحن وأمين النقل - أثر ذلك لا يجوز للشاحن الرجوع على أمين النقل بأية دعوى بعد استلام البضائع المنقولة ودفع أجرة النقل - قبول هيئة كهرباء الريف إتمام النقل بغير أي تحفظات لا يحق لها المطالبة بتعويض عما لحقها من خسارة بسبب التأخر في النقل.
إن القانون المدني ينص في المادة 147 على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين...".
وينص في المادة 148 على أنه "يجب تنفيذ العقد طبقاً إلى ما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية".
كما تبين للجمعية أن المادة 95 من قانون التجارة تنص على أن "تذكرة النقل هي عبارة عن مشارطة بين المرسل وأمين النقل...".
وتنص المادة 99 من ذات القانون على أن "استلام الأشياء المنقولة ودفع أجرة النقل مبطلان لكل دعوى على أمين النقل...".
ومفاد ذلك أنه بتلاقي إرادتي طرفي العقد يصبح مضمونه ملزماً لكل منهما فلا يجوز لأيهما أن يتنصل من التزاماته الناشئة عنه بإرادته المنفردة وإنما يتعين على كل منهما أن ينفذ التزاماته طبقاً لمضمون العقد وأن يتوخى في ذلك حسن النية، ولقد اعتبر المشرع في القانون التجاري تذكرة النقل عقداً مبرماً بين الشاحن وأمين النقل، تنتهي آثاره باستلام البضائع المنقولة ودفع أجرة النقل، وحظر على الشاحن الرجوع بعد ذلك على أمين النقل بأية دعوى كانت.
ولما كانت استمارات الشحن وتذاكره في الحالة الماثلة لم تتضمن تحديداً لمدة النقل، وكانت هيئة كهرباء الريف قد قبلت إتمام النقل وفقاً للتعريفة المطبقة بهيئة السكة الحديد وطبقاً للقواعد المقررة لديها في شأن النقل غير المحدود المدة والتي تحرم الراسل من المطالبة بالتعويض عن عدم الانتفاع أو الحرمان من الربح وإذ تسلمت تلك الهيئة المحولات بعد نقلها بغير أن تبدي أية تحفظات، بل تعهدت بأن تؤدي قيمة مقابل عدم تشغيل العربات والتخزين فإنها تلتزم بأن تؤدي لهيئة السكة الحديد مبلغ 10060 جنيه و200 مليم قيمة هذا المقابل، دون أن يكون لها أن تطالب بتعويض عما لحقها من خسارة بسبب التأخر في نقل المحولات بمحطة القباري.

لذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض طلبات هيئة كهرباء الريف، وإلزامها بأداء مبلغ 10060 جنيه و200 مليم لهيئة السكة الحديد.