مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 87

(فتوى رقم 115 في 8/ 2/ 1982 ملف رقم 32/ 2/ 919)
(53)
جلسة 6 من يناير سنة 1982

مسئولية تقصيرية - أركانها - ارتباط الخطأ بالضرر ارتباطاً مباشراً بحيث يكون بذاته ومجرداً عن أية ملابسات أخرى السبب المنتج في إحداث الضرر - أثر ذلك إهمال الخفير المخصص للحراسة لا يصلح أساساً للمسئولية التقصيرية لأن الإهمال ليس من شأنه أن يحدث بذاته الضرر الناجم عن السرقة - تطبيق.
إن المادة 163 من القانون المدني تنص على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
ومفاد ذلك أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، والعبرة في ذلك بارتباط الخطأ بالضرر ارتباطاً مباشراً بحيث يكون بذاته ومجرداً من أية ملابسات أخرى السبب المنتج في إحداث الضرر.
وبناءً على ذلك، فإنه لما كانت الخطوط التليفونية في الحالة الماثلة قد أتلفت بسبب بسبب سرقة مجهولين لها، فإن السرقة تكون السبب المباشر الذي ألحق الضرر بهيئة المواصلات وبالتالي لا يكون ثمة أساس لمطالبتها وزارة الداخلية بالتعويض.
وإذا كان الخفير المخصص للحراسة التابع لوزارة الداخلية قد عوقب انضباطياً بالحبس 168 ساعة لإهماله فإن ذلك لا يصلح أساساً للمسئولية التقصيرية، لأن هذا الإهمال - بفرض وقوعه - ليس من شأنه أن يحدث بذاته الضرر الذي لحق بهيئة المواصلات.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض طلب الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية.