أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 204

جلسة 11 من فبراير سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن ومحمد هاني محمد مصطفى.

(47)
الطعن رقم 776 لسنة 52 القضائية "أحوال شخصية"

اختصاص "اختصاص ولائي". وقف.
مجلس وكلاء وزارة الأوقاف. اختصاصه وحده بطلب تقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف والبت فيه بغير الرجوع إلى المحكمة. م 3 ق 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها و م 3 ق 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية.
لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها قد نصت على أن تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بطلب تقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف والبت فيها بغير الرجوع إلى المحكمة، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية قد نصت على أن يؤول هذا الاختصاص إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضماً إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة، فإن مؤدى ذلك أن يكون هذا المجلس قد صار المختص وحده بغير الرجوع إلى المحكمة بالفصل في ذلك الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 348 لسنة 1979 مدني كلي سوهاج ضد وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف (الطاعنين) للحكم بتعيين مساحة الأطيان التي يصرف ريعها على دار الضيافة من بين الأطيان الموقوفة بمقتضى إشهاد الوقف المسجل برقم 10 للسنة 1938 - 1939 لدى محكمة... الشرعية وقال بياناً للدعوى أنه بموجب هذا الإشهاد المؤرخ 16 شعبان سنة 1358 هـ الموافق 25/ 9/ 1939 وقف والد المرحوم.... أطياناً زراعية مساحتها سبعة أفدنة مبنية الحدود والمعالم بالإشهاد على نفسه مدة حياته ومن بعده على دار الضيافة المملوكة له بزمام ناحية المساودة وما يتبقى من الريع يصرف على أولاده وأولاد أولادهم وهكذا للذكر مثل حظ الأنثيين وإذ كان الريع يزيد كثيراً على حاجة دار الضيافة الموقوفة ويحق له بصفته مستحقاً في الوقف طلب تعيين الأطيان التي يكفي ريعها للإنفاق عليها فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 12/ 10/ 1980 بتحديد نفقة المضيفة المبينة بحجة الوقف بمبلغ 120 جنيه القيمة الإيجارية لقطعة الأرض الزراعية البالغ مساحتها 2 ف و4 ط و14 س شائعة في الأطيان الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) بالاستئناف رقم 114 لسنة 55 ق وبتاريخ 28/ 1/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما دفعا بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لأن النزاع فيها إذ دار حول تقدير فرز حصة الخيرات في الوقف فإن لجنة شئون الأوقاف تكون هي المختصة وحدها بنظره طبقاً للمادة الثالثة من القانون 272 لسنة 1959 وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع بمقولة أن المطعون عليه لم يطلب القسمة وأن النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها قد نصت على أن تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بطلب تقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف والبت فيها بغير الرجوع إلى المحكمة، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية قد نصت على أن يؤول هذا الاختصاص إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضماً إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة، فإن مؤدى ذلك أن يكون هذا المجلس قد صار المختص وحده وبغير الرجوع إلى المحكمة بالفصل في ذلك الطلب، لما كان ذلك وكان النزاع في الدعوى يدور حول تقدير حول تقدير وفرز حصة الخيرات في الأطيان الموقوفة فإن القضاء العادي يكون غير مختص بالفصل فيه وإنما يختص به - وعلى ما تقدم مجلس وكلاء وزارة الأوقاف ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه على ما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم الاختصاص دون موجب للإحالة طبقاً لنص المادة 269/ 1 من قانون المرافعات.