مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 88

(فتوى رقم 119 في 9/ 2/ 1982 ملف رقم 32/ 2/ 810)
(54)
جلسة 6 من يناير سنة 1982

وكالة - نص المادة 710 من القانون المدني مفاده التزام الموكل بأن يرد للوكيل جميع المبالغ التي يتكبدها بسبب تنفيذ الوكالة، كما يلتزم بتعويض ما يصيب الوكيل من ضرر في هذا السبيل - قيام مصلحة المواني والمنائر بالتعاقد مع شركة النقل والهندسة على توريد أصناف معينه لحساب سلاح الحدود - التزام السلاح بأن يرد للمصلحة المبالغ التي دفعتها للشركة - لا يؤثر في ذلك ما قضت به هيئة التحكيم من رفض دعوى المصلحة التي أقامتها طالبة فيها رد ما دفعته.
إن القانون المدني ينص في المادة 710 على أنه "على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الإنفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة...."، وينص في المادة 711 على أن "يكون الموكل مسئولاً عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً".
ومفاد ذلك أن الموكل يلتزم بأن يرد للوكيل جميع المبالغ التي يتكبدها بسبب تنفيذه الوكالة، كما أنه يلتزم بتعويض ما يصيب الوكيل من ضرر في هذا السبيل.
ولما كانت مصلحة المواني والمنائر في الحالة الماثلة قد تعاقدت مع شركة النقل والهندسة على توريد الأصناف المشار إليها لحساب الحدود بناءً على طلبه، فإن علاقتها بالسلاح تتحدد على أساس أنها وكيلة عنه في إبرام عقد التوريد مع الشركة، وإذ تكبدت المصلحة بسبب تنفيذ هذه الوكالة مبلغ 1066 جنيه و510 مليم، وفقاً لما هو ثابت بكتاب طلب الرأي، نتيجة لعجز سلاح الحدود عن إثبات وفائه بثمن الأصناف التي وردت له تنفيذاً للعقد الذي أبرمته المصلحة مع الشركة نيابةً عنه، وذلك حسبما هو ثابت بحكمي التحكيم الصادرين ضد المصلحة لصالح الشركة، فإن سلاح الحدود يلتزم بأن يرد للمصلحة هذا المبلغ.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام سلاح الحدود بأن يؤدي إلى مصلحة المواني والمنائر مبلغ 1066 جنيه و510 مليم.