مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 89

(فتوى رقم 133 في 11/ 2/ 1982 ملف رقم 32/ 2/ 523)
(55)
جلسة 6 من يناير سنة 1982

جمارك - ضريبة جمركية - تقادمها.
وضع المشرع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع كافة الواردات للضرائب الجمركية بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص - أداء الضريبة الجمركية والضرائب الإضافية الأخرى مؤداه الالتزام بأداء الفرق الناتج عن التسوية النهائية لا يجوز الدفع بالتقادم لأن المشرع في المادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1972 استبعد الدعوى كوسيلة للمطالبة بالحق في العلاقات بين الجهات الإدارية - أثر ذلك - أن التقادم بالحق بالدعوى دون الحق.
إن المادة 5 من قانون الجمارك رقم 66/ 1963 تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة، وذلك إلا ما استثنى بنص خاص".
ومفاد ذلك أن المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع كافة الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات، بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص.
ولما كانت إدارة الكهرباء والغاز بمدينة القاهرة قد استوردت المهمات المشار إليها، وسلمت باستحقاق الضريبة الجمركية والضرائب الإضافية الأخرى عليها، وأدت بالفعل ما تقرر عنها بصفة مبدئية، فإنها تلتزم بأداء الفرق الناتج عن التسوية النهائية، وليس لها أن تدفع بالتقادم، ذلك لأن المشرع بمقتضى المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 قد استبعد الدعوى كوسيلة للمطالبة بالحق في العلاقات بين الجهات الإدارية، واستبدل بها وسيلة أخرى تتمثل في عرض المطالبات فيما بين هذه الجهات على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع للفصل فيها - برأي ملزم - ولما كان التقادم يلحق الدعوى دون الحق فإنه لا يسري فيما بين الجهات الإدارية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام إدارة الكهرباء والغاز بمدينة القاهرة بأداء مبلغ 39097 جنيه و15 مليماً.