أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 215

جلسة 17 من فبراير سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي.

(50)
الطعن رقم 1763 لسنة 50 القضائية

(1) عقد "تكييف العقد".
تكييف العقد. مناطه. ما عناه العاقدون منها. عدم الاعتداد بما يطلقونه عليها من أوصاف أو يضمنوها من عبارات متى كانت تخالف حقيقة قصد المتعاقدين.
(2) شركات. محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
نية المشاركة في عقد الشركة. من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى كان تقديرها سائغاً.
(3) دعوى "مصاريف الدعوى". بنوك.
مصاريف الدعوى. ماهيتها. شمولها للرسوم القضائية ومصاريف وأتعاب الخبراء والشهود وأتعاب المحاماة وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم. النص على إعفاء بنك ناصر الاجتماعي من الرسوم. ق 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون 60 لسنة 1975. مفاده. إعفاءه من الرسوم القضائية فقط دون باقي عناصر مصاريف الدعوى.
1 - المناط في تكييف العقود هو بما عناه العاقدون منها ولا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ما ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف والعقارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده العاقدون منه.
2 - الوقوف على نية المشاركة في عقد الشركة هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب متى كان تقديرها سائغاً.
3 - لما كانت مصاريف الدعوى لا تقتصر على الرسوم القضائية بل تشمل أيضاً مصاريف وأتعاب الخبراء والشهود وأتعاب المحاماة وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم، وكان النص في المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 - بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي - المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 - على أن "تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي يقع عليها وحدها عبء أدائها بما في ذلك الرسوم القضائية" لا يعني أكثر من إعفاء الهيئة من الرسوم القضائية في جميع الأحوال التي يقع عليها وحدها عبء أدائها، ولا يتسع لإعفائها من باقي عناصر المصاريف المشار إليها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الهيئة الطاعنة بالمصاريف لا يكون منصرفاً إلى إلزامها بالرسوم غير المستحقة عليها قانوناً بل يكون مقصوراً على العناصر المشار إليها فحسب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم 72 لسنة 1978 تجاري كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتعيين رئيس مجلس إدارته مصفياً على الشركة المطعون ضدها الثالثة وبتسليمه جميع عناصرها المادية والمعنوية وبياناً لذلك قال أنه اتفق مع المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر ووكيلاً عن زوجته المطعون ضدها الثانية على تكوين الشركة المطعون ضدها الثالثة لمدة ثلاث سنوات برأسمال قدره خمسة عشر ألف جنيه سدد منه البنك حصته وقدرها خمسة آلاف جنيه واتفق بالعقد على إسناد إدارة الشركة للمطعون ضده الأول وعلى التزامه بتقديم كشوف حساب للشركاء عن إدارته وعلى توزيع الأرباح والخسائر عليهم بقدر حصة كل منهم في رأس المال وإذ أخل المطعون ضده الأول بهذه الالتزامات وادعى خسارة الشركة فقد أقام البنك الطاعن الدعوى بطلباته السابقة. وبتاريخ 27/ 10/ 1979 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم 644 لسنة 96 ق القاهرة وبتاريخ 25/ 5/ 1980 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وإذ عرض الطاعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين - حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على تكييف العقد موضوع النزاع بأنه قرض وليس شركة واستند في ذلك إلى أن البند التاسع من ذلك العقد نص على التزام المطعون ضده الأول بشراء حصة البنك في رأسمال الشركة وقدرها خمسة آلاف جنيه بثمن قدرها 6250 جـ على أقساط سنوية خلال ثلاث سنوات في حين أن ما ورد بهذا البند لا يفيد إعفاء البنك الطاعن من الخسارة عند تحققها بخصمها من قيمة الحصة المبيعة كما لا ينفى نية المشاركة لديه كما أن النص في البندين السادس والسابع على التزام المطعون ضده الأول بتقديم كشف حساب للشركاء عن إدارته للشركة وبتوزيع الأرباح والخسائر عليهم بقدر حصة كل منهم في رأس المال يفيد أن العقد شركة وليس قرضاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان المناط في تكييف العقود هو بما عناه العاقدون منها ولا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ما ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف والعقارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده العاقدون منه وكان الوقوف على نية المشاركة في عقد الشركة هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب متى كان تقديرها سائغاً. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العقد - موضوع النزاع - قرضاً وليس شركة على أن مؤدى البند التاسع منه أن البنك الطاعن قد اشترط بموجبه أن يسترد كامل المبلغ المدفوع منه في رأس المال وقدره خمسة آلاف جنيه وفائدته وقدرها 1210 جـ سواء نجح المشروع أو لم ينجح ودون أن يتحمل أية خسارة ولأنه بهذا الشرط تنتفي نية المشاركة وأن النص في البند السابع من العقد على توزيع الأرباح والخسائر لا يكفي بذاته لقيام الشركة ما دام البنك الطاعن قد اشترط ألا يتحمل أيه خسارة عند استرداد حصته في رأس المال وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم صحيحاً وسائغاً فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ ألزم الهيئة الطاعنة بمصروفات التقاضي حالة أنها معفاة منها بموجب قانون إنشائها رقم 66 لسنة 1971.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت مصاريف الدعوى لا تقتصر على الرسوم القضائية بل تشمل أيضاً مصاريف وأتعاب الخبراء والشهود وأتعاب المحاماة وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم، وكان النص في المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 - بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي - المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 - على أن "تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي يقع عليها وحدها عبء أدائها بما في ذلك الرسوم القضائية" لا يعني أكثر من إعفاء الهيئة من الرسوم القضائية في جميع الأحوال التي يقع عليها وحدها عبء أدائها، ولا يتسع لإعفائها من باقي عناصر المصاريف المشار إليها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الهيئة الطاعنة بالمصاريف لا يكون منصرفاً إلى إلزامها بالرسوم غير المستحقة عليها قانوناً بل يكون مقصوراً على العناصر المشار إليها فحسب ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.