أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 219

جلسة 17 من فبراير سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي.

(51)
الطعن رقم 2095 لسنة 51 القضائية

(1، 2) ضرائب "مكافأة التبليغ والإرشاد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
(1) الحق في مكافأة التبليغ والإرشاد نشوؤه وتكامل عناصره فور تحديد مقدار الضرائب والرسوم المستحقة متى كان لدى المصلحة ما يضمن تحصيلها.
(2) الضريبة المفروضة على مكافأة التبليغ والإرشاد. ق 77 لسنة 1969. سريانها على المكافآت التي تدفع عن وقائع التبليغ والإرشاد التي تقع في ظله. المكافأة المستحقة عن وقائع سابقة على صدور هذا القانون. عدم سريان هذه الضريبة عليها. علة ذلك.
1 - مفاد نصوص التعليمات التنفيذية لمصلحة الضرائب المعتمدة من وزير الخزانة في فبراير سنة 1965 أن الحق في المكافأة ينشأ وتتكامل عناصره فور تحديد مقدار الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة العامة متى كان لدى المصلحة ما يضمن تحصيلها.
2 - إذ كان دين الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون، وكان تحديد مقدار المكافأة المشار إليها تبعاً لذلك هو الواقعة المنشئة لدين الضريبة، وكان النص في المادة 77 مكرر (1) من القانون 14 لسنة 1939 المستحدثة بالقانون 77 لسنة 1969 على أن تفرض ضريبة بسعر 25% وبغير أي تخفيض على كل مبلغ يدفع مكافأة عن الإرشاد أو التبليغ عن أية جريمة من جرائم التهريب المعاقب عليها قانوناً، يدل في ضوء ما تقدم على أن الضريبة الجديدة المفروضة بهذا النص يقتصر تطبيقها على المكافآت التي تدفع عن وقائع التبليغ والإرشاد عن جرائم التهريب الضريبي التي تقع في ظله وينشأ الحق فيها وتتكامل عناصره بعد العمل بهذا النص دون تلك التي تدفع عن وقائع سابقة نشأ الحق فيها وتكاملت عناصره قبل العمل به، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 581 لسنة 79 عابدين بطلب الحكم بإلزام مصلحة الضرائب الطاعنة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 1626 لسنة 1972 كلي جنوب القاهرة استيفاء لمبلغ 582/ 766 جـ والفوائد.... وقالا بياناً لدعواهما أنهما استصدرا ذلك الحكم بإلزام المصلحة أن تؤدي لهما مبلغ 026/ 2823 جـ قيمة المكافأة التي استحقت لهما عن إبلاغهما بواقعة تهرب من ضريبة التركات وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً إلا أن المصلحة صرفت لهما المبلغ المحكوم به منتقصة منه القدر المدعى به قولاً منها بأنه يمثل الضريبة المستحقة لها عن المكافأة بواقع 25% طبقاً لنص المادة 77 مكرراً (1) من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 77 لسنة 1969 وإذ كانت مكافأة التبليغ المستحقة لهما لا تخضع لأية ضريبة فقد أقاما دعواهما بالطلبات سالفة الذكر، محكمة أول درجة ندبت في 29/ 1/ 1980 خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 2/ 12/ 1980 بإلزام المصلحة بالاستمرار في تنفيذ الحكم استيفاء لمبلغ 482/ 675 جـ مع الفوائد، استأنفت المصلحة هذا الحكم بالاستئناف 13 لسنة 98 ق القاهرة. ومحكمة الاستئناف قضت في 31/ 5/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتقول في بيان ذلك أنه أقام قضاءه على أن المكافأة المحكوم بها لا تخضع للضريبة المستحدثة بالقانون 77 لسنة 1969 لأن هذه المكافأة استحقت في 15/ 2/ 1965 وهو تاريخ تقدير عناصر التركة المبلغ بها، وأن في خصم هذه الضريبة من المكافأة مساس بحجية الحكم سند التنفيذ، في حين أن الواقعة المنشئة للضريبة هي وضع المكافأة فعلاً تحت تصرف صاحبها، وهو ما لم يتحقق إلا في ظل الضريبة المستحدثة، فوجب أن تنسحب عليها، ولا محل لحجية الحكم سند التنفيذ لأن مسألة استحقاق الضريبة لم تكن مطروحة على المحكمة في دعواه ولم يعرض لها ذلك الحكم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم موضوع التنفيذ - المودع ضمن أوراق الطعن - أن المكافأة المحكوم بها استحقت طبقاً لأحكام التعليمات التنفيذية لمصلحة الضرائب المعتمدة من وزير الخزانة في فبراير سنة 1965، وقد نصت المادة الأولى منها على أنه "يجوز صرف مكافآت للمبلغين والمرشدين من غير موظفي مصلحة الضرائب عن حالات التهرب من الضرائب والرسوم التي تتولى تنفيذ قوانينها مصلحة الضرائب طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المواد التالية" ونصت المادة الثانية على أن المبلغ هو كل من أدلى ببيانات أو معلومات تؤدي إلى الكشف عن حالات التهرب من الضرائب والرسوم - إذا كانت مصلحة الضرائب لم تستطع الاهتداء إليها وكانت معلومة وقت التبليغ "ونصت المادة الثالثة على أن تكون مكافأة المبلغ بنسبة 10% ومكافأة المرشد بنسبة 15% من مقدار الضرائب والرسوم التي حصلتها الخزانة العامة بصفة نهائية نتيجة للتبليغ أو الإرشاد أو كان لدى المصلحة ما يضمن تحصيلها ومفاد هذه النصوص أن الحق في المكافأة ينشأ وتتكامل عناصره فور تحديد مقدار الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة العامة متى كان لدى المصلحة ما يضمن تحصيلها، وإذ كان دين الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون، وكان تحديد مقدار المكافأة المشار إليها تبعاً لذلك هو الواقعة المنشئة لدين الضريبة، وكان النص في المادة 77 لسنة 1969 على أن تفرض ضريبة بسعر 25% وبغير أي تخفيض على كل مبلغ يدفع مكافأة عن الإرشاد أو التبليغ عن أية جريمة من جرائم التهريب المعاقب عليها قانوناً يدل في ضوء ما تقدم على أن الضريبة الجديدة المفروضة بهذا النص يقتصر تطبيقها على المكافآت التي تدفع عن وقائع التبليغ والإرشاد عن جرائم التهريب الضريبي التي تقع في ظله وينشأ الحق فيها وتتكامل عناصره بعد العمل بهذا النص دون تلك التي تدفع عن وقائع سابقة نشأ الحق فيها وتكاملت عناصره قبل العمل به، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولما كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه فيما استطرد إليه من أن خصم الضريبة فيه مساس بحجية الحكم الصادر بالمكافأة - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج، ومن ثم يتعين رفض الطعن.