مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 100

(فتوى رقم 216 في 22/ 2/ 1982 ملف رقم 32/ 2/ 749)
(63)
جلسة 3 من فبراير سنة 1982

دعوى - تقادم الدعوى التأديبية - عدم سقوط الدعوى التأديبية إلا بمضي ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء قاطع للمدة سواء كان إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة - سقوط الدعوى التأديبية بمضي سنة منوط بأن يكون زمام التصرف في المخالفة التأديبية بيد الرئيس المباشر دون سواه - أساس ذلك - أن سكوت الرئيس المباشر عن ملاحقة المخالفة مدة سنة من تاريخ علمه بوقوع المخالفة التأديبية يعد قرينة على اتجاهه إلى الالتفات عنها وحفظها - اتباع المبادئ التي تضعها المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن.
إن المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن (تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب.
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم يكن قد اتخذ ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية).
ولما كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في حكمها سالف الذكر إلى أنه إذا انقطعت مدة سقوط الدعوى التأديبية بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة فإنها لا تسقط بعد ذلك إلا بمضي ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء قاطع للمدة وذلك على أساس أن الرئيس المباشر في مفهوم القانون هو المخاطب دون سواه بحكم السقوط السنوي طالما كان زمام التصرف في المخالفة التأديبية بيده أما إذا خرج الأمر عن سلطانه بإحالة المخالفة إلى التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وأصبح التصرف فيها بذلك من اختصاص غيره انتفى تبعاً لذلك موجب سريان السقوط السنوي والعلة في ذلك تكمن في أن سكوت الرئيس المباشر عن ملاحقة المخالفة مدة سنة من تاريخ علمه بوقوع المخالفة التأديبية يعد قرينة على اتجاهه إلى الالتفات عنها وحفظها أما إذا نشط إلى اتخاذ إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وخرج الأمر بذلك عن سلطاته ارتفعت قرينة التنازل هذه وخضع بالتالي أمر السقوط للأصل وهو ثلاث سنوات. لما كان الأمر كذلك وكان زمام قبول الدعوى التأديبية منوطاً بالمبادئ التي تضعها المحكمة الإدارية العليا فإن المبدأ الذي أخذت به يكون أولى بالاتباع.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حساب التقادم في الحالة الماثلة وفقاً للمبدأ الذي أخذت به المحكمة الإدارية العليا.
(قارن الفتوى الصادرة بجلسة 21/ 1/ 1981).