أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 246

جلسة 20 من فبراير سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، لطفي عبد العزيز وإبراهيم بركات.

(56)
الطعن رقم 1184 لسنة 52 القضائية

(1) بيع. شفعة. دعوى.
عدم سقوط حق الشفيع في إعلان الرغبة في الشفعة إلا بمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه له من البائع أو المشتري. م 940 مدني. لا يغير من ذلك علم الشفيع بالبيع بغير هذا الإنذار.
(2) بيع. شفعة. تسجيل.
ميعاد سقوط الحق في الشفعة المقرر بالمادة 948/ ب. مناطه. مضي أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع أو تسجيل الحكم بصحة التعاقد. مضي هذه المدة على تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. لا يسقط هذا الحق.
(3) دعوى "صحيفة الدعوى". محكمة الموضوع.
صحيفة الدعوى. وجوب اشتمالها على وقائعها وطلبات المدعى وأسانيدها. م 63/ 6 مرافعات. علة ذلك. إتاحة الفرصة للمدعى عليه لإعداد دفاعه وإلمام المحكمة بمضمون الدعوى مرماها.
(4) دعوى "الخصوم في الدعوى". شفعة "الخصوم فيها".
طلب المدعي الحكم في مواجهة خصم. اعتباره خصماً حقيقياً في الدعوى متى نازع في الطلبات. (مثال في دعوى شفعة).
(5) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان. شفعة.
بطلان الإعلان. زواله بتحقق الغاية من الإجراء. م 20 مرافعات (مثال في إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة).
(6) دعوى "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". نظام عام. تجزئة. دفوع. شفعة.
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر. م 70 مرافعات. غير متعلق بالنظام العام. ليس لغير من شرع له التمسك به، ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين كدعوى الشفعة.
1 - علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ثابتاً في نظر المشرع في القانون المدني القائم طبقاً لمفهوم المادة 940 منه إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى ولا يسري ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشتري أو البائع ولو علم بالبيع قبل ذلك.
2 - الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أثر التسجيل في نقل الملكية لا يترتب إلا على شهر العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق عيني آخر أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقرير هذه الحقوق، وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضي، وإذ كان القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري قد أجاز بالمادتين 15، 17 تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ورتب التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، فإن ذلك إنما ورد على سبيل الاستثناء بقصد حماية أصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى، فلا يصح التوسع فيه أو القياس عليه فلم يقصد المشرع أن يقوم تسجيل الصحيفة في هذه الأحوال مقام تسجيل العقود في جميع ما يترتب على هذا التسجيل من آثار. وإذا كانت الفقرة (ب) من المادة 948 من القانون المدني صريحة في النص على سقوط الحق في الشفعة بعد مضي أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع وكان المقرر أن النص على سقوط الحق إذا لم يستعمل في مدة معينة يجب التزام حدوده فإن حق المطعون ضده الأول في الشفعة لا يسقط بمضي أربعة أشهر على تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بشأن عقد شراء الحصة المشفوع فيها.
3 - أوجبت الفقرة السادسة من المادة 63 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الدعوى من البيانات على وقائعها وطلبات المدعي وأسانيدها وذلك حتى تتاح الفرصة للمدعى عليه أن يكوّن فكرة واقعية عن المطلوب منه تمكنه من إعداد دفاعه وحتى يمكن أن تلم المحكمة بمضمون الدعوى ومرماها.
4 - وإن اختصم المطعون ضده الطاعن ليصدر الحكم في مواجهته إلا أنه وقد نبه عليه بأن من حقه صرف الثمن المودع ثم منازعة الطاعن له في دعواه بما قدمه فيها من مستندات ومن دفع بعدم قبولها وما تمسك به من سقوط حق المطعون ضده في الأخذ بالشفعة ثم طلب رفض الدعوى وإصراره على هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف كل ذلك يجعله خصماً حقيقياً وتستقيم به دعوى الشفعة.
5 - إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين يسري عليه ما يسري على تلك الأوراق من أحكام الصحة والبطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات، والنص الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المشار إليه على أنه "لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" مفاده أن المشرع - وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية - قدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة بالقانون عندما يتطلب شكلاً معيناً فإنما يرمي إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان وإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف ذلك الشكل والبيان فإن من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان. لما كان ذلك وكان البين من الإعلان الذي وجهه المطعون ضده الأول إلى الطاعن - المشتري - وباقي المطعون ضدهم البائعين أنه ينذرهم فيه باتخاذ الإجراءات الكفيلة للأخذ بالشفعة في الحصة المبيعة المعرفة فيه تعريفاً نافياً للجهالة والثمن المقدر لها. فإنه يكون قد تحققت به الغاية التي ابتغاها المشرع من إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة وهي إبلاغ الطاعن - المشتري - الرغبة في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة والحلول محله في الصفقة بشروطها ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
6 - من المقرر أن الجزاء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات وهو اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو جزاء لا يتعلق بالنظام العام ولا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته ولو كان له مصلحة في ذلك أو كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين كدعوى الشفعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3832 سنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الحصة المبيعة من المطعون ضدهم من الثانية إلى العاشرة والثاني عشر إلى الطاعن بالشفعة ومقدارها 21 ط شيوعاً في كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 3200 جـ والتسليم استناداً إلى أنه يملك حصة شائعة في هذا العقار، دفع الطاعن ببطلان أصل صحيفة الدعوى للتجهيل بالمطلوب فيه بعدم قبولها لسقوط حق المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة بتاريخ 30/ 5/ 1981 حكمت المحكمة برفض هذه الدفوع وللمطعون ضده الأول بطلباته، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4936 س 98 ق مدني وبتاريخ 5/ 4/ 1982 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمس أسباب ينعى الطاعن بالأول فيها وبالوجه الأول من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده الأول قد علم يقيناً بوقوع البيع المشفوع فيه وذلك عند تدخله بتاريخ 6/ 3/ 1980 في الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذه ومن ثم فإن إعلان الرغبة الحاصل منه بتاريخ 16/ 4/ 1980 يكون قد وقع بعد أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا العلم، وإذ لم يعتد الحكم بهذا العلم على سند من أن حق الشفيع في إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة لا يسقط إلا بمضي هذه المدة من تاريخ الإنذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري دون أي اعتداد يعلمه بوقوع البيع بغير هذا الطريق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ثابتاً في نظر المشرع في القانون المدني القائم طبقاً لمفهوم المادة 940 منه إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري ولا يسري ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشتري أو البائع ولو علم بالبيع قبل ذلك. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد سلم في صحيفة طعنه بأنه أو المطعون ضدهم البائعين لم يوجهوا هذا الإنذار إلى الطعون ضده طالب الشفعة فإن حقه في إعلان رغبته فيها لا يسقط ولو كان قد سبق أن تدخل في دعوى صحة ونفاذ البيع الذي طلبت الشفعة فيه، وإذا خلص الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون لما فات عليه أنه بصدد عقد شراء مسجل وذلك لتسجيل صحيفة الدعوى المقامة من الطاعن بطلب الحكم بصحته ونفاذه لأنه إذا سجل الحكم الصادر فيها فإن أثر هذا التسجيل ينسحب إلى تاريخ الصحيفة مما كان يتعين معه إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة قبل انقضاء أربعة أشهر من وقت حصول هذا التسجيل الذي جعله القانون قرينة على العلم الحكمي بالبيع وإذا التفت الحكم المطعون فيه عن هذا النظر القانوني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أثر التسجيل في نقل الملكية لا يترتب إلا على شهر العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق عيني آخر أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقرير هذه الحقوق وإن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضي، وإذا كان القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري قد أجاز بالمادتين 15، 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ورتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها انسحاب هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، فإن ذلك إنما ورد على سبيل الاستثناء بقصد حماية أصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى فلا يصح الترسع فيه أو القياس عليه فلم يقصد المشرع أن يقوم تسجيل الصحيفة في هذه الأحوال مقام تسجيل العقد في جميع ما يترتب على هذا التسجيل من آثار. وإذ كانت الفقرة "ب" من المادة 948 من القانون المدني صريحة في النص على سقوط الحق في الشفعة بعد مضي أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع وكان من المقرر أن سقوط حق إذا لم يستعمل في مدة معينة يجب التزام حدوده فإن حق الطعون ضده الأول في الشفعة لا يسقط بمضي أربعة أشهر على تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بشأن عقد شراء الحق المشفوع فيه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لاشتمالها على وقائع وأسانيد وطلبات أضيفت بعد تقديمها وخلت منها الصورة المعلنة وبذلك يكون قد شابها التجهيل في الطلبات وإذا رد الحكم على ذلك بمطابقة الأصل على الصورة المعلنة على غير الحقيقة فإنه يكون قد شابه القصور المبطل.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن قانون المرافعات إذا أوجب في الفقرة السادسة من المادة 63 منه أن تشتمل صحيفة الدعوى من البيانات على وقائعها وطلبات المدعي وأسانيدها وذلك حتى تتاح الفرصة للمدعى عليه أن يكوّن فكرة وافيه عن المطلوب منه تمكنه من إعداد دفاعه وحتى يمكن أن تلم المحكمة بمضمون الدعوى ومرماها، وكان البين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص إلى انتفاء التجهيل بالطلبات المبطل لصحيفة الدعوى استناداً إلى ما استخلصته المحكمة من إطلاعها على صحيفة الدعوى واشتمالها على كافة البيانات التي تمكنها من الوقوف على المطلوب فيها بطريقة نافية لكل جهالة انتهى إلى القول بأنه "لا يقدح في ذلك تدوين بعض بياناتها بالمداد خلافاً لبقيتها المدونة بالآلة الكاتبة خاصة وأن المستأنف إذا ادعى أضافه بعض البيانات بالصحفية بعد إعلانها لم يتخذ طريق الطعن بالتزوير الذي أشار إليه لينبئ عنه جديته..." وكان هذا الذي قرره الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن في هذا الشأن فإن ما يثيره في هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة وترجيح بينة على أخرى مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين (أولهما) أن القانون أوجب أن ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري خلال أجل معين وإلا سقط الحق فيها إلا أن المطعون ضده الأول - طالب الشفعة اختصم الطاعن - المشتري - ليسمع الحكم في مواجهته دون توجيه أية طلبات إليه بما مؤداه ألا يكون خصماً حقيقاً وإذ خلص الحكم إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(ثانيهما) إن المطعون ضده الأول قد وجه إلى الطاعن إنذاراً باعتبار أن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أشر على هامشه بأنه إنذار بالتدخل في الشفعة بما لا يعد إعلاناً بالرغبة حسبما يستلزمه القانون لعدم إبدائها صراحة وبالتالي يكون باطلاً وإذا رد الحكم على ذلك بما لا يواجهه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح في وجهه الأول ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وإن اختصم الطاعن لصدور الحكم في مواجهته إلا أنه وقد نبه عليه بأن من حقه صرف الثمن المودع ثم منازعة الطاعن له في دعواه بما قدمه فيها من مستندات ومن دفعه بعدم قبولها وما تمسك به من سقوط حق المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة ثم طلب رفض الدعوى وإصراره على هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف كل ذلك يجعله خصماً حقيقاً وتستقيم معه دعوى الشفعة. والنعي مردود في وجهه الثاني ذلك أن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين يسري عليه ما يسري على تلك الأوراق من أحكام الصحة والبطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات. والنص في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المشار إليه على أنه "لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" مفاده أن المشرع - وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية - قدر أن الشكل ليس سوى وسيله لتحقيق غاية معينة فالقانون عندما يتطلب شكلاً معيناً فإنما يرمي إلى تحقيق غاية يحققها هذا الشكل أو البيان، وإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل أو البيان فإن من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان، لما كان ذلك، وكان البين من الإعلان الذي وجهه المطعون ضده الأول إلى الطاعن - المشتري - وباقي المطعون ضدهم البائعين أن ينذرهم فيه باتخاذ الإجراءات الكفيلة للأخذ بالشفعة في الحصة المبيعة والمعرفة فيه تعريفاً نافياً للجهالة والثمن المقدر لها فإنه يكون قد تحققت به الغاية التي ابتغاها المشرع من إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة وهي إبلاغ الطاعن - المشتري - الرغبة في أخذ الحصة المبيعة والحلول محله في الصفقة بشروطها ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الوجه الثاني من السبب الخامس يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حينما لم يستجب لما تمسك به الطاعن من اعتبار دعوى المطعون ضده الأول كأن لم تكن لعدم إعلان المطعون ضدهم الثانية والثالثة والحادي عشر والثاني عشر والثالثة عشر إلا بعد مضى عشرة أشهر من تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن الجزاء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات وهو اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إجراء لا يتعلق بالنظام العام ولا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته ولو كان له مصلحة في ذلك أو كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين كدعوى الشفعة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضدهم الثانية والثالثة والحادي عشر والثاني عشر والثالثة عشر لم يحضروا أمام محكمة الموضوع ولم يدفعوا الدعوى بأي دفاع فإنه لا يجوز للطاعن أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لغيره منهم، ومن ثم يكون النعي على الحكم منه فيما يتعلق بصحة إعلانهم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.