مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 108

(فتوى رقم 267 في 27/ 2/ 1982 ملف رقم 32/ 2/ 891)
(68)
جلسة 17 من فبراير سنة 1982

عقود - عقد المقاولة - حقوق المتعاقد تحدد أصلاً طبقاً لنصوص العقد وأن الأسعار المتفق عليها تقيد طرفي العقد - عدم تضمين العقد نصاً بمحاسبة المقاول على الزيادة في الأسعار من شأنه ألا يجعل الجهة الإدارية المتعاقدة تفيد من خفض الأسعار. ولا يجوز لها أن تحتج بهذا الانخفاض لإنقاص مستحقات المتعاقد معها - لا يؤثر في ذلك ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري من تحديد للأرباح على السلع التي يتم تسليمها إذ أن مجال إعمال ذلك هو عقد التوريد وليس عقد المقاولة - أساس ذلك.
إن المادة 36 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 تنص في فقرتها السادسة على أن "الفئات التي حددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أياً كان نوعها التي يتكبدها بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام جميع الأعمال وتسليمها للمصلحة أو السلاح والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد، ويعمل الحساب الختامي بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج وغيرها من الرسوم الأخرى".
ومفاد ذلك أن حقوق المتعاقد تتحدد أصلاً طبقاً لنصوص العقد فيتعين تنفيذه وفقاً لما اشتمل عليه وبما يتفق وحسن النية وأن الأسعار المتفق عليها تقيد طرفي العقد كأصل عام فلا يجوز للإدارة أن تنتقص مستحقات المقاول على أساس ما يطرأ عليها من انخفاض.
وإذا كانت المادة العاشرة من لائحة المناقصات والمزايدات قد أجازت النص في العقود على تعديل الأسعار المتعاقد عليها بنسبة ما قد يطرأ أثناء التنفيذ على الأسعار من ارتفاع وكانت قد أوجبت في ذات الوقت النص على حد أقصى لنسبة الزيادة مع حفظ حق الإدارة في الإفادة مما قد تتعرض له الأسعار من خفض فإن هذا الحكم لا يجد مجالاً لإعماله في الحالة الماثلة إذ لم يتضمن العقد نصاً بمحاسبة المقاول على الزيادة في الأسعار حتى يكون للإدارة أن تفيد من خفضها وقد استبعد العقد تطبيقه صراحة بأن نص في البند 17 من شروط المقايسة على أنه "لا تلتزم المديرية بصرف فروق أسعار مواد البناء مهما ارتفعت أسعارها وعلى المقاول دراسة المقايسة ووضع العلاوة على هذا الأساس" ومن ثم يكون العقد قد تضمن تثبيتاً للأسعار الواردة في العطاء المقدم من المقاول اعتباراً من تاريخ تقديم العطاء حتى الانتهاء من تنفيذ العملية المسندة إليه. الأمر الذي لا يجوز معه للإدارة أن تحتج بانخفاض الأسعار لإنقاص مستحقاته.
ولا يغير مما تقدم أن المادة الثامنة من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح قضت بسريان جداول الأسعار وقرارات تعيين الأرباح على السلع التي يتم تسليمها بعد تاريخ العمل بهذه الجداول أو القرارات تنفيذاً لتعهدات أبرمت قبل ذلك التاريخ ذلك لأن مجال إعمال هذا الحكم إنما يقتصر على العقود التي يقف تعهد المتعاقد فيها عند حد تقديم السلعة دون تدخلاً منه بالإضافة أو التغيير كما هو الحال في عقود التوريد وتبعاً لذلك تخرج عقود المقاولة من نطاق تطبيقه باعتبار أن عناصر العقد لا تشتمل فقط على مجرد تقديم المواد وإنما تتضمن تدخل المقاول بتحويلها وتصنيعها وتركيبها بما يتفق وطبيعة العملية المسندة إليه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى التزام الجهة الإدارية بتنفيذ نصوص العقد دون إجراء أي تخفيض في مستحقات المقاول.