أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 1242

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان وصلاح عطية ورضوان عبد العليم نواب رئيس المحكمة وبدر الدين السيد.

(172)
الطعن رقم 3597 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها" "الصفة من في الطعن". نيابة عامة. محاماة.
الطعون المرفوعة من النيابة العامة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل وإذا كانت مرفوعة من غير النيابة العامة يلزم توقيع أسبابها من محام مقبول أمام محكمة النقض.
ثبوت توقيع أسباب الطعن من نائب بهيئة قضايا الدولة درجته تعادل درجة وكيل نيابة ممتازة وفقاً للمادة 15 من القانون 75 لسنة 1963 المعدل. أثره؟
(2) تهريب جمركي. عقوبة "تطبيقها". تعويض. مصادرة. جمارك. دعوى جنائية. دعوى مدنية.
المادة 53 في القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك توجب القضاء بمصادرة السلع محل الجريمة وفي حالة عدم ضبطها يحكم بما يعادل قيمتها وهي عقوبة تكميلية وجوبية.
التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. أثر ذلك؟
(3) نقض "الحكم في الطعن" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
مخالفة الحكم للقانون بإغفاله القضاء بمصادرة السلع المضبوطة التي لم تسدد عنها ضريبة الاستهلاك. وجوب تصحيحه المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ...... فقررت الأستاذة..... النائب بهيئة قضايا الدولة الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن السيد وزير المالية بصفته مدعياً بالحق المدني، وقدمت أسباب الطعن في ذات اليوم موقعاً عليها من الأستاذة المقررة، كما قدمت أسباباً لذات الطعن بتاريخ...... موقعاً عليها من الأستاذ/ ....... المستشار بهيئة قضايا الدولة. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت في فقرتيها الثالثة والرابعة على أنه: "وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل. وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة......" وعلة ذلك هي دقة الطعن بالنقض ووجوب ابتنائه على أسباب قانونية خالصة، ويقتضي ذلك أن يحررها أو على الأقل يقرها ويوقع عليها شخص ذو خبرة قانونية كافية، ويعلل ذلك أيضاً بالحرص على وقت محكمة النقض وجهدها بحيث لا ينفقان إلا في محض أسباب جدية ومن نوع ما تختص به المحكمة وهو ما لا يحسن تقديره إلا من له الخبرة السابقة وقد ورد في المذكرة الإيضاحية لقانون النقض "العلة في ذلك هي حصر الطعون في نطاق لا يدخله إلا ذوي التجربة والمران، وإغلاقه في وجه غيرهم تحقيقاً للصالح العام وتوفيراًً للجدية في هذه الطعون". لما كان ذلك ولما كانت الموقعة على مذكرة الأسباب في الطعن المقدمة بتاريخ...... بدرجة نائب بهيئة قضايا الدولة وهي التي تعادل درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1988 الخاص بأعضاء إدارة قضايا الحكومة والجدول الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 بالمقارنة لذات الجدول المماثل له والملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، ومن ثم فلا تعد ممن ورد ذكرهم بالفقرتين الثالثة والرابعة في المادة 34 سالفة الذكر أو صفته مماثلة لصفاتهم. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقدير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب أو توقيعها ممن لم يرد ذكرهم في الفقرتين الثالثة والرابعة المتقدم ذكرها، بتقرير أو ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة في الخصومة والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له لما كان ما تقدم، فإن ورقة الأسباب المقدمة بتاريخ........ تكون قد وقعت من غير صاحب الشأن بما يوجب الالتفات عنها. وبإنزال ما تقدم على حال ورقة الأسباب المقدمة بتاريخ...... فإنها تكون قد وقعت من صاحب الشأن وعليه يؤبه بها.
2 - لما كانت المادة 53 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك توجب الحكم بمصادرة السلع التي تحقق التهرب من ضريبتها - وفي حالة عدم ضبط السلع يحكم بما يعادل قيمتها - وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تم ضبط السلع موضوع الجريمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلع المضبوطة يكون قد خالف القانون، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم - ومن بينها قانون الضريبة على الاستهلاك آنف الذكر - هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وأجاز - نظراً لتوافر هذا العنصر - تدخل الخزانة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه، ذلك بأن الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر والردع والمستهدف من توقيع العقوبة وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها - باعتبارها عقوبة - القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية، ونظراً لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة فإنه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها وذلك إعمالاً للأصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلع التي لم تسدد عنها ضريبة الاستهلاك المقررة بالرغم من ضبطها كما هو ثابت بمدونات الحكم المطعون فيه بما يوجب القضاء بمصادرتها، مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والقضاء بمصادرة السلع المضبوطة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما تهربا من سداد الضريبة على الاستهلاك المقررة. وطلبت عقابهما بالمادتين 53، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982. وادعت هيئة قضايا الدولة مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 1435 جنيهاً. ومحكمة جنح كفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهمين خمسمائة جنيه والإيقاف ورفض الدعوى المدنية استأنفت هيئة قضايا الدولة ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية بصفته الضريبة المستحقة على المضبوطات وقدرها 62.250 جنيهاً وثلاثة أمثال هذه الضريبة
فطعنت هيئة قضايا الدولة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ...... فقررت الأستاذة..... النائب بهيئة قضايا الدولة الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ...... نيابة عن السيد وزير المالية بصفته مدعياً بالحق المدني، وقدمت أسباب الطعن في ذات اليوم موقعاً عليها من الأستاذة المقررة، كما قدمت أسباباً لذات الطعن بتاريخ...... موقعاً عليها من الأستاذ/ ....... المستشار بهيئة قضايا الدولة، لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت في فقرتيها الثالثة والرابعة على أنه: "وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل. وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة....." وعلة ذلك هي دقة الطعن بالنقض ووجوب ابتنائه على أسباب قانونية خالصة، ويقتضي ذلك أن يحررها أو على الأقل يقرها ويوقع عليها شخص ذو خبرة قانونية كافية، ويعلل ذلك أيضاً بالحرص على وقت محكمة ما تختص به المحكمة وهو ما لا يحسن تقديره إلا من له الخبرة السابقة وقد ورد في المذكرة الإيضاحية لقانون النقض "العلة في ذلك هي حصر الطعون في نطاق لا يدخله إلا ذوي التجربة والمران، وإغلاقه في وجه غيرهم تحقيقاً للصالح العام وتوفيراًً للجدية في هذه الطعون". لما كان ذلك ولما كانت الموقعة على مذكرة الأسباب في الطعن المقدمة بتاريخ..... بدرجة نائب بهيئة قضايا الدولة وهي التي تعادل درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1988 الخاص بأعضاء إدارة قضايا الحكومة والجدول الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 بالمقارنة لذات الجدول المماثل له والملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، ومن ثم فلا تعد ممن ورد ذكرهم بالفقرتين الثالثة والرابعة في المادة 34 سالفة الذكر أو صفته مماثلة لصفاتهم. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقدير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب أو توقيعها ممن لم يرد ذكرهم في الفقرتين الثالثة والرابعة المتقدم ذكرها، بتقرير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة في الخصومة والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له لما كان ما تقدم، فإن ورقة الأسباب المقدمة بتاريخ...... تكون قد وقعت من غير صاحب الشأن بما يوجب الالتفات عنها. وبإنزال ما تقدم على حال ورقة الأسباب المقدمة بتاريخ...... فإنها تكون قد وقعت من صاحب الشأن وعليه يؤبه بها.
ومن حيث إن الطاعن "المدعي بالحقوق المدنية" ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدهما بالتعويض دون إلزامهما ببدل المصادرة طبقاً لنص المادة 53 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون ضريبة الاستهلاك، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن جريمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار لم تسدد عنها ضريبة الاستهلاك المقررة - التي دين بها المطعون ضدهما معاقب عليها بالمادة 53 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك والتي توجب الحكم بمصادرة السلع التي تحقق التهرب من ضريبتها - وفي حالة عدم ضبط السلع يحكم بما يعادل قيمتها - وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تم ضبط السلع موضوع الجريمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلع المضبوطة يكون قد خالف القانون، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم - ومن بينها قانون الضريبة على الاستهلاك آنف الذكر - هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر للتعويض وأجاز - نظراً لتوافر هذا العنصر - تدخل الخزانة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه، ذلك بأن الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر ويختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها - باعتبارها عقوبة - القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية، ونظراً لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة فإنه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها وذلك إعمالاً للأصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلع التي لم تسدد عنها ضريبة الاستهلاك المقررة بالرغم من ضبطها كما هو ثابت بمدونات الحكم المطعون فيه بما يوجب القضاء بمصادرتها، مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والقضاء بمصادرة السلع المضبوطة.