مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 110

(فتوى رقم 279 في 6/ 3/ 1982 ملف رقم 32/ 2/ 34)
(69)
جلسة 17 من فبراير سنة 1982

حراسة - القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - تخويله الجهات العامة وشركات القطاع العام المشترية لعقارات الخاضعين للحراسة حق الخيار بين الاحتفاظ بملكية تلك العقارات وبين اعتبار عقود البيع ملغاة وردها إلى ملاكها الأصليين وذلك من خلال المهلة المقررة قانوناً - صدور القانون رقم 114 لسنة 1975 بتعديل القانون رقم 69 لسنة 1974 ونصه على مد المهلة سالفة الذكر لا يخول للجهات التي أعلنت عن اختيارها في ظل المهلة الأولى أن تعدل عن هذا الاختيار - أساس ذلك - أن التعديل كان خاصاً بمدة الإفصاح عن الإرادة ولم يعطِ للجهات التي أعلنت عن إرادتها الحق في العدول عن ذلك - أثر ذلك - تطبيق.
إن قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة رقم 69 لسنة 1974 المعمول بع اعتباراً من 25/ 7/ 1974 تاريخ نشره ينص في المادة (11) على أنه (في غير الحالات المبينة في المادة السابقة يكون لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمشترية للعقارات المبيعة من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار المبيع في تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلي دون الزيادة على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقي الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها).
ويجب على هذه الجهات أن تخطر رئيس جهاز التصفية برغبتها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم تخطره بذلك اعتبر العقد ملغي اعتباراً من تاريخ انقضاء هذه المهلة، ويؤشر بالإلغاء بغير رسوم في سجلات الشهر العقاري.
وبتاريخ 25/ 9/ 1975 نشر القانون رقم 114 لسنة 1975 بتعديل القانون رقم 69 لسنة 1974 وقضى في الفقرة الثانية من مادته الأولى بمد الميعاد المنصوص عليه في المادة (11) سالفة الذكر إلى 31 مارس سنة 1976.
ومفاد ذلك أن المشرع وهو بصدد تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسات حدد حالات معينة يتعين فيها رد العقارات التي تصرفت فيها الحراسة لأصحابها، وفي غير تلك الحالات خول الجهات العامة وشركات القطاع العام المشترية لعقارات الخاضعين للحراسة حق الخيار بين الاحتفاظ بملكية تلك العقارات بشرط زيادة الثمن بما يوازي مائة وستين مثل الضريبة المفروضة عليها وبين اعتبار عقود بيع تلك العقارات ملغاة مع ردها إلى ملاكها الأصليين وحدد لتلك الجهات مدة ثلاثة شهور تبدأ من 25/ 7/ 1974 تاريخ نشر القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه للإفصاح عن رغبتها ولاستعمال حق الخيار المقرر لها، فإذا انقضت تلك المدة بغير أن تفصح تلك الجهات عن إرادتها اعتبر عقد البيع ملغي من تاريخ انقضائها، ومن ثم تكون المادة (11) من القانون رقم 69 لسنة 1974 قد تضمنت حكمين يخول أولهما الجهات المشترية الاحتفاظ بملكية العقارات ويوجب الثاني الإعلان عن ذلك في موعد معين وإلا آل العقار إلى مالكه الخاضع للحراسة تلقائياً، ولقد بدى للمشرع أن هذه المدة التي حددها لم تكن كافية لاستعمال الجهات المشترية حق الخيار المتاح لها فأصدر القانون رقم 114 لسنة 1975 الذي أطال هذه المدة وقد أفصحت عن ذلك الأعمال التحضيرية للقانون رقم 114 لسنة 1975 إذ أورد بهذه الأعمال (إن ثمن شراء العقارات وقد غدا محل نزاع فإن خيار الجهات المشترية كان ولا بد أن يتراخى إلى حين تقدير هذا الثمن وحسم النزاع في شأنه لذلك رأت اللجنة أن توسع من المهلة التي حددها المشرع في الفقرة الثانية من المادة (11) والتي تقوم فيها الجهات المشترية بإخطار رئيس جهاز التصفية برغبتها وإلا اعتبرت العقود التي اشترت بها العقارات ملغاة بحكم القانون لذلك مدت اللجنة هذه المدة إلى نهاية شهر مارس سنة 1976 للغرض المتقدم وللمواءمة بين هذه المدة التي يجب أن يتم خلالها الإخطار وبين قيام هذه الجهات بأداء التزامها بدفع الزيادة وباقي الثمن خلال مدة لا تجاوز 31 من يوليو سنة 1976).
وإذ اقتصر القانون رقم 114 لسنة 1975 على تعديل الحكم الثاني الخاص بمدة الإفصاح عن الإرادة الذي ورد بالمادة (11) من القانون رقم 69 لسنة 1974 ولم يعطِ الجهات التي أعلنت رغبتها الحق في العدول عنها فإن الإعلان الذي صدر في الموعد الأول يصبح نهائياً ولا يجوز الرجوع فيه.
وبناءً على ما تقدم فإنه وقد أبدت شركة الشرق للتأمين رغبتها في الاحتفاظ بالعقار سالف الذكر خلال مهلة الثلاثة شهور المنصوص عليها بالمادة (11) من القانون رقم 69 لسنة 1974 لا يجوز لها أن تطلب إلغاء عقد البيع خلال المهلة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1975.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه لا يجوز للشركة في الحالة الماثلة أن تعدل عن رغبتها في الاحتفاظ بملكية العقار خلال المهلة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1975.