مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 112

(فتوى رقم 283 في 6/ 3/ 1982 ملف رقم 32/ 2/ 912)
(70)
جلسة 17 من فبراير سنة 1982

حراسة الأشياء - مسئولية - مفاد نص المادة 178 من القانون المدني أن المشرع ألزم من كانت له السيطرة على الأشياء بحراستها حتى لا تحدث أضراراً بالغير إذا كانت حراسة تلك الأشياء تتطلب عناية خاصة - افتراض الخطأ متى أحدثت تلك الأشياء ضرراً بالغير ما لم يكن وقوع الضرر بسبب أجنبي - سقوط الأمطار لا يعد من قبيل القوة القاهرة أو السبب الأجنبي - أساس ذلك - أثره - مسئولية مرفق الصرف الصحي عن الأضرار التي أصابت هيئة الاتصالات اللاسلكية نتيجة لتسرب مياه الصرف الصحي إلى منشأتها.
إن المادة 178 من القانون المدني تنص على أنه (كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه....).
ومفاد ذلك أن المشرع ألزم من كانت له السيطرة على الأشياء بحراستها حتى لا تحدث أضراراً بالغير إذا كانت حراسة تلك الأشياء تتطلب عناية خاصة وافترض الخطأ في جانبه متى أحدثت تلك الأشياء ضرراً بالغير.
ولما كانت مواسير الصرف الصحي تعد من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة فإن مرفق الصرف الصحي يلتزم بتعويض هيئة الاتصالات عما أصابها من ضرر نتيجة تسرب مياه الصرف إلى منشآتها على أساس خطأ المرفق المفترض ولا يعفى المرفق من تلك المسئولية ما ساقه من دفاع يتمثل في اعتبار هطول الأمطار من قبيل القوة القاهرة أو السبب الأجنبي، ذلك أن سقوط الأمطار من الأمور المتوقعة لا سيما في زمن وقوع الحادث، وبالتالي كان يمكن تفادي الآثار الضارة التي تحدث نتيجة لها إذا ما تابع المرفق صيانة مواسير الصرف على الوجه الذي يحول دون تسرب المياه منها، ومن ثم ينتفي وصف القوة القاهرة أو السبب الأجنبي عن تلك الواقعة، كما وأنه لا يعفى المرفق من المسئولية ادعاءه بأن هيئة المواصلات لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تسرب مياه الصرف إلى منشآتها ذلك لأن المرفق هو الذي يلتزم بصيانة مواسير الصرف حتى لا تتسرب المياه منها فتتلف منشآت الغير، وبالتالي فليس له أن يتنصل من هذا الالتزام بحجة أن الغير ملزم بحماية منشأته من المياه التي تتسرب من المواسير نتيجة لتقصير المرفق في صيانتها، ومن ثم يلتزم المرفق بأن يؤدي إلى هيئة الاتصالات مبلغ 960 جنيه و70 مليم قيمة التكاليف الفعلية التي تكبدتها في سبيل إصلاح منشآتها دون المصاريف الإدارية التي ينعدم مبرر المطالبة بها فيما بين الجهات الإدارية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مرفق مياه الصرف الصحي بالإسكندرية بأن يؤدي إلى الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية مبلغ 960 جنيه و70 مليماً كتعويض.