أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 283

جلسة 25 من فبراير سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.

(62)
الطعن رقم 34 لسنة 53 القضائية "أحوال شخصية"

(1) إثبات "الإثبات بالكتابة".
صور الأوراق العرفية خطية أو فوتوغرافية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه في حالة وجوده. إذا كان الأصل غير موجود لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم. علة ذلك.
(2، 3) حكم "تنفيذ الحكم الأجنبي".
2 - الحكم النهائي المتعلق بالأحوال الشخصية الصادر من محكمة في إحدى الدول المنضمة لاتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية. قابل للتنفيذ في سائر دولها. عدم جواز رفض الأمر بتنفيذه إلا في الأحوال المحددة على سبيل الحصر.
3 - صدور حكم من محكمة مصرية يكف يد الطاعنة عن المطالبة بالنفقة المفروضة على المطعون عليه بالحكم الأجنبي في مدة حددها. لا يمنع من تنفيذه فيما عدا هذه المدة. علة ذلك.
1 - صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو فوتوغرافية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هي المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.
2 - كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة في إحدى دول الجامعة العربية المنضمة لاتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس الجامعة في 14/ 9/ 1952 - ومنها مصر والكويت - يكون قابلاً للتنفيذ طبقاً للمادة الأولى من هذه الاتفاقية في سائر دولها، ولا يجوز طبقاً للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا في أحوال عددتها هذه المادة على سبيل الحصر ومنها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
3 - إذ كان الحكم الصادر في مصر من محكمة المنتزه الجزئية في الدعوى رقم.... أحوال شخصية "نفس" المنتزه قد قضى بكف يد الطاعنة عن المطالبة بالنفقة المفروضة على المطعون عليه للطاعنة وابنتها منه بالحكم الأجنبي في مدة حددها بما مؤداه أن شرط اتحاد الموضوع بين الحكمين غير متوافر فلا يمنع من تنفيذه فيما عدا هذه المدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5649 لسنة 1979 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأمر بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الكويت بتاريخ 14/ 12/ 1978 في الدعوى رقم 2700 لسنة 1978 كلي أحوال شخصية الكويت. تأسيساً على أن هذا الحكم قد صدر من إحدى محاكم دولة الكويت بإلزام المطعون عليه بأن يدفع لها نفقة زوجية ونفقة لابنتها منه ويحق لها طلب تنفيذ في مصر. وبتاريخ 30/ 11/ 1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 233 لسنة 38 ق الإسكندرية، وفي 27/ 2/ 1983 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أنها تنازلت عن الحكم الأجنبي المطلوب الأمر بتنفيذه واعتد في هذا الخصوص بصورة فوتوغرافية من محرر عرفي نسب صدوره إليها متضمناً هذا التنازل، ملتفتاً عما تمسكت به من أنه لا حجية لهذه الصورة في الإثبات وعن طلبها تكليف المطعون عليه بتقديم أصل المحرر ومطرحاً إنكارها تلك الصورة بدعوى أنه غير مقبول طبقاً للمادة 14 من قانون الإثبات لمناقشتها موضوع المحرر في حين أنه لا مجال لإعمال نص هذه المادة في حالة تقديم صورة المحرر دون أصل، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن صورة الأوراق العرفية - خطية كانت أو فوتوغرافية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إله كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي تحمل توقيع من صدرت منه، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد أنكرت الصورة الفوتوغرافية للمحرر العرفي المنسوب إليها فيه تنازلها عن الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه والتي قدمها المطعون عليه واعتد الحكم المطعون فيه بهذه الصورة دليلاًَ في الإثبات رغم هذا الإنكار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لرفضه طلب تنفيذ الحكم الأجنبي محل النزاع على سند من أنه قد صدر في مصر حكم بين الطرفين في ذات الموضوع من محكمة المنتزه الجزئية في الدعوى رقم 743 لسنة 1979 أحوال شخصية نفس المنتزه رغم أن هذا الحكم قضى بكف يد الطاعنة عن مطالبة المطعون عليه بالنفقة التي قضى بها الحكم الأجنبي في مدة محددة فلا يحول دون تنفيذه فيما عدا ذلك.
وحيث إن النعي في محله ذلك أن كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة في إحدى دول الجامعة العربية المنضمة لاتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس الجامعة في 14/ 9/ 1952 - ومنها مصر والكويت - يكون قابلاً للتنفيذ طبقاً للمادة الأولى من هذه الاتفاقية في سائر دولها، ولا يجوز طبقاً للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا في أحوال عددتها هذه المادة على سبيل الحصر ومنها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في مصر من محكمة المنتزه الجزئية في الدعوى رقم 473 لسنة 1979 أحوال شخصية "نفس" المتنزه قد قضى بكف يد الطاعنة عن المطالبة بالنفقة المفروضة على المطعون عليه للطاعنة وابنتها منه بالحكم الأجنبي في مدة حددها مما مؤداه أن شرط اتحاد الموضوع بين الحكمين غير متوافر فلا يمنع من تنفيذه فيما عدا هذه المدة. وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.