أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 308

جلسة 6 من مارس سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو، نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد وإبراهيم بركات.

(67)
الطعنان رقما 2480، 2481 لسنة 52 القضائية

صورية "الصورية المطلقة". دعوى "دعوى عدم نفاذ التصرف".
الطعن بعدم نفاذ التصرف. مانع من العودة إلى الإدعاء بصوريته. علة ذلك.
- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل من الدائن الادعاء بصورية تصرف مدينه صورية مطلقة بعد أن يكون قد طعن عليه بعدم نفاذه في حقه لحصوله بطريق الغش والتواطؤ، لأن مثل هذا الطعن فيه معنى الإقرار بجدية التصرف ومن قيام الرغبة في إحداث آثار قانونية له بما لا يتفق مع الادعاء بصوريته صورية مطلقة التي إنما تعني عدم قيامه أصلاً في نية المتعاقدين فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وفي حدود ما يتطلبه الفصل في هذين الطعنين - تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية في الطعن رقم 2480 س 52 ق وهي الطاعنة في الطعن رقم 2481 س 52 ق أقامت الدعوى رقم 3677 سنة 1973 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد مورث الطاعن الأول ومورث - الطاعن الثاني والطاعنة الثالثة في الطعن الأول وهم المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس في الطعن الثاني بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 29/ 11/ 1972 المتضمن بيعهم إليها كامل أرض وبناء العقار المبين بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 3000 ج وقالت في بيانها إن البائعين لم يفوا بما تعهدوا به من التوقيع على العقد النهائي الصالح للشهر. وطلبت المطعون ضدها الأولى في الطعنين التدخل في الدعوى والحكم برفضها تأسيساً على أنها اشترت ذات المبيع من نفس البائعين بموجب عقد مؤرخ 29/ 11/ 1964 أقامت بشأنه الدعوى رقم 210 سنة 1974 مدني الإسكندرية الابتدائية للحكم بصحته ونفاذه - وإن العقد محل الدعوى رقم 3677 سنة 1973 المشار إليها قد أبرم لصالح المشترين فيه بطريق التواطؤ وسوء النية بقصد الإضرار بها ومن ثم فهو غير نافذ في حقها ثم تمسكت بعد ذلك بصوريته صورية مطلقة وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 19/ 4/ 1975 في موضوع الدعوى رقم 3677 سنة 1973 بقبول تدخل المطعون ضدها الأولى في الطعنين خصماً في الدعوى، وبرفض طلبات المطعون ضدها الثانية في الطعن رقم 2480 س 52 ق الطاعنة في الطعن رقم 2481 س 52 ق وفي الدعوى رقم 210 سنة 1974 للمطعون ضدها الأولى بطلباتها بصحة ونفاذ عقدها المؤرخ - 29/ 12/ 1964. استأنفت الطاعنة في الطعن رقم 2481 س 52 ق هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 474 س 31 ق (مدني) كما استأنفه الطاعنون في الطعن رقم 2480 س 52 ق لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 484 س 31 ق (مدني) وكذلك استأنفه المطعون ضدهما الثالث والخامس في الطعن رقم 2481 س 52 ق بالاستئناف رقم 203 س 36 ق (مدني) وبعد ضم هذه الاستئنافات حكمت المحكمة بتاريخ 17/ 5/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 210 سنة 1974 بالنسبة لحصة المتوفى... ورفض الدعوى بالنسبة لورثته وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن البائعون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2480 س 52 ق كما طعن أيضاً فيه بهذا الطريق من المطعون ضدها الثانية وقيد طعنها برقم 2481 س 52 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت تحديد جلسة لنظرهما وفيها قررت المحكمة ضم ثاني الطعنين إلى أولهما ليصدر فيهما حكم واحد كما التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعن رقم 2480 س 52 ق والطاعنة في الطعن رقم 2481 س 52 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضدها الأولى في كلا الطعنين قررت في مذكرتها المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى بجلسة 13/ 4/ 1974 أن عقد الطاعنة في الطعن رقم 2481 س 52 ق غير نافذ في حقها لإبرامه بطريق الغش بقصد الإضرار بها ثم عادت بعد ذلك وادعت بصوريته صورية مطلقة مع أن التمسك بهذه الصورية يجب أن يسبق غيره من أوجه الدفاع ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه إذ قبل من المطعون ضدها الأولى رغم هذا تمسكها بصورية عقد الطاعنة في الطعن رقم 2481 س 52 ق وقضى برفض دعواها على أساس قيامها ولم يعتد الحكم المطعون فيه بالدفاع المبدى في هذا الشأن فلم يقسطه حقه فإنه يكون مع خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل من الدائن الادعاء بصورية تصرف مدينه صورية مطلقة بعد أن يكون قد طعن عليه بعدم نفاذه في حقه لحصوله بطريق الغش والتواطؤ، لأن مثل هذا الطعن فيه معنى الإقرار بجدية التصرف ومن قيام الرغبة في إحداث آثار قانونية له بما لا يتفق مع الادعاء بصوريته صورية مطلقة التي إنما تعني عدم قيامه أصلاً في نية المتعاقدين فيه، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق - أن المطعون ضدها الأولى قد استهلت دفاعها في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى بالطعن بصورية عقد الطاعنة في الطعن رقم 2481 س 52 ق بطريق التواطؤ والغش بين البائعين إليها وبينها رغبة منهم في الإضرار بها وتمسكت بالتالي بعدم نفاذه في حقها وساقت على ذلك في مذكرتها عدة قرائن للتدليل على هذا التواطؤ بما يكشف عن إقرارها بجدية التصرف المقرون بالدفع بعدم نفاذه في حقها، فإن هذا المسلك منها مانع بعد ذلك من أن تدفع بصورية هذا التصرف صورية مطلقة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد خالف هذا النظر وقبل دفع المطعون ضدها الأولى بصورية عقد الطاعنة المشار إليه صورية مطلقة وقضى برفض دعواها بصحته ونفاذه على أساس قيام هذه الصورية بعد أن كان قد سبق للمطعون ضدها المذكورة الطعن عليه بالتواطؤ، كما وأن الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعنين في هذا الشأن فإنه يكون مع خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.