مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 117

(فتوى رقم 398 في 28/ 3/ 1982 ملف رقم 32/ 2/ 907)
(73)
جلسة 3 من مارس سنة 1982

تقادم - المنازعات التي تنشأ بين الجهات العامة تفصل فيها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برأي ملزم - أثر ذلك - لا مجال للتمسك بالتقادم فيما بين الجهات الإدارية - أساس ذلك - أن المشرع إذ خص الجمعية العمومية بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجهات العامة فإنه قد استبعد الدعوى كوسيلة لحماية الحق الذي لا يلحقه التقادم.
ولما كان المشرع قد خص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بموجب الفقرة (د) من المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالفصل في المنازعات التي تنشأ فيما بين الجهات العامة برأي ملزم وكان قد استبعد بذلك الدعوى كوسيلة لحماية الحق فيما بين تلك الجهات وإذ يلحق التقادم الدعوى دون أصل الحق الذي يبقى رغم التقادم بغير دعوى تحميه فإنه لا يكون هناك مجال للتمسك بالتقادم فيما بين الجهات الإدارية وبالتالي لا يقبل الدفع بالتقادم الذي أبدته هيئة كهرباء مصر لدرء مطالبة هيئة الاتصالات بالتعويض.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام هيئة كهرباء مصر بأن تؤدي إلى هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية مبلغ 20 جنيهاً و605 مليماً كتعويض.