مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 129

(فتوى رقم 530 في 28/ 4/ 1982 ملف رقم 18/ 4/ 1)
(78)
جلسة 7 من إبريل سنة 1982

ضرائب - الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
لا يجوز اشتراط الاحتراف لإخضاع الربح الناتج عن الصفقة الواحدة للضريبة - أساس ذلك - أن هذا الشرط ينصرف إلى الممول بينما أحال المشرع إلى اللائحة تحديد النشاط ذاته الذي بوشر مرة واحدة دون اعتبار لشخص من يمارسه.
الصفقة الواحدة هي كل عملية شراء بنية البيع بشرط ألا يكون المال المشترى معداً للاستعمال الشخصي أو للاستثمار - اتفاق ذلك مع قواعد فرض الزكاة في الشريعة الإسلامية.
إن المادة 13 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن (تفرض ضريبة سنوية على صافي أرباح أصحاب المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية ومن بينها منشآت المناجم والمحاجر والبترول وغيرها أو المتعلقة بغير استثناء إلا ما ينص عليه القانون.
كما تسري هذه الضريبة على صافي الأرباح التي تتحقق خلال السنة من أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التنظيمية لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذه المادة).
وإذ يبين من هذا النص أن المشرع أفرد الفقرة الأولى لحكم إخضاع أصحاب المهن والمنشآت في حين ضمن الفقرة الثانية حكماً يقضي بإخضاع الصفقة الواحدة للضريبة فإنه يكون من البديهي ألا يشترط في الصفقة الواحدة ما يشترط لاعتبار الممول صاحب مهنة أو منشأة فليس شك أن المشرع قصد إخضاع نوعية من النشاط عبر عنها بالصفقة الواحدة غير تلك التي عبر عنها بالمهنة أو المنشأة وإلا ما كان يشترط في المهنة أن تزاول على وجه الاحتراف الذي ينم عنه مزاولة العمليات على وجه الاعتياد وكانت المنشأة هي كل تنظيم يتضمن تخصيص مال معين لمزاولة نشاط ما فإن كلاً من المهنة والمنشاة تقوم على أساس الاحتراف ومن ثم فإنه لا يجوز اشتراط الاحتراف لإخضاع الربح الناتج عن الصفقة الواحدة للضريبة خاصة وإن هذا الشرط ينصرف إلى الممول بينما أحال المشرع إلى اللائحة تحديد النشاط ذاته الذي بوشر مرة واحدة دون اعتبار لشخص من يمارسه.
ولما كان المشرع قصد من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن تفرض الضريبة على الدخل حسبما يستفاد من جماع نصوص القانون وكان المقصود بالدخل وفقاً لحكام هذا القانون هو الناتج الدوري، وحينما أراد المشرع إخضاع مبالغ ليست لها تلك الصفة نص على ذلك صراحة وذلك كما في المواد 17 و19 التي أخضعت الأرباح الناتجة عن بيع العقارات للضريبة فإن تحديد الصفة الواحدة يتعين أن يتقيد بما يبعدها عن الربح الرأسمالي، ومن ثم يخرج من نطاقها التصرف في الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي أو تلك المعدة لإدرار دخل ولو كانت حيازتها بنية البيع. وهذا النظر يتفق مع قواعد فرض الزكاة في الشريعة الإسلامية إذ لا تخضع لها الأموال المعدة للاستعمال الشخصي للمكلف.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه يقصد بالصفقة الواحدة كل عملية شراء بنية البيع بشرط ألا يكون المال المشترى معداً للاستعمال الشخصي أو للاستثمار.