مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 130

(فتوى رقم 572 في 4/ 5/ 1982 ملف رقم 86/ 3/ 936)
(79)
جلسة 7 من إبريل سنة 1982

عاملون مدنيون - أقدمية - مدة خدمة عسكرية. (شروط ضمها - تعريف الزميل).
المشرع اعتبر مدة خدمة المجند في مقام الخدمة المدنية - أثرها - اعتبارها في حكم الخدمة المدنية بشرط ألا يسبق العامل الذي ضمت له مدة خدمته العسكرية زميله في التخرج المعين في ذات الجهة - المقصود بالزميل - هو المعين ابتداءً بذات الجهة التي عين بها المجند - لا يجوز مساواة المجند بالمنقول إلى الجهة التي عين بها ولو كان من ذات دفعة تخرجه لتخلف صفة الزميل في شأنه وقت التعيين - تطبيق.
إن المشرع اعتبر خدمة المجند في مقام الخدمة المدنية كأصل عام وبهذا الوصف أصبح الأصل هو ضمها باعتبارها في حكم الخدمة المدنية وأورد المشرع قيداً وحيداً على ذلك وهو ألا يسبق العامل الذي ضمت له مدة خدمته العسكرية زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة، ومن ثم فإن إعمال هذا القيد يكون في حدوده التي رسمها المشرع وهي عدم المساس بالمراكز القانونية لزملاء المجند من ذات دفعة تخرجه أو الدفعات السابقة من باب أولى المعينين معه في ذات الجهة ولا يقوم سببه إلا حيث يوجد الزميل فإن لم يوجد حسبت مدة الخدمة العسكري له كاملة.
ولما كان المشرع قد اشترط في الزميل الذي يقيد ضم مدة التجنيد أن يكون معيناً ابتداءً بذات الجهة التي عين بها المجند فإنه لا يجوز مساواة المجند بالمنقول إلى الجهة التي عين بها ولو كان من ذات دفعة تخرجه لتخلف صفة الزميل في شأنه وقت التعيين.
ولما كانت المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1962 تنص على أن (يجوز للمجند أن يتقدم للتوظف.... ويكون للمجند ولمن أتم خدمته الإلزامية الأولوية في التعيين على زملائه المرشحين معه من نفس مرتبة النجاح وإذا كان التعيين في الوظيفة بامتحان مسابقة فتكون له الأولوية في التعيين على زملائه الناجحين معه في ذلك الامتحان....). وكان المشرع مراعاةً منه للمجندين قد منحهم أولوية على المعينين معهم بذات التاريخ الذين يتحدون معهم في مرتبة المؤهل فإن من يعين مع المجند من هؤلاء بقرار واحد لا يعتبر زميلاً له لكونه يسبقه بحكم القانون في ترتيب الأقدمية وتبعاً لذلك فإن الحكم الذي ورد في المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 والذي ينص بألا يسبق المجند زميله من دفعة تخرجه عند ضم مدة التجنيد والذي نصت عليه المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية الجديد رقم 127 لسنة 1980، لا يجد مجالاً لإعماله فيما بين المجند ومن يعين معه في قرار واحد طالما اتحد في مرتبة النجاح.
وبناءً على ما تقدم لا يجوز تقييد ضم مدة تجنيد العامل المعروضة حالته في الأقدمية بتاريخ تعيين كل من السيدة/......... والسيد/......... المنقولين إلى محافظة الجيزة كما وأن المعينين مع هذا العامل بقرار واحد والحاصلين على ذات مرتبة النجاح لا يعتبرون زملاء له وبالتالي يحق له ضم مدة تجنيده كاملة بشرط ألا يسبق من هو أعلى منه في مرتبة النجاح من المعينين معه بقرار واحد.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن للمجند أولوية في التعيين وفقاً لحكم المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 وإنه يحق له بمقتضى هذه الأولوية أن يضم مدة خدمته العسكرية في الأقدمية على الوجه المبين بالأسباب.