أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 326

جلسة 13 من مارس سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيري الجندي.

(71)
الطعن رقم 125 لسنة 52 قضائية

(1) بيع "التزامات المشتري". فوائد.
استحقاق البائع للفوائد عما لم يدفع من الثمن. شرطه. م 458 مدني. تسليم المبيع للمشتري وقابلية المبيع لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى. استحقاق الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها. عدم الإعفاء منها إلا باتفاق أو عرف.
(2) دستور "المحكمة الدستورية العليا". قانوناً "عدم دستورية القوانين واللوائح" فوائد.
المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المنوط بها - دون غيرها - مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين. مؤداه. ليس لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص لم يقض بعدم دستوريته. إذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية، المادتان 175/ 1 من الدستور، 29 ق 48/ 1979 (مثال بشأن عدم دستورية النص على الفوائد).
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن للبائع - وعلى ما جرى به نص المادة 458 من القانون المدني - الفوائد عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشتري وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى، وأن هذه الفوائد تجب بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بهذا الإعفاء.
2 - يدل نص المادتين 175/ 1 من الدستور الدائم، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 على أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المنوط بها - دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانون لم يقض بعدم دستوريته، وإنما إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية، لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن لدى محكمة الاستئناف قد قام على إيداع المطعون ضدهم لباقي الثمن وحده دون الفوائد لا يكفي لتوقي الفسخ، فإن الحكم المطعون فيه إذا رفض هذا الدفاع على سند من مجرد القول بعدم دستورية النص على الفوائد، وبعدم استحقاق البائع لفوائد باقي الثمن لعدم سبق الاتفاق على استحقاقها مغفلاً بذلك حكم المادة 458 من القانون المدني واعتبر هذا الإيداع مبرئاً للذمة ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب الفسخ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2844 لسنة 1974 م. ك المنصورة على الطاعن طالبين الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 7/ 9/ 1970 المتضمن بيع الطاعن للمطعون ضدها الأولى ومورث باقي المطعون ضدهم عشرين فداناً شائعة في 9 ط، 23 ف أطياناً زراعية مبينة بالعقد مقابل ثمن مقداره - 6400 جنيه، كما أقام الطاعن الدعوى رقم 1139 سنة 1976 م. ك المنصورة على المطعون ضدهم طالباً الحكم بفسخ عقد البيع سالف الذكر على سند من تحقق الشرط الفاسخ الصريح بعدم الوفاء بباقي الثمن، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى قضت بتاريخ 21/ 4/ 1979 بصحة العقد وبرفض طلب فسخه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 299 سنة 31 ق طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، بتاريخ 3/ 12/ 1981 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت - جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الوجهين الثالث والرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الإيداع الذي أجراه المطعون ضدهم غير مبرئ للذمة إذ لم يشمل فوائد باقي الثمن الذي يستحقه بمجرد استلامهم المبيع دون حاجة إلى - اتفاق خاص وفق ما جرى به نص المادة 458/ 1 من القانون المدني، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من عدم أحقية الطاعن للفوائد لعدم الاتفاق عليها فضلاً عن مخالفة النص عليها للدستور ورتب على ذلك كفاية إيداع - الثمن وحده وقضاءه برفض طلب الفسخ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للبائع - وعلى ما جرى به نص المادة 458 من القانون المدني - الفوائد عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشتري وكان هذه المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وإن هذه الفوائد تجب بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشتري منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء وكان النص في المادة 175/ 1 من الدستور الدائم على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.." وفي المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
أ - إذا تراءى لأحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية..." يدل على أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المنوط بها - دون غيرها - مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانون لم يقض بعدم دستوريته، وإنما إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.
لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن لدى محكمة الاستئناف قد قام على أن إيداع المطعون ضدهم لباقي الثمن وحده دون الفوائد لا يكفي لتوقي الفسخ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع على سند من مجرد القول بعدم دستورية النص على الفوائد وبعدم استحقاق البائع لفوائد باقي الثمن لعدم سبق الاتفاق على استحقاقها مغفلاً بذلك حكم المادة 458 من القانون المدني واعتبر هذا الإيداع مبرئاً للذمة ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب الفسخ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.