مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 133

(فتوى رقم 584 في 8/ 5/ 1982 ملف رقم 86/ 3/ 583) 86/ 3/ 584
(81)
جلسة 7 من إبريل سنة 1982

( أ ) عاملون مدنيون - أقدمية اعتبارية (1) - المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديله - لا يجوز إضافة الأقدمية الاعتبارية التي قررتها المادة الثالثة من القانون 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112/ 1981 إلى الفئات المالية التي حصل عليها العامل وفقاً لأحكام القانون رقم 10/ 1975 - أساس ذلك - أن المشرع بالتعديل الذي أدخله على المادة الثالثة أضاف الأقدمية للفئة التي يشغلها العامل في 31/ 12/ 1974 سواء قبل تطبيق القانون رقم 11/ 1975 أو بعد تطبيقه، بينما اتجه وهو ينظم علاقة هذه الأقدمية بالقانون رقم 10/ 1975 إلى الإبقاء على الحكم السابق الذي من مقتضاه إضافتها قبل تطبيقه واقتصر في التعديل على مد أثرها إلى قواعد الرسوب التالية للقانون رقم 10/1975.
(ب) عاملون مدنيون - مرتبات (2) المادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 عدم جواز تدرج مرتبات العاملين في مقابل الأقدمية الاعتبارية - أساس ذلك - أن الأعمال التحضيرية للقانون أوضحت أن هذا هو أقصى ما يمكن أن تتحمله الخزانة العامة.
(جـ) عاملون مدنيون - ترقية.
الترقية التي تتم بعد إضافة الأقدمية الاعتبارية بالتطبيق لأحكام القانونين رقمي 10، 11 لسنة 1975 خضوعها لقيد عدم جواز الجمع بين أكثر من فئتين خلال السنة المالية الواحدة المنصوص عليه بالفقرة (هـ) من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11/ 1975 أساس ذلك - أن حظر الجمع جاء عاماً مطلقاً دون تخصيص لقواعد بذاتها.
(د) عاملون مدنيون - علاوة - نقل.
إن منح علاوتين طبقاً لحكم المادتين 103 من القانون رقم 47/ 1978، 105 من القانون رقم 48/ 1978 يتم على أساس المدة التي قضاها عامل في فئة واحدة وفقاً لجدول الفئات الملحق بالقانون رقم 58/ 1971 ويعد إجراء التسوية وليس على أساس درجات القانونين رقمي 47، 48/ 1978 - أساس ذلك - أن المشرع لم يعلق هذا الاستحقاق إلا على مدة البقاء في فئة واحدة من فئات القانون رقم 58/ 1971 أو القانون رقم 61/ 1971.
(هـ) عاملون مدنيون - علاوة تشجيعية.
لا تأثير للتسويات التي تجرى للعاملين وفقاً للقانونين رقمي 112، 113 لسنة 1981 على تغيير مقدار العلاوة التشجيعية التي منحت قبل نفاذهما - أساس ذلك - أن منح العلاوة المذكورة يتم بقرار ويصدر وفق القواعد المعمول بها في تاريخ صدوره وبحسب المركز القانوني للعامل في هذا التاريخ.
المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 تنص على أنه (يمنح حملة المؤهلات العالية أو الجامعية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودون بالخدمة في 31/ 12/ 1974 بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها أصلاً أو التي أصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
أما من يحصل على هذه المؤهلات بعد دراسة مدتها خمس سنوات فأكثر بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودون بالخدمة في 31/ 12/ 1974 في هذه الجهات فيمنحون أقدمية اعتبارية قدرها ثلاث سنوات في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها أصلاً أو أصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
ويسري حكم الفقرة الأولى على حملة الشهادات فوق المتوسطة والمتوسطة التي لم يتوقف منحها، كما يسري على حملة الشهادات المتوسطة التي توقف منحها وكان يتم الحصول عليها بعد دراسة تستغرق أقل من خمس سنوات بعد إتمام الدراسة الابتدائية (قديم) أو بعد امتحان مسابقة للقبول ينتهي بالحصول على مؤهل، أو بعد دراسة مدتها أقل من ثلاث سنوات دراسية بعد الشهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادل هذه المؤهلات، وحملة الشهادة الابتدائية (قديم) أو شهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادلها.
كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة وحكم المادة الخامسة من هذا القانون على حملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة الأولى منه الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 الذين لم يفيدوا من تطبيق المادة الثانية بسبب عدم وجودهم بالخدمة في تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية.
ويعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن تطبيق قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي وأيضاً عند تطبيق قواعد الرسوب التالية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 أو بالقانون رقم 22 لسنة 1978 وكذلك عند تطبيق حكم المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة بحيث لا يقل ما يمنحه العامل بالتطبيق لحكمها عن بداية ربط الأجر المقرر للوظيفة المنقول إليها أو علاوتين من علاواتها أيهما أكبر ولو تجاوز بهما نهاية مربوطها وذلك إذا كان النقل قد تم من الفئة التي منح فيها الأقدمية الاعتبارية بمقتضى هذا القانون على ألا يؤثر ذلك في موعد العلاوة الدورية.
ولا يجوز الاستناد إلى هذه الأقدمية الاعتبارية للطعن في قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون).
ولقد قضت المادة الرابعة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 بمنح العاملين بالقطاع العام أقدمية اعتبارية من الفئة التي كانوا يشغلونها أصلاً أو التي أصبحوا يشغلونها بمقتض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في 31/ 12/ 1974 ونصت في فقرتها الرابعة على أن (ويعتد بهذه الأقدمية عند تطبيق حكم المادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام بحيث لا يقل ما يمنحه العامل بالتطبيق لحكمها عن بداية ربط الأجر المقرر للوظيفة المنقول إليها أو علاوتين من علاوتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوز بها نهاية مربوطها وذلك إذا كان النقل قد تم من الفئة التي منح فيها الأقدمية الاعتبارية بمقتضى هذا القانون وعلى ألا يؤثر ذلك في موعد العلاوة الدورية).
وتنص المادة الخامسة من القانون سالف الذكر في فقرتها الأولى على أن (تزاد مرتبات العاملين المشار إليهم بالمادتين السابقتين وكذلك مرتبات العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم كادرات أو لوائح خاصة من الحاصلين على المؤهلات المشار إليها في المواد السابقة بما يعادل علاوتين من علاوات الفئة التي كانوا يشغلونها في 30/ 6/ 1978 أو ستة جنيهات أيهما أكثر ولو تجاوزوا بها نهاية مربوط الفئة أو المستوى وبحد أقصى الربط الثابت المالي المقرر لأعلى درجة أو وظيفة في الكادر المعامل به).
وحاصل تلك النصوص أن المشرع وهو بسبيل علاج الآثار التي ترتبت على تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 قضى بمنح العاملين غير المخاطبين بأحكام هذا القانون أقدمية اعتبارية مقدارها سنتان أو ثلاث سنوات في أحوال خاصة وذلك في الفئة التي كانوا يشغلونها في 31/ 12/ 1974 أو تلك التي أصبحوا يشغلونها في هذا التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وبذلك أصبح من الممكن إعادة تسوية حالة العامل بعد منحه تلك الأقدمية وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975، وأوجب المشرع الاعتداد بهذه الأقدمية عند الترقية بقواعد الرسوب الوظيفي وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 والقانون رقم 22 لسنة 1978، كما أوجب الاعتداد بها عند تطبيق المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1978 اللتين نظمتا نقل العاملين من فئات جدولي القانونين رقمي 58 لسنة 1971 و61 لسنة 1971 إلى درجات القانونين الجديدين، مع تقرير ميزة خاصة لمن لم تتغير فئته منذ 31/ 12/ 1974 حتى 1/ 7/ 1978، التاريخ المحدد لإجراء هذا النقل، وحدد المشرع الأثر المالي المترتب على إعمال أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 فقرر منح المخاطبين بأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون علاوتين إضافيتين من علاوات فئة 30/ 6/ 1978 ولم يقرر تدرج مرتبات العاملين في مقابل الأقدمية الاعتبارية سالفة الذكر.
وإذ يبين من نص المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 قبل تعديلها بالقانون رقم 112 لسنة 1981 أن المشرع قصر إضافة الأقدمية الاعتبارية إلى الفئة التي كان يشغلها العامل في 31/ 12/ 1974 دون تلك التي بلغها في هذا التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وقصر الاعتداد بها فيما يتعلق بالتسويات التالية على تلك المنصوص عليها فيها في القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن تطبيق قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي، وأنه بالتعديل الذي أدخله على تلك المادة بمقتضى القانون رقم 112 لسنة 1981 أضاف الأقدمية للفئة التي يشغلها العامل في 31/ 12/ 1974 سواء قبل تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 أو بعد تطبيقه وذلك بعبارة صريحة بينما اتجه وهو ينظم علاقة تلك الأقدمية بالقانون رقم 10 لسنة 1975 إلى الإبقاء على الحكم السابق الذي من مقتضاه إضافتها قبل تطبيقه واقتصر في التعديل على مد أثرها إلى قواعد الرسوب التالية للقانون رقم 10 لسنة 1975 والصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 والقانون رقم 22 لسنة 1978 وقد كان في مكنة المشرع أن يضع نصاً مماثلاً لذلك الذي نظم علاقة تلك الأقدمية بالقانون رقم 11 لسنة 1975 يجيز ضمها إلى الفئة التي يحصل عليها العامل بالتطبيق لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 ومن ثم لا يجوز إضافة الأقدمية الاعتبارية المشار إليها إلى الفئة التي يحصل عليها العامل بالتطبيق لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1975.
ولما كان القانون رقم 142 لسنة 1980 في شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1981، قد تضم ذات الأحكام فيما يتعلق بإضافة الأقدمية الاعتبارية وتنظيم علاقتها بكل من القانونين رقمي 10 لسنة 1975 و11 لسنة 1975 فإن تلك الأقدمية تضاف إلى فئاتهم قبل تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 وبعد تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975.
وإذ أقصر المشرع الأثر المالي المترتب على تطبيق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 على منح العلاوتين الإضافيتين المنصوص عليهما بالمادة الخامسة من هذا القانون ولم يقضي بتدرج مرتبات العاملين في مقابل الأقدمية الاعتبارية سالفة الذكر فإنه لا يجوز إجراء مثل هذا التدرج خاصة وأن الأعمال التحضيرية لهذا القانون قد أوضحت أن هذا هو أقصى ما يمكن أن تتحمله الخزانة العامة.
ولقد سبق للجمعية العمومية أن اعتنقت هذا الرأي بفتواها رقم 86/ 3/ 562 الصادرة بجلسة 13 من مايو سنة 1981.
ولما كان من مقتضى إعمال أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 من شأنه أن يؤدي إلى إمكان تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 وإعادة تسوية حالات العاملين وفقاً لأحكامه مع الجمع بين تطبيق تلك الأحكام وتطبيق قواعد الرسوب الوظيفي الصادر بها القانون رقم 10 لسنة 1975 وقواعد الرسوب التالية خلال السنوات المالية المحددة لإعمال القانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك بعد إضافة الأقدمية الاعتبارية وإذ ينص القانون رقم 11 لسنة 1975 في الفقرة (هـ) من المادة الثانية من مواد إصداره على حظر (الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام القانون المرافق والترقية بمقتضى قواعد الرسوب الوظيفي إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التي يشغلها) فإنه وقد ورد حظر الجمع عاماً مطلقاً دون تخصيص لقواعد الرسوب الصادر بها القانون رقم 10 لسنة 1975 فإن هذا الحظر يشمل الترقية بالرسوب وفقاً لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 الذي تتم الترقية بمقتضاه اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1976 وكذلك الترقية بالرسوب بمقتضى أحكام القانون رقم 22 لسنة 1978 التي تتم بها الترقية اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1977 - أي في خلال سنوات إعمال أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975.
وإذا كان المشرع قد قضى بالاعتداد بالأقدمية الاعتبارية المقررة في المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمقررة بالقانون رقم 142 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1981 عند نقل العاملين من فئات القانونين رقمي 58 و61 لسنة 1971 إلى درجات القانونين رقمي 47 و48 لسنة 1978 دون أن يغير من أحكام هذا النقل المنصوص عليها في المادتين 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 و105 من القانون رقم 48 لسنة 1978 واقتصر على تقرير ميزة خاصة للعامل الذي لم تتغير فئته المالية التي منح فيها الأقدمية الاعتبارية في 31 من ديسمبر سنة 1974 تتمثل في ألا يقل ما يمنحه عند النقل بغض النظر عن فئته المالية عن أول مربوط أجر الدرجة المنقول إليها أو علاوتين من علاواتها أيهما أكبر ولو تجاوز بهاتين العلاوتين نهاية مربوط تلك الدرجة، فإنه يتعين التزام حكم هاتين المادتين عند إجراء النقل إلى الدرجات الجديدة خارج نطاق الاستثناء الذي تضمنته الميزة سالفة الذكر فيمنح العامل علاوة واحدة أو علاوتين بحسب مدة بقائه في الفئة المالية التي شغلها قبل 1/ 7/ 1978 تاريخ العمل بكل من القانونين رقمي 47 و48 لسنة 1978 باعتبار أن إعمال حكم المادتين سالفتي الذكر منوط بالفئة المالية التي يكون عليها العامل في هذا التاريخ ومدة بقائه فيها.
وإذا كان المشرع قد نال كل درجة من درجات القانونين رقمي 47 و48 لسنة 1978 بأكثر من فئة من فئات القانونين رقمي 58 و61 لسنة 1971 فإن ذلك ليس من شأنه أن يؤدي إلى جواز الاعتداد بمدة البقاء في أكثر من فئة مالية عند تحديد مدى استحقاق العامل لعلاوة أو علاوتين وفقاً لحكم المادتين 103 و105 سالفتي الذكر طالما أنه لم يعلق هذا الاستحقاق إلا على مدة البقاء في فئة واحدة من فئات القانون رقم 58 لسنة 1971 أو القانون رقم 61 لسنة 1971 حسب الأحوال.
ولما كان منح العلاوة التشجيعية سواء بالتطبيق لحكم المادة 20 من القانون رقم 58 لسنة 1971 أو بالتطبيق لحكم المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1978 إنما يتم بقرار يصدر وفق القواعد المعمول بها في تاريخ صدوره وبحسب مركز العامل القانوني في هذا التاريخ فإنه لا يؤثر في مقدارها أو في الفئة التي منحت بها ما يجرى للعامل المستحق لها من تسويات بعد صدور قرار منحها ومن ثم فإنه ليس من شأن أي من القانونين رقمي 112 و113 لسنة 1981 سالفي الذكر تغيير مقدار العلاوة التشجيعية التي منحت قبلهما.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى ما يأتي:
أولاً: عدم إضافة الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 إلى الفئات المالية التي حصل عليها العامل وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1975.
ثانياً: تطبيق فتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلسة 13 من مايو سنة 1981 (ملف رقم 86/ 3/ 562) التي انتهت إلى "عدم جواز تدرج مرتب العامل نتيجة لمنحه تلك الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في القانون رقم 135 لسنة 1980" وذلك بعد تعديله بالقانون رقم 112 لسنة 1981 الصادر في 4 من يوليو سنة 1981.
ثالثاً: عدم جواز إضافة الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في القانون رقم 142 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1981 إلى الفئات التي حصل عليها العامل بالتطبيق لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1975.
رابعاً: خضوع الترقيات التي تتم بعد إضافة الأقدمية الاعتبارية المشار إليها بالتطبيق لأحكام القانونين رقمي 10 و11 لسنة 1975 يعتد عدم جواز الجمع بين أكثر من فئتين خلال السنة المالية الواحدة المنصوص عليه بالفقرة (هـ) من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975.
خامساً: إن منح علاوتين طبقاً لحكم المادتين 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 و105 من القانون رقم 48 لسنة 1978 يتم على أساس المدة التي قضاها العامل في فئة واحدة وفقاً لجدول الفئات الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 وبعد إجراء التسوية وليس على أساس درجات القانونين رقمي 47 و48 لسنة 1978 التي تستوعب أكثر من فئة.
سادساً: إن العلاوة التشجيعية التي منحت قبل تطبيق القانونين رقمي 112 و113 لسنة 1981 لا تتأثر بتعديل حالة العامل طبقاً لأحكامهما.


(1) يمثل هذا المبدأ صدرت الفتوى رقم 586 في 8/ 5/ 1982 جلسة 21/ 4/ 1982.
(2) بمثل هذا المبدأ صدرت الفتوى ملف رقم 86/ 3/ 562 جلسة 17/ 5/ 1981.