أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 330

جلسة 13 من مارس سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيري الجندي.

(72)
الطعن رقم 2152 لسنة 52 قضائية

بيع "التزام البائع بالضمان". التزام "تنفيذ الالتزام"التنفيذ العيني والتنفيذ بمقابل "تأمينات عينية" "الرهن الرسمي".
الضمان الناشئ لمصلحة مشتري العقار نتيجة قيام البائع بتحميل العقار المبيع برهن رسمي باعتباره تعرضاً مادياً منه. لا يتيح للمشتري الذي لم يقم بقضاء الدين المضمون بالرهن وأراد استبقاء المبيع واختار التعويض العيني سوى مطالبة البائع إزالة التعرض أو التعويض بمقابل إن امتنع عن التنفيذ أو استحال عليه ذلك. طلب المشتري إلزام - البائع بأن يؤدي له الدين المضمون بالرهن لينوب عنه في تسليمه للدائن المرتهن. غير مقبول.
الضمان الناشئ لمصلحة مشتري العقار نتيجة قيام البائع بتحميل هذا العقار برهن رسمي باعتباره تعرضاً مادياً منه، لا يتيح لهذا المشتري الذي لم يقم بقضاء الدين المضمون بالرهن وأراد استبقاء المبيع واختار التعويض العيني سوى مطالبة البائع إزالة التعرض بتحرير العقار المبيع من الرهن فإن امتنع البائع عن التنفيذ أو استحال عليه ذلك لم يكن لهذا المشتري سوى التعويض بمقابل وفي الحالين لا يكون له أن يطلب إلزام البائع بأن يؤدي له هو الدين المضمون بالرهن لينوب عنه في تسليمه للدائن المرتهن، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطالب البائعين بدعواه الماثلة سوى بإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين له قيمة دين البنك الدائن المرتهن ليؤديه هو له فإن دعواه في هذا الخصوص تكون غير مقبولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن وآخرين أقاموا على البنك العقاري المصري - المطعون ضده الأخير وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 6422 لسنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة طالبين الحكم بإلزام البنك بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات وبإلزام الباقين بأن يدفعوا متضامنين لهم قيمة دين البنك حسبما يسفر عنه الحساب ليقوموا بالوفاء به وتطهير العين وقال الطاعن بياناً لها أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 22/ 1/ 1957 باع مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول المرحوم... للمطعون ضدهم من الخامس حتى السابع الأرض الزراعية المبينة به ومساحتها 6 س، 2 ط، 345 ف بثمن مقداره 82285.500 ج ثم باع هؤلاء المشترون إلى الطاعن وباقي المدعيين بعضاً من هذه الأرض خص الطاعن منها مساحة 8 س، 7 ط، 30 ف وإذ علموا أن البائع قد رهن بعد ذلك الأرض المباعة إلى البنك المطعون ضده الأخير رهناً رسمياً وأرادوا إزالة هذا العرض فقد أقاموا دعواهم ليحكم لهم بطلباتهم. بتاريخ 25/ 2/ 1980 قضت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2545 لسنة 97 ق لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته. بتاريخ 26/ 5/ 1982 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن عقد شرائه غير المسجل للأرض موضوع الدعوى يرتب كافة آثاره - فيما عدا نقل الملكية - ومنها كونه خلفاً خاصاً للبائعين له يحق له مطالبتهم - بالدعوى المباشرة - وورثة البائع لهم - بالدعوى غير المباشرة - بدين البنك المطعون ضده الأخير ليوفي هو له به لكن الحكم المطعون فيه رفض دعواه على سند من بطلان عقده بالشرط المانع من التصرف الوارد بعقد بيع البائع للبائعين له - رغم تنازل هذا البائع عن الشرط حين أجاز للمشترين فيه إدخال مشترين آخرين معهم إلى ما قبل العقد النهائي وحين أرسل له خطاب البنك المذكور بالمطالبة بالوفاء بالدين - وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول دعواه لانتفاء صفته كمالك بعدم تسجيل عقده مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الضمان الناشئ لمصلحة مشتري العقار نتيجة قيام البائع بتحميل هذا العقار برهن رسمي باعتباره تعرضاً مادياً منه لا يتيح لهذا المشتري الذي لم يقم بقضاء الدين المضمون بالرهن وأراد - استبقاء المبيع واختار التعويض العيني سوى مطالبة البائع إزالة التعرض بتحرير العقار المبيع من الرهن فإن امتنع البائع عن التنفيذ أو استحال عليه ذلك لم يكن لهذا المشتري سوى التعويض بمقابل وفي الحالين لا يكون له أن يطلب إلزام - البائع بأن يؤدي له هو الدين المضمون بالرهن لينوب عنه في تسليمه للدائن المرتهن. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطالب البائعين بدعواه الماثلة سوى بإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين له قيمة دين البنك الدائن المرتهن ليؤديه هو له فإن دعواه في هذا الخصوص تكون غير مقبولة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ويكون النعي عليه بسببي الطعن - أياً كان وجه الرأي فيهما - غير منتج.