مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 140

(فتوى رقم 595 في 8/ 5/ 1982 ملف رقم 86/ 1/ 312)
(82)
جلسة 7 من إبريل سنة 1982

( أ ) عاملون مدنيون - تسوية حالة - قانون تصحيح أوضاع العاملين.
عند تسوية حالة العامل وفقاً لأحكام المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين اعتد المشرع بالمركز القانوني للعامل في 31/ 12/ 1974 وذلك وفقاً لقاعدة عامة مؤداها ألا يطبق على العامل إلا جدول واحد. توافر شروط أكثر من جدول - التاريخ المذكور يمكن أن ينطبق عليه الجدول الأصلح. يجوز للعامل التنقل بين الجدول الثاني والجدول الأول بشرط نقل الفئة قبل تاريخ نشر القانون رقم 11/ 1975.
(ب) عاملون مدنيون - تسوية حالة - "تعيين ونقل".
العامل الذي نقل أو أعيد تعيينه له الحق في التنقل بين الجداول المختلفة الملحقة بالقانون رقم 11/ 1975 اعتباراً من تاريخ النقل أو إعادة التعيين - تطبيق - العامل له حق التنقل بين الجدول الرابع الخاص بالمؤهلات الأقل من المتوسطة والجدول الثاني الخاص بالمؤهلات المتوسطة اعتباراً من تاريخ الحصول على المؤهل المتوسط ويجوز التنقل بين الجدول الثاني والجدول الأول اعتباراً من تاريخ الحصول على المؤهل العالي لمن أعيد تعيينه قبل 10 مايو سنة 1975.
إن المشرع سن بموجب أحكام المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تسوية وجوبية اعتد فيها بالمركز القانوني للعامل في 31 ديسمبر سنة 1974 تقوم على أساس مدد خدمة كلية نص عليها في الجداول الستة المرفقة بالقانون والتي خصص كلاً منها لطائفة من العاملين بحسب المؤهل أو نوع العمل أو المهنة وذلك وفقاً لقاعدة عامة مؤداها ألا يطبق على العامل إلا جدول واحد فإن توافرت لديه شروط انطباق أكثر من جدول في 31/ 12/ 1974 طبق عليه الجدول الأصلح، كما قرر تطبيق الجدول الثالث على كل من عين ابتداءً بمجموعة الوظائف المكتبية والمعاونة ونقل إلى مجموعة الوظائف المهنية بشروط خاصة، وكذلك خول العامل حقاً في التنقل بين الجدول الثاني والجدول الأول بشرط نقل الفئة قبل تاريخ نشر القانون.
اتجه المشرع بعد تعديل القانون رقم 11 لسنة 1975 بالقانون رقم 23 لسنة 1978 إلى توسيع نطاق التنقل بين الجداول بحيث أصبح للعامل الحق عند تسوية حالته وفقاً لأحكام هذا القانون أن ينتقل بين الجدول الثالث الخاص بالعاملين الفنيين والجدول الرابع الخاص بحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة لمن نقل أو أعيد تعيينه بالمؤهل الأقل من المتوسط قبل 10 من مايو سنة 1975 تاريخ نشر القانون وذلك اعتباراً من تاريخ النقل أو إعادة التعيين كما قرر المشرع التنقل بالعامل بين الجدول الرابع الخاص بالمؤهلات الأقل من المتوسطة والجدول الثاني الخاص بالمؤهلات المتوسطة اعتباراً من تاريخ الحصول على المؤهل المتوسط لمن حصل أثناء الخدمة على مؤهل متوسط بغير أن يشترط في هذه الحالة نقل الفئة أو إعادة التعيين كما قرر كذلك التنقل بالعامل بين الجدول الثاني الخاص بالمؤهلات المتوسطة والجدول الأول الخاص بالمؤهلات العليا اعتباراً من تاريخ الحصول على المؤهل العالي ليس فقط لمن نقلت فئته وإنما كذلك لمن أعيد تعيينه قبل 10 من مايو سنة 1975 تاريخ نشر القانون بمجموعة الوظائف العليا، فإنه يتعين أن تسوى حالة العاملين المعروض حالاتهم الذين عينوا ابتداءً بمجموعة الوظائف المهنية ونقلوا إلى مجموعة الوظائف المكتبية لحصولهم على مؤهل أقل من المتوسط ثم حصلوا على مؤهل متوسط على أساس تطبيق الجدول الثالث حتى تاريخ نقلهم إلى مجموعة الوظائف المكتبية ثم تطبيق الجدول الرابع حتى تاريخ حصولهم على المؤهل المتوسط ثم تطبيق الجدول الثاني اعتباراً من هذا التاريخ فإن كانوا قد حصلوا على مؤهل عالٍ ونقلوا أو أعيد تعيينهم بناءً على ذلك بمجموعة الوظائف العالية قبل 10 من مايو سنة 1975 طبق عليهم أيضاً الجدول الأول اعتباراً من تاريخ حصولهم على المؤهل العالي.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تنقل حاملي المؤهل من جدول المهنيين إلى جدول الشهادات الأقل من المتوسطة ثم إلى جدول الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة ثم إلى جدول الشهادات العالية وفقاً للقيود والضوابط الواردة في مواد القانون رقم 11 لسنة 1975 المتعلقة بالتنقل فيما بين الجداول.