أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 343

جلسة 20 من مارس سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيري الجندي.

(75)
الطعن رقم 1632 لسنة 52 قضائية

(1) دعوى "وقف الدعوى". حكم. استئناف "الأحكام الجائز استئنافها".
الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى. حكم قطعي مؤدى ذلك. جواز استئنافه على استقلال. المادتان 129، 212 مرافعات.
(2) دعوى "التدخل في الدعوى". "وقف الدعوى".
قضاء الحكم الابتدائي بوقف الدعوى حتى يفصل في المنازعة المثارة من طالبي التدخل. انطواؤه على قضاء ضمني بقبول تدخلهما.
(3) دعوى "وقف الدعوى" "انعقاد الخصومة". استئناف "نطاق الاستئناف".
الحكم بوقف الفصل في موضوع الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها هذا الفصل. انطواؤه على قضاء ضمني بصحة شكل الدعوى. مؤداه. لمستأنف حكم الوقف أن يطرح على محكمة الاستئناف نعيه على قضاء ذلك الحكم في شكل الدعوى. القضاء ببطلان حكم الوقف لصدوره في خصومة منعدمة. صحيح علة ذلك.
1 - وقف الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى هو - وعلى ما جرى به نص المادتين 129، 212 من قانون المرافعات حكم قطعي يجوز استئنافه على استقلال.
2 - إذ كانت المنازعة بين الطاعنة وبين المطعون ضدهما لدى محكمة أول درجة قد ثارت حول تحديد أشخاص ورثة البائع وصدور إعلاميين شرعيين بتحديدهم متعارضين ومدعى بتزويرهما في دعويين أخريين، فإن قضاء الحكم الابتدائي بوقف الدعوى حتى يفصل في هذه الدعوى المثارة ينطوي على قضاء ضمني بقبول تدخل المطعون ضدهما.
3 - الحكم بوقف الفصل في موضوع الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها هذا الفصل ينطوي حتماً على قضاء ضمني بصحة شكل الدعوى بما يتيح لمستأنف حكم الوقف أن يطرح على محكمة الاستئناف نعيه على قضاء ذلك الحكم في شكل الدعوى، والخصومة لا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى وفاة المدعى عليه - البائع - قبل إيداع صحيفة الدعوى - وبغير نعي من الطاعنة في هذا الخصوص فإنه إذ قضى ببطلان حكم الوقف لصدوره في خصومة منعدمة يكون قد فصل في مسألة مطروحة عليه ملتزماً صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن الجمعية.... - الطاعنة - أقامت الدعوى رقم 6656 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة على...." طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5/ 2/ 1978 المتضمن بيعه للطاعنة كامل أرض وبناء العقار المبين بالعقد. تدخلت المطعون ضدهما خصماً في الدعوى بطلب الحكم بانعدام الخصومة. بتاريخ 30/ 4/ 1981 قضت المحكمة بوقف الدعوى حتى الفصل نهائياً في الدعويين رقمي 833، 1195 لسنة 1980 أحوال نفس كلي شمال القاهرة بشأن طلب بطلان إعلامي وراثة البائع سند كل من المطعون ضدهما والطاعن.
استأنفت المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4283 سنة 98 ق طالبين إلغاءه والحكم بانعدام الخصومة. بتاريخ 30/ 3/ 1982 قضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أجاز الاستئناف رغم أن وقف الدعوى هو قرار لا يجوز استئنافه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان وقف الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى هو - وعلى ما جرى به نص المادتين 129، 212 من قانون المرافعات حكم قطعي يجوز استئنافه على استقلال فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضدهما لم تكونا من أطراف الدعوى، ولم يفصل في طلب تدخلهما فيها، ومن ثم فإنهما تكونا خارجتين عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز لهما الطعن عليه وإذ قبل الحكم المطعون فيه الاستئناف المرفوع منهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت المنازعة بين الطاعنة وبين المطعون ضدهما لدى محكمة أول درجة قد ثارت حول تحديد أشخاص ورثة البائع وصدر إعلاميين شرعيين بتحديدهم متعارضين ومدعى بتزويرهما في دعويين أخريين، وكان قضاء الحكم الابتدائي بوقف الدعوى حتى يفصل في هذه المنازعة المثارة ينطوي على قضاء ضمني بقبول تدخل المطعون ضدهما فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء ببطلان الحكم المستأنف على سند من أن الخصومة لم تنعقد في الدعوى أمام محكمة أول درجة لتوجيهها إلى شخص متوفى يكون قد أخل بقاعدة التقاضي على درجتين بفصله في موضوع الدعوى قبل أن تفصل فيه محكمة أول درجة، ذلك أن إعلان صحيفة افتتاح الدعوى الذي وجهته إلى البائع على محل إقامته وسلمت فيه الصورة لجهة الإدارة لغلق السكن، وإن كان قد تم بعد وفاة المذكور إلا أنه يعد إعلاناً صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية لعدم علمهما بالوفاة على وجه يقيني ويصبح من حقهما تصحيح شكل الدعوى باختصام الورثة وكانت إجابة هذا الطلب تتوقف على مصير الفصل في دعوى بطلان إعلامي وراثة البائع لتحديد الورثة فقد انتهى الحكم الابتدائي إلى وقف الدعوى لحين الفصل في الدعويين سالفتي الذكر، فإن استئناف حكم الإيقاف المذكور لا يطرح على المحكمة سوى مسألة الارتباط بين الدعوى الراهنة ودعويي البطلان، ويتعين على المحكمة عند إلغائه أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لتتمكن من تصحيح شكلها ونظر موضوعها.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحكم المستأنف يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان الحكم بوقف الفصل في موضوع الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها هذا الفصل ينطوي حتماً على قضاء ضمني بصحة شكل الدعوى بما يتيح لمستأنف حكم الوقف أن يطرح على محكمة الاستئناف نعيه على قضاء ذلك الحكم في شكل الدعوى. وكانت الخصومة لا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً. ولا يصححها إجراء لاحق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى وفاة المدعى عليه - البائع - قبل إيداع صحيفة الدعوى - وبغير نعي من الطاعنة في هذا الخصوص - فإنه إذ قضى ببطلان حكم الوقف لصدوره في خصومة منعدمة يكون قد فصل في مسألة مطروحة علية ملتزماً صحيح القانون" ومن ثم فإن النعي بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.