مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 146

(فتوى رقم 590 في 8/ 5/ 1982 ملف رقم 1/ 12/ 13)
(85)
جلسة 21 من إبريل سنة 1982

دستور - قروض - "مجلس الشعب".
حظر المشرع الدستوري على السلطة التنفيذية إبرام عقد قرض يرتب التزامات في سنوات مالية لاحقة أو الارتباط بمشروع يرتب ذات الأثر إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الشعب - أساس ذلك - أن ارتباط الحكومة بقرض أو مشروع دون هذه الموافقة سيؤدي إلى إجبار المجلس على إدراج الاعتمادات اللازمة للتنفيذ في ميزانيات السنوات المقبلة مما يحرم السلطة التشريعية من الرقابة على موارد الدولة ومصروفاتها - تطبيق.
إن المادة 121 من الدستور الصادر في 11 من سبتمبر سنة 1971 تنص على أنه (لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب).
ومفاد هذا النص أن المشرع الدستوري حظر على السلطة التنفيذية إبرام عقد قرض يرتب التزامات في سنوات مالية لاحقة كما حظر عليها كذلك الارتباط بمشروع يرتب ذات الأثر إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الشعب وذلك بقصد تحقيق مبدأ رقابة السلطة التشريعية على موارد الدولة ومصروفاتها إذ أن ارتباط الحكومة بقرض أو مشروع دون موافقة مجلس الشعب سيؤدي إلى إجباره على إدراج الاعتمادات اللازمة للتنفيذ في ميزانيات السنوات المقبلة إن كان العقد أو الارتباط يستلزم إنفاق مبالغ في سنوات لاحقة فتحرم بذلك السلطة التشريعية من حقها في مناقشة اعتماده في الميزانية ومن حقها في قبول الالتزام بالقرض أو المشروع أو رفضه أو تعديله، ومن ثم يتعين عرض عقود القروض التي تبرم لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة رغم موافقة مجلس الشعب عليها وعلى تكاليفها الإجمالية باعتبار أن رقابة المجلس لا تنصب فقط على التمويل الإجمالي للمشروع وإنما تمتد لتشمل طرق التمويل وكذلك شخص المقرض وطرق الدفع وتكاليف خدمة القرض وغير ذلك من الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة بموجب نصوص عقد القرض، وإذا كان المشرع الدستوري قد أردف رقابة المشروع برقابة عقد القرض فإن الموافقة على المشروع التي تغني عن الموافقة على عقد القرض المبرم لتمويله يتعين أن تشمل العقد ابتداء بكافة تفاصيله وإذ يتخلف هذا الشمول في الحالة الماثلة لاقتصار موافقة مجلس الشعب على المشروع بصفة إجمالية كما ورد بالخطة فإنه يتعين عرض عقد القرض المبرم لتمويله على مجلس الشعب.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى التزام هيئة كهرباء مصر بعرض عقد القرض الماثل على مجلس الشعب.