أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 357

جلسة 25 من مارس سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: جلال الدين انسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم نائب رئيس المحكمة، جرجس اسحق، د. رفعت عبد المجيد والسيد السنباطي.

(78)
الطعن رقم 2403 لسنة 52 قضائية

(1) استئناف "بيانات الصحيفة" "أسباب الاستئناف" "نطاق الاستئناف". نقض.
صحيفة الاستئناف. وجوب اشتمالها على أسباب الاستئناف. م 23 مرافعات. مقصودة. إعلام المستأنف عليه بها. مؤدى ذلك. للمستأنف العدول عن تلك الأسباب إلى غيرها أو الإضافة إليها أثناء المرافعة. اختلافها في ذلك عن الطعن بالنقض.
(2، 3) بيع "التزامات البائع". تسجيل. عقد. ريع. نزع الملكية للمنفعة العامة.
(2) ملكية العقار. عدم انتقالها إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع. مؤداه ليس للمشتري قبل تسجيل عقده مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع.
(3) مشتري العقار بعقد عرفي. حقه في مطالبة من استولى عليه بالريع. علة ذلك.
1 - النص في المادة 230 من قانون المرافعات على وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على بيان أسباب الاستئناف وإلا كانت باطلة إنما قصد به المشرع إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف ليرد عليها أو يسلم بها ولم يقصد تحديد نطاق الاستئناف بهذه الأسباب كما هو الحال في الطعن بطريق النقض حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء من الأسباب أثناء المرافعة أمام المحكمة أو يعدل عنها إلى غيرها.
2 - بيع العقار لا ينقل الملكية إلى المشتري قبل تسجيله ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيكون المشتري مجرد دائن شخصي للبائع بحقوقه الناشئة عن العقد، ومن ثم لا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع لأنها لم تنتقل إليه بعد سواء بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشيرات به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى.
3 - لما كان للمشتري طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني ثمرات المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع سجل العقد أو لم يسجل، فإن من حقه ولو كان عقده عرفياً الرجوع بريع المبيع على من استولى عليه غصباً مدة استيلائه عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3831 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بطلب إلزام الأول والثاني في مواجهة الباقين بأن يدفعا له قيمة التعويض المستحق عن الاستيلاء على الأرض المبينة بالصحيفة ومقابل حرمانه من الانتفاع بها منذ تاريخ الاستيلاء مع الفوائد القانونية، وقال بياناً لطلباته أنه اشترى من المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين 1500 متراً مربعاً شيوعاً في الأرض المبينة بالصحيفة بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 1/ 10/ 1962 حكم بصحته ونفاذه ووضع اليد على هذا القدر منذ تاريخ الشراء وإذا استولى المطعون ضده الأول (محافظ مرسى مطروح بصفته) على مساحة 950 متراً مربعاً منه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً لتحقيق عناصر النزاع وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع للطاعن مبلغ 6805 جنيهاً مع الفوائد بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2487 سنة 96 ق طالباً إلغاءه ورفض الدعوى على سند من مغالاته في تقدير قيمة أرض النزاع كما دفع بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن ملكية الأرض لم تنتقل للطاعن لعدم تسجيل عقد شرائه لها. واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2494 سنة 96 ق القاهرة. وبعد ضم الاستئناف الثاني للأول حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بثانيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده الأول اقتصر في صحيفة الاستئناف المقام منه على القول بأن الحكم المستأنف قد غالى في تقدير سعر الأرض محل النزاع وهو ما لا يكفي بياناً لسبب استئنافه للحكم مما يترتب عليه بطلان الصحيفة طبقاً لنص المادة 230 من قانون المرافعات وإذ لم تقض محكمة الاستئناف ببطلانها رغم تمسكه بذلك فإن حكمها يكون معيباً مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان النص في المادة 230 من قانون المرافعات على وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على بيان أسباب الاستئناف وإلا كانت باطلة إنما قصد به المشرع إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف ليرد عليها أو يسلم بها ولم يقصد تحديد نطاق الاستئناف بهذه الأسباب كما هو الحال في الطعن بطريق النقض فلم يوجب على المستأنف ذكر جميع الأسباب في الصحيفة حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء من الأسباب أثناء المرافعة أمام المحكمة أو أن يعدل عنها إلى غيرها، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أورد في صحيفة استئنافه لحكم محكمة أول درجة نعيه عليه بالمغالاة في تقدير سعر الأرض محل النزاع وهو ما يكفي بذاته بياناً لسبب استئنافه للحكم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى في أسبابه على سند منه برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من انتفاء صفته في إقامة الدعوى بمقولة أنه لم يسجل عقد شرائه لعقار النزاع مما لم تنتقل ملكيته إليه وقت الاستيلاء عليه في حين أن البيع غير المسجل ينقل للمشتري جميع الحقوق الناشئة عنه والدعاوى المرتبطة به ومنها حق الانتفاع بالمبيع والتعويض عن الاستيلاء عليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على عدم تسجيل عقد شرائه لعقار النزاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه ولئن كان بيع العقار لا ينقل الملكية إلى المشتري قبل تسجيله ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيكون المشتري مجرد دائن شخصي للبائع بحقوقه الناشئة عن العقد، ومن ثم لا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع لأنها لم تنتقل إليه بعد سواء بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى، إلا أنه لما كان للمشتري طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني ثمار المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع سجل العقد أم لم يسجل، فإن من حقه ولو كان عقده عرفياً الرجوع بريع المبيع على من استولى عليه غصباً مدة استيلائه عليه، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم له بقيمة التعويض المستحق عن الاستيلاء على الأرض المباعة له بعقد عرفي وكذا قيمة الريع المتمثل في حرمانه من الانتفاع بها منذ تاريخ الاستيلاء عليها وقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن ملكية المبيع لم تنتقل إلى الطاعن لعدم تسجيل عقده، فإن الحكم وإن كان قد التزم صحيح القانون بصدد طلب التعويض عن فقد العقار بالاستيلاء عليه إلا أنه أخطأ في تطبيقه بالنسبة لطلب الريع المتمثل في مقابل حرمان الطاعن من الانتفاع بالعقار منذ تاريخ الاستيلاء عليه بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص نقضاً جزئياً.