مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 157

(فتوى رقم 659 في 22/ 5/ 1982 ملف رقم 37/ 2/ 234)
(93)
جلسة 5 من مايو سنة 1982

جمارك - ضريبة جمركية - إعفاء منها - القرار الجمهوري رقم 47/ 1977.
إن الإعفاء المنصوص عليه بالقرار الجمهوري رقم 47/ 1977 على المواد اللازمة للبناء والمدرجة بالجدول المرفق به يسري متى توافرت في هذه المواد الأوصاف المنصوص عليها بغض النظر عن قابليتها للاستخدام في أغراض البناء - أساس ذلك - أن القرار الجمهوري جعل من تلك الأوصاف علة لحكم الإعفاء، والحكم يدور وجوداً وعدماً مع علته وليس مع الحكمة المبتغاة منه.
إن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 يقضي في مادته الخامسة بإخضاع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما استثنى من تلك البضائع بنص خاص، كما نص صراحة في تلك المادة على استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة، وخول في مادته السادسة رئيس الجمهورية تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها، وعندما أعفى في المادتين 107، 108 ما يريد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وما تستورده السفارات والقنصليات للاستعمال الرسمي قضى في المادة 109 بعدم جواز التصرف خلال خمس سنوات فيما يتم إعفاؤه إلى شخص لا يتمتع بالإعفاء قبل إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وخول هذا القانون رئيس الجمهورية في البند 13 من المادة 110 إصدار قرارات بالإعفاء من الضريبة الجمركية تناول أشياءاً بذواتها، واعتبر القانون في المادة 121 في حكم التهريب ارتكاب أي فعل بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة. وبناءً على ذلك يكون المشرع قد جعل ورود البضاعة المستوردة هو الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة الجمركية، ولم يخول الجمارك حق تتبع البضائع التي يتم الإفراج عنها بعد إعفائها بسبب استعمالها في غرض محدد إلا بنص خاص يمنحها هذا الحق، كما أنه عندما اعتبر ارتكاب أي فعل يؤدي إلى التخلص من الضرائب الجمركية في حكم جريمة التهريب اشترط توافر القصد الجنائي عند الإفراج عن الأشياء المستوردة.
ولما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 ينص في مادته الأولى على أن (تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الواردات مواد البناء المبينة بالجدول المرفق لهذا القرار) فإنه يكون تضمن قرينة قاطعة من مقتضاها اعتبار المواد التي تتوافر فيها الأوصاف المنصوص عليها بالجدول المرفق به من مواد البناء المعفاة من الضريبة الجمركية وجعل من تلك الأوصاف علة لحكم الإعفاء ومن الاستعمال في البناء حكمة له وعليه فإن المواد التي تتوافر فيها علة الحكم وهي الوصف الوارد بالجدول تتمتع بالإعفاء ولو كانت قابلة للاستعمال في غير أغراض البناء التي تمثل في هذا النص الحكمة من الإعفاء أي المنفعة المرجوة منه وهي أمر لا يجوز إناطة تطبيق الحكم على تحققه لخفائها
وعدم انضباطها فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً وليس من الحكمة المبتغاة منه. وإذ لم يخول القرار رقم 47 لسنة 1977 مصلحة الجمارك حق تتبع ما يستورد من المواد المنصوص عليها بالجدول المرفق به فإنه لا يكون هناك محل للبحث في مدى قابليتها للاستخدام في غير أغراض البناء، وكذلك فإنه لا يجوز الحجاج في هذا الصدد بما قضت به المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار أي فعل يرتكب بقصد التخلص من الضرائب الجمركية في حكم التهريب للقول بوجوب استخدام المواد المستوردة في أغراض البناء ذلك أن إعمال حكم تلك المادة منوط بتوافر قصد التهرب من الضريبة عند الإفراج عنها وهو أمر لا يجوز استنباطه من سلوك المستورد بعد انتهاء واقعة الاستيراد بخروج المواد المستوردة من الدائرة الجمركية طالما أن القرار لم يخول مصلحة الجمارك حق تتبعها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأييد رأي اللجنة الثالث لقسم الفتوى بسريان الإعفاء المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 على المواد المدرجة بالجدول المرفق به متى توافرت فيها الأوصاف المنصوص عليها في هذا الجدول بغض النظر عن قابليتها للاستخدام في غير أغراض البناء.