مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 160

(فتوى رقم 667 في 22/ 5/ 1982 ملف رقم 32/ 2/ 895)
(95)
جلسة 5 من مايو سنة 1982

حراسة - المادة 178 من القانون المدني.
إن من له السيطرة الفعلية على شيء يتطلب بحسب طبيعته أو وضعه عناية خاصة ملزم بحراسته وبتعويض ما ينتج عنه من ضرر للغير - الإعفاء من ذلك منوط بإثبات أن الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه وليس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ - تطبيق.
إن المادة 178 من القانون المدني تنص على أنه (كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه....).
ومفاد ذلك أن من له السيطرة الفعلية على شيء مما يتطلب بحسب طبيعته أو وضعه عناية خاصة حتى لا يحدث بالغير ضرراً ملزم بحراسته والالتزام بتعويض ما ينتج عنه من ضرر للغير ولا يعفيه من ذلك أن يثبت أنه لم يرتكب خطأ وإنما يتعين عليه أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه.
ولما كانت مواسير المياه من الأشياء التي تتطلب بحسب طبيعتها عناية خاص فإن مرفق المياه الذي يسيطر عليها سيطرة فعلية يلتزم بحراستها وبالتالي بتعويض الأضرار التي تحدثها للغير عند انفجارها وإذ نتج عن انفجار ماسورة المياه في الحالة الماثلة أضرار بمنشآت هيئة الاتصالات بلغت تكاليف إصلاحها الفعلية 2322 جنيهاً و389 مليماً فإن المرفق يلتزم بأن يؤدي إليها هذا المبلغ كتعويض دون المصاريف الإدارية التي ينعدم مبرر المطالبة بها فيما بين الجهات الإدارية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مرفق مياه القاهرة بأن يؤدي إلى هيئة الاتصالات مبلغ 2322 جنيهاً و389 مليماً كتعويض.