مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 161

(فتوى رقم 713 في 1/ 6/ 1982 ملف رقم 7/ 2/ 78)
(96)
جلسة 19 من مايو سنة 1982

( أ ) أموال مصادرة - قرار مجلس قيادة الثورة بمصادرة ممتلكات أسرة محمد علي والممتلكات التي آلت منهم إلى غيرهم "استيلاء - أراضي الحدائق".
أراضى الحدائق المصادرة بقرار مجلس قيادة الثورة لا تخضع لأحكام الاستيلاء والتوزيع المنصوص عليها بالقانون رقم 119 لسنة 1959 - أساس ذلك - نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور - أثر ذلك - التزام هيئة الإصلاح الزراعي بأداء الريع المتحصل من هذه الأراضي قبل اقتلاع الأشجار - وثمن ما قامت بتوزيعه أو بيعه منها.
(ب) إثبات - أموال مصادرة - أراضي الحدائق.
لا وجه لاشتراط ثبوت تاريخ التصرف أو تسجيله لإخراج أراضي الحدائق التي تصرف فيها الملك السابق وشقيقاته للأبناء من الأراضي المصادرة من نطاق الاستيلاء - أساس ذلك - خروج هذه الأراضي من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952.
إن خروج أراضي الحدائق المصادرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1956 من نطاق تطبيق أحكام الاستيلاء والتوزيع المنصوص عليها في القانون رقم 119 لسنة 1959 وإن لوزارة الخزانة الحق في المطالبة بريع هذه الأراضي من تاريخ مصادرتها ولقد تبين للجمعية العمومية أنه بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1953 قرر مجلس قيادة الثورة مصادرة ممتلكات أسرة محمد علي والممتلكات التي آلت منهم إلى غيرهم بسبب الإرث أو المصاهرة أو القرابة، وبمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1956 خولت وزارة الخزانة سلطة التصرف في تلك الأموال على أن تضاف إيراداتها وحصيلة التصرف فيها إلى الإيرادات العامة للدولة، وبناءً على ذلك اتفقت وزارة الخزانة مع هيئة الإصلاح الزراعي على أن تتولى الهيئة إدارة الأراضي المصادرة لحساب الوزارة مقابل 10% من ريعها، وبمقتضى القانون رقم 119 لسنة 1959 قضى المشرع بتوزيع الأراضي المصادرة بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8 من نوفمبر سنة 1953 على صغار الفلاحين وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 واستثنى من التوزيع في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون أراضي الحدائق المصادرة، وحتى لا تلتزم هيئة الإصلاح بأداء ريع عن الأراضي القابلة للتوزيع من بين الأراضي المصادرة أصدر المشرع القانون رقم 65 لسنة 1960 وقضى بتعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1959 باعتبار تلك الأراضي القابلة للتوزيع مستولى عليها من تاريخ مصادرتها، ومن ثم فإن أراضي الحدائق المصادرة لم تخضع في أي وقت لحكم الاستيلاء، ولما كانت العبرة في إضفاء وصف الحدائق على الأراضي المصادرة وخروجها بالتالي من نطاق تطبيق حكم الاستيلاء والتوزيع بحالتها وقت تسلم هيئة الإصلاح الزراعي لها لإدارتها وفقاً للاتفاق المبرم بينها وبين وزارة الخزانة بأنه لا يغير من هذا الوصف اقتلاع الهيئة لأشجارها أياً كانت أسباب ذلك، ومن ثم فإن اقتلاع الأشجار ليس من شأنه أن يؤدي إلى خضوع تلك الأراضي لحكم الاستيلاء والتوزيع المنصوص عليه بالقانون رقم 119 لسنة 1959 وتبعاً لذلك تلتزم هيئة الإصلاح الزراعي بأداء الريع المتحصل منها قبل اقتلاع الأشجار وكذلك ثمن ما قامت بتوزيعه أو بيعه منها.
ولما كانت أراضي الحدائق التي تصرف فيها الملك السابق وشقيقاته للأبناء في الأراضي المصادرة المستثناة من الاستيلاء والتوزيع فإنه لا وجه لاشتراط ثبوت تاريخ التصرف أو تسجيله لإخراجها من نطاق الاستيلاء وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1965 لخروجها من نطاق تطبيق تلك الأحكام.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع أراضي الحدائق المصادرة بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8/ 11/ 1952، والتي اقتلعت هيئة الإصلاح الزراعي أشجارها لأحكام الاستيلاء والتوزيع المنصوص عليها بالقانون رقم 119 لسنة 1959 والتزام هيئة الإصلاح الزراعي بأداء الريع المتحصل منها قبل اقتلاع الأشجار وثمن ما باعته منها إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وإنه لا يشترط تسجيل التصرف أو ثبوت تاريخه لسريان أحكام المصادرة على أراضي الحدائق التي تصرف فيها الملك السابق وشقيقاته للأبناء لخروجها من نطاق تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.