مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 166

(فتوى رقم 720 في 2/ 6/ 1982 ملف رقم 86/ 4/ 911)
(99)
جلسة 19 من مايو سنة 1982

( أ ) عاملون بالقطاع العام - بدلات - "إصلاح زراعي".
أحقية العاملين بالمؤسسات العامة والهيئات والشركات التابعة لوزير الإصلاح الزراعي في البدلات المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 في ظل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - أساس ذلك - أن أحكام القرار الجمهوري سالف الذكر تمثل أحكاماً خاصة لا تنطبق إلا على العاملين بهيئات وشركات الإصلاح الزراعي في مناطق معينة ولا تتأثر بأي نص عام يتناول البدلات طالما لم يقرر هذا النص العام إلغاءه صراحة.
(ب) عاملون بالقطاع العام - بدل مخاطر - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 - لا يجوز الجمع بين استحقاق بدل المخاطر المقرر بالقرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 وبدل المخاطر المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 الذي ينظم استحقاق هذا البدل.
1 - إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 قضى في مادته الأولى بمنح العاملين بالمؤسسات والهيئات والشركات التابعة لوزير الإصلاح الزراعي بدل طبيعة عمل بحد أقصى 50% من المرتب أو الأجر الأساسي لمن يعملون بمحافظات سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح والمحافظات الواقعة جنوب محافظة أسيوط وبحد أقصى 40% من المرتب الأساسي لمن يعملون بمناطق الإصلاح بمحافظات الوجه البحري والوجه القبلي حتى محافظة أسيوط وكذا من يعملون بمديرية التحرير ووادي النطرون، ونصت الفقرة الثانية من تلك المادة على شمول هذا البدل لبدلات (الإقامة والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب) ولما كان المستفاد من أحكام هذا القرار أنه يمنح العاملين الذين حددهم بدلاً ينطوي في حقيقته وبحسب صريح نص الفقرة الثانية من مادته الأولى على بدلات متعددة تختلف في طبيعتها ومسمياتها وهي بدلات الإقامة والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب، وكان هذا القرار يمثل أحكاماً خاصة لا تنطبق إلا على العاملين بهيئات وشركات الإصلاح الزراعي في مناطق معينة، فإن إعمال أحكامه لا تتأثر بأي نص عام يتناول البدلات التي نص عليها طالما لم يقرر هذا النص العام إلغاءه صراحة.
وإذ اقتصر نص المادة 40 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 على تحديد نسبة معينة من بداية الأجر مقدارها 40% بحد أقصى لبدل المخاطر وأجازت منح بدل إقامة وبدل حرمان من مزاولة المهنة وبدلات خاصة للعاملين بفروع الشركة بالخارج فإن حكمها لا يؤثر في تطبيق أحكام القرار رقم 1590 لسنة 1963 ومن ثم يتعين منح البدلات المنصوص عليها فيه للعاملين الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاقها طبقاً لحكم مادته الأولى، ولا يؤثر في ذلك تغير بداية ونهاية الأجر بمقتضى أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 لأن هذا القرار يمنح البدل بنسبة من الأجر الأساسي وليس من بداية ربط الدرجة.
2 - لما كان هذا القرار يشمل بدل المخاطر فإنه لا يجوز الجمع بين استحقاق البدل المقرر فيه وبدل المخاطر المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 والذي ينظم استحقاق هذا البدل بصفة عامة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى استمرار تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 على العاملين المبينين به في ظل تطبيق القانون رقم 48 لسنة 1978 وعدم جواز الجمع بين المقرر به وبين بدل المخاطر الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 125 لسنة 1979.