أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 397

جلسة 3 من إبريل 1986

برئاسة السيد المستشار: إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسن عفيفي، ممدوح السعيد، لطفي عبد العزيز وإبراهيم بركات.

(86)
الطعن رقم 899 لسنة 52 القضائية

- فوائد. "دفع غير المستحق". "إثراء بلا سبب".
المستلم لغير المستحق. ملزم برده مضافاً إليه فوائده. شرطه. أن يكون سيء النية. اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى بغير المستحق م 185 مدني.
- يدل نص المادة 185 من القانون المدني على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سيء النية وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذي ترفع عليه دعوى رد غير المستحق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 6423 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم بفوائد تأخيرية بواقع 5% عن مبلغ 750 جنيه من تاريخ الوفاء بغير المستحق في 1/ 12/ 1972 وقال بياناً لذلك أنه قضى في الدعوى رقم 160 لسنة 1973 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام المطعون ضده الأول بأن يرد إليه مبلغ 750 جنيه يمثل ما خصمه المطعون ضده الثالث بدون وجه حق من حسابه الرأسمالي المجمد لديه لدى تحويله في التاريخ المذكور لحساب القنصلية الفرنسية في مصر دون تحويل عملة. وبتاريخ 26/ 3/ 1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3181 لسنة 98 ق. وبتاريخ 18/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدعوى على قوله بأن المبلغ المسترد قد تم خصمه بحسن نية فلا يستحق عنه فوائد في حين أن سوء النية يعد متوافراً من تاريخ رفع الدعوى رقم 60 لسنة 1973 مدني جنوب القاهرة الابتدائية التي قضى فيها برد المبلغ أو من تاريخ رفع الدعوى الحالية بما يوجب القضاء له بفوائد عن المبلغ المقضي برده.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 185 من القانون المدني على أنه "1 - إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم 2 - أما إذا كان سيئ النية فإنه يلتزم أن برد أيضاً الفوائد والأرباح التي جناها أو التي قصر في جنيهاً من الشيء الذي تسلمه بغير حق وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية 3 - وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى". يدل على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سيء النية وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذي ترفع فيه دعوى رد غير المستحق. متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ أغفل أثر دعوى استرداد غير المستحق رقم 60 لسنة 1973 مدني جنوب القاهرة الابتدائية التي أقامها الطاعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.