مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 167

(فتوى رقم 723 في 6/ 6/ 1982 ملف رقم 86/ 3/ 586)
(100)
جلسة 19 من مايو سنة 1982

عاملون مدنيون - أجازات مرضية القانون رقم 112 لسنة 1963 - إنهاء خدمة "تأديب".
أتى القانون رقم 112 لسنة 1963 بنظام مغاير في أسسه وقواعده للإجازات المرضية المقررة في قوانين العاملين - الحكمة من وراء ذلك - تحقيق الرعاية الاجتماعية للمرضى بأحد الأمراض المذكورة في القانون المشار إليه - امتناع العامل عن الاستجابة إلى طلب الإدارة عرض نفسه على الجهة الطبية المختصة طبقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 لا يؤدي إلى اعتباره منقطعاً عن العمل انقطاعاً يستوجب إنهاء خدمته - أساس ذلك - تخلف مناط الانقطاع في حقه إذ هو لا يقوم بعمل ينطبق عليه ذلك الوصف ولأن المشرع حظر إنهاء خدمته طوال مدة مرضه - عدم جواز النظر إلى الامتناع على أنه مخالفة تأديبية تستوجب إنزال العقاب - أثر الامتناع عن عرض نفسه لتوقيع الكشف الطبي عليه تأجيل صرف راتب العامل حتى يجرى عليه الكشف الطبي بشرط ألا يكون مريضاً بمرض يجعله غير مسئول عن تصرفاته.
إن القانون رقم 112 لسنة 1963 بمنح موظفي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة المرضى بالدرن أو الجزام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة إجازات مرضية استثنائية بمرتب كامل ينص في مادته الأولى على أنه (استثناء من أحكام الإجازات المرضية لموظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وعمالها يمنح الموظف أو العامل المريض بالدرن أو الجزام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العمومية بناءً على موافقة الإدارة العامة للقومسيونات الطبية إجازة استثنائية بمرتب كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته المرضية استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة أعمال وظيفته ويجرى الكشف الطبي عليه بمعرفة القومسيون الطبي كل ثلاثة أشهر أو كلما رأى داعياً لذلك).
ومفاد هذا النص أن المشرع خص المصابين بأمراض معينة بعنايته لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض التي قد تستغرق أمداً طويلاً، فوضع لهم نظاماً خاصاً للإجازات المرضية يغاير في أسسه وقواعده نظام الإجازات العام المقرر في قوانين العاملين، وبمقتضى هذا النظام الخاص يمنح العامل المصاب بأحد الأمراض المذكورة في القانون رقم 112 لسنة 1963 حقاً وجوبياً في إجازة استثنائية بمرتب كامل غير منقوص مهما استطالت مدة تلك الإجازة الاستثنائية التي لا تنتهي إلا بشفاء المريض وعودته إلى عمله أو باستقرار حالته استقراراً يمكنه من القيام بالعمل، فإذا لم يتحقق أي منهما ظلت الإجازة قائمة بغير قيد زمني فلا ينهيها بعد ذلك إلا انتهاء الخدمة بأحد الأسباب الموجبة لإنهائها عدا اللياقة الصحية، ولقد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 112 لسنة 1963 على الحكمة المبتغاة من ورائه بأنها تحقيق الرعاية الاجتماعية لهؤلاء المرضى باعتبارها من واجبات الدولة، وبناءً على ذلك فإنه إذا كان المشرع قد أوجب عرض المريض على الجهة الطبية المختصة لتوقيع الكشف عليه كل ثلاثة شهور فإن الغرض من هذا الكشف ينحصر في الوقوف على حالة المريض وتبين ما إذا كان قد شفي أو استقرت حالته فيعود إلى العمل وتنتهي بذلك إجازته الاستثنائية. ومن ثم فإن امتناع العامل عن الاستجابة إلى طلب الإدارة عرض نفسه على الجهة الطبية المختصة ليس من شأنه أن يؤدي إلى اعتباره منقطعاً عن العمل انقطاعاً يستوجب إنهاء خدمته باعتباره مستقيلاً لتخلف مناط الانقطاع في حقه إذ هو لا يقوم بعمل حتى ينطبق عليه هذا الوصف ولتعارض أحكام الانقطاع عن العمل مع اعتباره بإجازة استثنائية ولأن المشرع حظر إنهاء خدمته طوال مدة مرضه وحتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش كما لا يجوز النظر إلى رفضه عرض نفسه على القومسيون على أنه يمثل مخالفة تأديبية تستوجب إنزال العقاب عليه إذ لا يمكن القول بأنه قد أخل بواجبات وظيفته التي أبعده المرض عنها أو أنه أتى عملاً محرماً عليه بوصفه موظفاً عاماً. بيد أن ذلك لا يعني غل يد الإدارة عن اتخاذ أي إجراء مقابل رفض العامل المريض توقيع الكشف الطبي عليه لأنه قد أوجب المشرع عرض العامل المعتبر بإجازة استثنائية بأجر كامل بالتطبيق لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 على الجهة الطبية المختصة كل ثلاثة شهور فإنه يكون بذلك قد ربط بين استمرار صرف الأجر وتوقيع الكشف الطبي وعليه يكون للإدارة أن تؤجل صرف مرتب العامل المريض الممتنع عن إجراء الكشف الطبي ما لم يكن العامل مصاباً بمرض عقلي أو نفسي يؤثر على إرادته ويجعله غير مسئول عن تصرفاته.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حق الجهة الإدارية في تأجيل صرف راتب العامل في الحالة المعروضة حتى يجرى الكشف الطبي عليه ما لم يكن مريضاً بمرض عقلي أو نفسي يجعله غير مسئول عن تصرفاته.