مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 172

(فتوى رقم 726 في 5/ 6/ 1982 ملف رقم 86/ 4/ 912)
(103)
جلسة 19 من مايو سنة 1982

عاملون مدنيون - طوائف خاصة - عاملون بهيئات وشركات الإصلاح الزراعي - بدلات.
القرار الجمهوري رقم 3320 لسنة 1962 والقرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 تضمنا منح بدلات منسوبة إلى الأجر الأساسي للعاملين بهيئات وشركات الإصلاح الزراعي في مناطق معينة - أثر ذلك - أن إعمال أحكامها لا يتأثر بأي نص عام يتناول البدلات التي نص عليها القرارين طالما لم يقرر هذا النص العام إلغاءهما صراحة - أثر ذلك - منح البدلات المنصوص عليها في القرارين الجمهوريين سالفي الذكر للعاملين الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاقها - لا يؤثر في ذلك تغيير بداية ونهاية الأجر بمقتضى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 - علة ذلك - أن هذين القرارين يمنحان البدل بنسبة من الأجر الأساسي وليس بداية ربط الدرجة.
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 3320 لسنة 1962 قضى في مادته الأولى بمنح موظفي وعمال المؤسسات والهيئات والشركات التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي العاملين بالواحات الداخلة والخارجة والبحرية والفرافرة وسيوة بالوادي الجديد بدل طبيعة عمل بواقع 80% من المرتب أو الأجر الأساسي وقضت الفقرة الثانية من تلك المادة بشمول هذا البدل بدلات الإقامة والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب.
كما يقضي قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 في مادته الأولى بمنح العاملين بالمؤسسات والهيئات والشركات التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي بدل طبيعة عمل بحد أقصى 50% من المرتب أو الأجر الأساسي لمن يعملون بمحافظات سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح والمحافظات الواقعة جنوب محافظة أسيوط. وبحد أقصى 40% من المرتب أو الأجر الأساسي لمن يعملون بمناطق الإصلاح في محافظات الوجهين البحري والقبلي من محافظة أسيوط وكذا من يعملون بمديرية التحرير ووادي النطرون، ونصت الفقرة الثانية من تلك المادة أيضاً على شمول هذا البدل لبدلات (الإقامة والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب).
ولما كان المستفاد من أحكام هذين القرارين أنهما يمنحان للعاملين الذين حددهم كل قرار بدلاً منسوباً إلى الأجر الأساسي ينطوي في حقيقته وبحسب صريح نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرارين على بدلات متعددة تختلف في طبيعتها ومسمياتها هي بدلات الإقامة والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب.
وكان كلاً من هذين القرارين يمثل أحكاماً خاصة لا تنطبق إلا على العاملين بهيئات وشركات الإصلاح الزراعي في مناطق معينة. فإن إعمال أحكامهما لا يتأثر بأي نص عام يتناول البدلات التي نص عليها القرارين طالما لم يقرر هذا النص العام إلغاءهما صراحة.
وإذ اقتصر نص المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي يعد الشريعة العامة في مسائل التوظف على تحديد نسبة معينة من بداية الأجر مقدارها 40% كحد أقصى لبدل المخاطر وأجازت منح بدل إقامة وبدل حرمان من مزاولة المهنة واكتفت باشتراط ألا يزيد مجموع البدلات التي تصرف للعامل على 100% من الأجر الأساسي فإن حكمها لا يؤثر في تطبيق أحكام القرارين محل البحث ومن ثم يتعين منح البدلات المنصوص عليها فيهما للعاملين الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاقها طبقاً لأحكام القرارين سالفي الذكر ولا يؤثر في ذلك تغير بداية ونهاية الأجر بمقتضى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 لأن هذين القرارين يمنحان البدل بنسبة من الأجر الأساسي وليس من بداية ربط الدرجة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى استمرار تطبيق قراري رئيس الجمهورية رقمي 3322 لسنة 1962 و1590 لسنة 1963 على العاملين المبينين بالقرارين في ظل تطبيق القانون رقم 47 لسنة 1978.