مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 177

(فتوى رقم 742 في 10/ 6/ 1982 ملف رقم 37/ 2/ 226)
(107)
جلسة 19 من مايو سنة 1982

دستور - طوارئ - الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 بإخضاع الدخل المحقق من تأجير أي وحدة سكنية مفروشة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية - ضرائب.
إن إعلان الطوارئ هو إجراء مؤقت بمدة محددة وخاضعة لرقابة مجلس الشعب - حكمة ذلك أن المشرع ربط بين إعلان حالة الطوارئ والأخطار التي قد يتعرض لها الأمن أو النظام العام لأسباب غير عادية تتطلب لمواجهتها اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة لتدارك الآثار الناجمة عنها - أثر ذلك - أن إجراءات الطوارئ والأوامر والقرارات التي تصدر بناءً على إعلان حالة الطوارئ لا يمكن أن تتناول عملاً تشريعياً دائماً وإلا أصبحت غير مشروعة - تطبيق - الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 غير مشروع فيما تضمنه من إخضاع الدخل المحقق من تأجير الوحدة السكنية المفروشة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية - أثر ذلك - انعدام قرارات ربط الضريبة الصادرة بناءً على هذا الأمر العسكري وعدم تحصنها بفوات مواعيد الطعن.
إن المشرع الدستوري جعل فرض الضرائب وتحديد سعرها ووعائها والمكلفين بأدائها عملاً تشريعياً محضاً لا يجوز أن يصدر إلا بقانون، وبالمقابل جعل من إعلان الطوارئ إجراءً مؤقتاً بمدة محدودة وأخضعه لرقابة مجلس الشعب، ولم يخرج قانون الطوارئ عن تلك الحدود الدستورية فلقد ربط بين إعلان حالة الطوارئ والأخطار التي قد يتعرض لها الأمن أو النظام العام لأسباب غير عادية تتطلب لمواجهتها اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة لتدارك الآثار الناجمة عنها، وأوجب القانون عند إعلان حالة الطوارئ بيان سبب إعلانها ونطاقها المكاني ومجال إعمالها الزمني ولم يجز مد الفترة الزمنية المحددة في قرار إعلان حالة الطوارئ لفترة أخرى إلا بموافقة مجلس الشعب، ومن ثم تتحدد طبيعة الإجراءات المخولة لرئيس الجمهورية في حالة إعلان الطوارئ المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 فهي لا تخرج عن كونها عملاً مؤقتاً سواء من حيث نطاق تطبيقها أو مجال إعمالها الزمني إذ مع التسليم بأن تعداد إجراءات الطوارئ الوارد في تلك المادة قد نص عليه على سبيل التمثيل لا الحصر إلا أنه يتعين أن تتعلق الإجراءات بالأمن والنظام العام بمعناه الواسع وأن ترتبط بالأسباب الواردة في قرار إعلان حالة الطوارئ وأن تكون مؤقتة غير دائمة من حيث موضوعها ومحلها تبعاً للصفة المؤقتة لقرار إعلان حالة الطوارئ ذاته.
وتبعاً لذلك فإن إجراءات الطوارئ والأوامر والقرارات التي تصدر بناءً على إعلانها لا يمكن أن تتناول عملاً تشريعياً دائماً وإلا أضحت غير مشروعة فلا تقبل التطبيق.
ولما كان فرض الضرائب وتحديد وعائها والمكلفين بأدائها من الأمور التي احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها بقانون صادر من السلطة التشريعية فإن الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 يكون غير مشروع فيما تضمنه من إخضاع الدخل المحقق من تأجير الوحدات السكنية المفروشة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وعليه يكون هذا الأمر قراراً معدوماً لا يرتب أية آثار في الواقع وبالتالي لا يجوز لمصلحة الضرائب أن تطالب الممولين بأداء الضريبة التي فرضها هذا الأمر العسكري وتكون قراراتها الصادرة بربطها قرارات منعدمة لا تتحصن بفوات مواعيد الطعن ويتعين على المصلحة أن ترد للممولين ما أدوه منها دون اللجوء إلى طريق الطعن المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لسنة 1939.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم مشروعية فرض الضريبة المقررة بالأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 وإلزام مصلحة الضرائب برد المبالغ المحصلة منها إلى أصحابها.