مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 180

(فتوى رقم 854 في 27/ 7/ 1982 ملف رقم 32/ 2/ 801)
(109)
جلسة 2 من يونيه سنة 1982

تركات - "استيلاء" - " أموال عامة".
أيلولة التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة عند عدم وجود ورثة المتوفى - أثر ذلك - أن عناصر التركة تصبح مالاً مملوكاً للدولة وتخضع عند انتفاع الجهات العامة بها للإجراءات والقواعد المنظمة لهذا الانتفاع الذي يتم بطريق التخصيص وبغير مقابل - استيلاء وزير المعارف على عقار آل إلى الدولة من تركة شاغرة وتخصيصه لانتفاع هيئه الكتاب - عدم التزام الهيئة بأداء مقابل الانتفاع به - أساس ذلك.
إن القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث الذي صدر قرار الاستيلاء رقم 8559 لسنة 1949 في ظله يقضي في المادة 4 بأيلولة التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة عند عدم وجود ورثة للمتوفى ومن ثم فإن عناصر التركة في تلك الحالة تصبح مالاً مملوكاً للدولة وبالتالي تخضع عند انتفاع الجهات العامة بها للإجراءات والقواعد المنظمة لهذا الانتفاع الذي يتم بطريق التخصيص وبغير مقابل وإذ أسفر قرار وزير المعارف العمومية رقم 8559 لسنة 1949 عن تخصيص العقار في الحالة الماثلة لانتفاع هيئة الكتاب فإن تلك الهيئة لا تلتزم بأداء مقابل لانتفاعها به، وإذا كان هذا القرار قد صدر في ظل أحكام القانون رقم 76 لسنة 1947 بتخويل وزير المعارف سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والذي أجاز له إصدار قرارات بذلك على أن يتبع في شأن تعويض ملاك تلك العقارات أحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين الذي رسم في المادة 44 إجراءات تقدير التعويض المستحق للملاك عن الاستيلاء على العقارات فأوجب اتباع طريق الاتفاق الودي مع أصحاب الشأن فإذا تعذر ذلك ندر التعويض عن الاستيلاء على أساس ربح المال المستثمر في العقار وفقاً للجاري بالسوق مضافاً إليه الاستهلاك العادي للمباني والمنشآت، فإن تلك الأحكام لا تجد مجالاً لإعمالها في الحالة الماثلة لتعلق قرار الاستيلاء بعقار مملوك للدولة كما وأنه لا وجه للاحتجاج في الحالة الماثلة بأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة وما قضى به من إشراف الإدارة العامة لبيت المال على العقارات التي تتضمنها تلك التركات لأن العقار في الحالة الماثلة خرج من نطاق العقارات المتخلفة عن التركات الشاغرة وبالتالي من مجال تطبيق أحكام هذا القانون نتيجة لإعمال قرار الاستيلاء سالف الذكر وتخصيصه للنفع العام وتحوله بسبب ذلك إلى مال عام.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض طلب بنك ناصر إلزام هيئة الكتاب بأن تؤدي له مقابلاً لانتفاعها بالعقار في الحالة المعروضة.