مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 182

(فتوى رقم 855 في 27/ 7/ 1982 ملف رقم 86/ 2/ 174)
(110)
جلسة 2 من يونيه سنة 1982

عاملون مدنيون - تأديب - "اختصاص".
الجهة التي وقعت فيها المخالفة هي المختصة باتخاذ إجراءات تأديب العامل حتى لو كان قد نقل إلى جهة أخرى قبل اتخاذ الإجراءات التأديبية - أساس ذلك وحكمته - أن مناط تحديد الجهة المختصة بالتأديب هو بمحل وقوع المخالفة التأديبية وليس بتعيينه وقت اتخاذ إجراءات التأديب ضده - الجهة التي وقعت فيها المخالفة هي المتصلة بموضوعها والأقدر على إصدار القرار المناسب في شأنه.
إن المادة 86 مكرر من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة 24 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بتنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية قررتا اختصاص المحكمة التأديبية الخاصة بالجهة التي وقعت فيها المخالفة بتأديب العامل، وإن المادة 62 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ومن بعدها المادة 58 من القانون رقم 58 لسنة 1971 والمادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 خولت الجهة المعار أو المنتدب إليها العامل أو المكلف بها سلطة تأديبية عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الإعارة أو الندب أو التكليف، وإذ يستفاد من ذلك أن المناط في تحديد الجهة المختصة بتأديب العامل هو بمحل وقوع المخالفة التأديبية وليس بتبعيته وقت اتخاذ إجراءات التأديب ضده، ولما كان هذا المبدأ قد استقر في التشريع وتواتر النص عليه في القانون رقم 210 لسنة 1951 والقوانين التالية له وكان مقرراً لقاعدة يقتضيها المنطق وطبائع الأشياء والمصلحة العامة باعتبار أن الجهة التي وقعت فيها المخالفة هي المتصلة بموضوعها والأقدر على إصدار القرار المناسب في شأنه كما وأنها أقدر من غيرها على الإلمام بعناصر المخالفة وإعداد بياناتها وتقديم المستندات الدالة عليها عند الإحالة إلى المحكمة التأديبية وبالتالي يكون من غير المقبول إسناد الاختصاص باتخاذ إجراءات التأديب إلى جهة أخرى غير تلك التي وقعت فيها المخالفة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى اختصاص الجهة التي وقعت فيها المخالفة باتخاذ إجراءات تأديب العامل.