أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 463

جلسة 24 من إبريل سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي، د/ محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيري الجندي.

(100)
الطعن رقم 2376 لسنة 54 القضائية

- نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها" "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". دعوى "ضم الدعاوى". بيع "دعوى صحة التعاقد". ريع.
ضم الدعويين الذي لا يفقد أياً منهما استقلالها. أثره. قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما للطعن فيه على استقلال. الضم المؤدي إلى فقد استقلال الدعويين. أثره. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها. الاستثناء. الأحكام التي أجازت المادة 212 مرافعات الطعن فيها على استقلال. (مثال بشأن حكم في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع وريع).
- لئن كان الأصل أن ضم دعوى إلى أخرى للارتباط لا يفقد أياً منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما، وبالتالي لا يغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما من الطعن فيه على استقلال. إلا أنه في الأحوال التي يؤدى فيها الضم إلى فقد استقلال الدعويين يضحى الطلب المقام به أياً منهما مجرد شق في دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها ما لم يكن من بين الأحكام التي أجازت المادة 212 من قانون المرافعات - استثناء - الطعن فيها على استقلال، ولما كانت الدعوى المقامة من المطعون ضدهم السبعة الأول على الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من مورثهم، تعتبر دفاعاً موجهاً إلى دعوى الطاعنتين الأولى والثانية بطلب حصتهما في ريع ذات العقارات محل الدعوى الأولى على سند من ملكيتهما لحصتهما بالميراث وعدم صحة تصرف مورثهما بالعقد المشار إليه، فإن الضم قد دمج الدعويين وافقدهما استقلالهما وجعل منهما دعوى واحدة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رتب على قضائه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ... إلزامه الطاعنتين بتسليم المطعون ضدهم السبعة الأول العقارين محل هذا العقد وهو ما يقبل تنفيذه جبراً، فمن ثم يكون القضاء بصحة التعاقد والتسليم مما يجوز فيه الطعن على استقلال. أما قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف وبندب خبير في خصوص ما قضى به حكم محكمة أول درجة في طلب الريع، فهو حكم غير منه للخصومة كلها وليس من بين الأحوال المستثناه بالمادة 212 سالفة الذكر، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن في أن الطاعنتين الأولى والثانية أقامتا الدعوى رقم 269 سنة 72 مدني كلي أسيوط على مورث المطعون ضدهم السبعة الأول وعلى باقي المطعون ضدهم طالبتين الحكم بإلزام المورث المذكور وفي مواجهة المطعون ضدهما الثامن والتاسع بأن يدفع لهما مبلغ 500 جنيه قيمة صافي ريع حصتهما في العقارات المبينة بالصحيفة عن المدة من أول يوليو سنة 1966 حتى آخر فبراير سنة 1972، وقالتا بياناً لذلك أنهما شريكتان على الشيوع بحق النصف في تلك العقارات مع مورث المطعون ضدهم السبعة الأول بالميراث عن مورثهم المرحوم... وإذ استأثر مورث المطعون ضدهم المذكورين بالريع وامتنع عن تسليمها حصتهما فيه فقد أقامتا الدعوى ليحكم لهما بطلباتهما ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريره. كما أقام المطعون ضدهم السبعة الأول الدعوى رقم 1358 سنة 75 مدني كلي أسيوط على الطاعنتين طالبين الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ أول يناير سنة 1959 - والمتضمن بيع المرحوم... لمورثهم العقارين المبينين بالصحيفة لقاء ثمن قدره عشرة آلاف جنيه والتسليم وبطلان كافة التصرفات الصادرة من الطاعنتين الأوليين لباقي الطاعنين موضوع العقد المؤرخ أول أكتوبر سنة 1973 ومحو ما ترتب عليه من التسجيلات، وقالوا بياناً لذلك أن المرحوم... - مورث الطرفين - كان قد باع لمورثهم المرحوم... بموجب العقد سالف الذكر العقارين المبينين بالصحيفة لقاء ثمن قدره عشرة آلاف جنيه إلا أن الطاعنتين الأوليين تدعيان أنهما وارثتان في هذين العقارين وأصدرتا بتاريخ 1/ 10/ 1973 عقداً صورياً يتضمن بيعهما قدراً منه إلى أولادهما وصدر بشأنها حكم باعتماد الصلح في الدعوى رقم 1814 سنة 75 مدني كلي أسيوط، أنكرت الطاعنتان الأولى والثانية توقيع مورثهما على عقد البيع المنسوب له، ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى ثم قضت بتاريخ 16/ 4/ 1979 بعدم قبول الطعن بالإنكار وبرفض الدعوى رقم 1358 سنة 1975 مدني كلي وفي الدعوى رقم 269 لسنة 1972 مدني كلي أسيوط بإجابة الطاعنتين الأولى والثانية إلى طلباتهما. استأنف المطعون ضدهم السبعة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 221 سنة 54 ق طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم. بتاريخ 12/ 1/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه وفي الدعوى 1358 سنة 75 مدني كلي أسيوط بإجابة المطعون ضدهم السبعة الأول إلى طلباتهم، وبندب خبير في الدعوى رقم 269 سنة 1972. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بعدم جواز الطعن واحتياطياً بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن برمته أن قضاء الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلها ومن ثم لا يجوز الطعن فيه على استقلال.
وحيث إنه وإن كان الأصل أن ضم دعوى إلى أخرى للارتباط لا يفقد أياً منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيها، وبالتالي لا يغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما من الطعن فيه على استقلال. إلا أنه في الأحوال التي يؤدى فيها الضم إلى فقد استقلال الدعويين يضحى الطلب المقام به أي منهما مجرد شق في دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها ما لم يكن من بين الأحكام التي أجازت المادة 212 من قانون المرافعات - استثناء - الطعن فيها على استقلال، ولما كانت الدعوى المقامة من المطعون ضدهم السبعة الأول على الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من مورثهم، تعتبر دفاعاً موجهاً إلى دعوى الطاعنتين الأولى والثانية بطلب حصتهما في ريع ذات العقارات محل الدعوى الأولى على سند من ملكيتهما لحصتهما بالميراث وعدم صحة تصرف مورثهما بالعقد المشار إليه، فإن الضم قد دمج الدعويين وافقدهما استقلالهما وجعل منهما دعوى واحدة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رتب على قضائه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1959 إلزامه الطاعنتين بتسليم المطعون ضدهم السبعة الأول العقارين محل هذا العقد وهو ما يقبل تنفيذه جبراً، فمن ثم يكون القضاء بصحة التعاقد والتسليم مما يجوز الطعن فيه على استقلال. أما قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف وبندب خبير في خصوص ما قضى به حكم محكمة أول درجة في طلب الريع، فهو حكم غير منه للخصومة كلها وليس من بين الأحوال المستثناه بالمادة 212 سالفة الذكر، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير جائز.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الأول على ما جاز الطعن فيه من قضاء الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور، وفي بيانه يقولون أن الطاعنتين الأوليتين لم تعترفا في الدعوى رقم 94 لسنة 1969 تجاري كلي أسيوط بصحة صدور العقد المؤرخ 1/ 1/ 1959 من مورثهما المتضمن بيعه لمورث المطعون ضدهم السبعة الأول العقارين محل النزاع، كما لم تناقشا موضوع ذلك العقد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول طعنها بالإنكار على التوقيع المنسوب لمورثهما على هذا العقد على سند من القول بأنهما ناقشتا موضوعه في الدعوى المذكورة بما يتضمن اعترافاتهما بصحة صدور ذلك العقد ويمتنع معه قبول إنكارهما له، يكون فضلاً عن فساد استدلاله قد قام على ما ليس له أصل ثابت في الأوراق ومعيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان البين من ملف الدعوى رقم 94 لسنة 1969 تجاري كلي أسيوط المنضمة ضمن المفردات أن صحيفة الطعن بها ومحاضر تقريري الخبير قد خلت تماماً من أية إشارة إلى العقد المؤرخ 1/ 1/ 1959 الذي لم يكن أمره مطروحاً على المحكمة في تلك الدعوى وأن ما أورده الخبير بتقريريه من أنه لا خلاف بين الورثة على أن العقار رقم 61 شارع... متصرف فيه من المورث إلى ابنه... لم يستند الخبير فيه إلا لمجرد أن هذا العقد يخرج عن نطاق المنازعة المطروحة في هذه الدعوى طعناً على قرار اللجنة دون أن يورد فيه ذكراً للعقد المدعى بإنكاره. فإن الحكم إذ اعتبر أن الطاعنتين الأوليين قد ناقشتا من قبل العقد المدعى بإنكاره وذلك في الدعوى رقم 94 لسنة 1969 تجاري كلي أسيوط كما اعتبر ما أورده بصلب ذلك التقرير تسليماً منها بصحة صدور هذا المحرر من مورثهما ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الإنكار منهما وقضاءه بصحة ذلك العقد حاجباً بذلك نفسه عن تحقيق الطعن بالإنكار يكون فضلاً عن فساد استدلاله قد قام على ما ليس له أصل ثابت في الأوراق ومعيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.