مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 189

(فتوى رقم 875 في 31/ 7/ 1982 ملف رقم 10/ 1/ 75)
(114)
جلسة 2 من يونيه سنة 1982

إصلاح زراعي (1) ملكية طارئة - (استيلاء) - (تعويض).
شروط إعمال أحكام الملكية الطارئة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 من بين هذه الشروط تملك مساحة زائدة عن المائة فدان بعد العمل بالقانون عن غير طريق التعاقد - أساس ذلك - أن أحكام الملكية الطارئة لا تمتد إلى ما تعذر التصرف فيه قبل العمل بالقانون المذكور وإنما تقتصر فقط على ما يمكن التصرف فيه بعد العمل بأحكام هذا القانون - أثر ذلك - وتطبيق - مصادرة أموال أحد الأشخاص بقرار مجلس الثورة ثم صدور قرار عفو بعد ذلك فإن مساحة الأموال المصادرة التي لم يتصرف فيها فور صدور قرار العفو تعد ملكاً له ولكن صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 قبل أن يتسلم تلك المساحة مقرراً الاستيلاء عليها يجعلها تخرج من نطاق أحكام الملكية الطارئة لأن ملكيتها ارتدت له قبل تاريخ العمل بالقانون وليس بعده.
ولما كانت ملكية المعروضة حالته قد استقرت قانوناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 على مائتي فدان من الأراضي الزراعية 35 فدان و17 قيراط و1 سهم من الأراضي البور وكانت المصادرة قد طبقت على المساحة الزائدة على ما آل إليه بطريق الميراث فلم تبق له سوى 35 فدان و8 قيراط و23 سهم التي ورثها عن أبيه تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الثورة والمصدق عليه في 5/ 10/ 1953 وإذ صدر قرار العفو رقم 128 لسنة 1960 في 6/ 2/ 1960 فإنه يعد مالكاً بمقتضى هذا القرار للمساحة التي استقرت عليها ملكيته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 وقدرها 35 فدان و17 قيراط و1 سهم. ولما كانت الدولة قد تصرفت في مساحة من الأراضي المصادرة قدرها 97 فدان و1 قيراط و1 سهم قبل صدور قرار العفو فإن حقه بالنسبة لتلك المساحة يقتصر على تقاضي صافي المقابل الذي حصلت عليه الدولة بالنسبة لها إعمالاً لفتوى الجمعية العمومية الصادرة في 2/ 7/ 1975، أما المساحة التي لم يتم التصرف فيها في صدور قرار العفو فإنها تعد ملكاً له من تاريخ صدور قرار العفو في 6/ 2/ 1960 وإذ صدر القانون رقم 127 لسنة 1961 قبل أن يتسلم تلك المساحة مقرراً الاستيلاء على ما يجاوز مائة فدان من ملكية الفرد لتوزيعها على صغار الفلاحين فإن هذا الحكم يسري عليه بما لنصوص القانون من قوة تنفيذية تحملها بذاتها مجردة من أي عامل خارجي فلا يمكن اعتباره مالكاً ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون إلا المائة فدان كما لا يجوز تسليمه مساحة تزيد على هذا القدر وبالتالي يقتصر حقه بالنسبة للمساحة الزائدة على التعويض المحدد في القانون ومن ثم فإنه لا يكون هناك مجال لإعمال أحكام الملكية الطارئة التي نصت عليها المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 لعدم توافر شروط تطبيقها من تملك مساحة زائدة بعد العمل بالقانون عن غير طريق التعاقد، ولا وجه للقول بأن عدم تنفيذ قرار العفو قد حرمه من التصرف في المساحة الزائدة على مائة فدان قبل صدور القانون مما يقتضي عدالة اعتبار تلك المساحة ملكية طارئة لأن أحكام الملكية الطارئة لا تمتد إلى ما يتعذر التصرف فيه قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 وإنما تقتصر فقط على ما يمكن التصرف فيه بعد العمل بأحكام هذا القانون وذلك أمر لا يتحقق في المساحة الزائدة في الحالة الماثلة لأن ملكيتها ارتدت إليه قبل تاريخ العمل بالقانون وليس بعده.
ولما كان القانون رقم 50 لسنة 1969 قد قصر ملكية الفرد على خمسين فداناً وملكية الأسرة على مائة فدان وكان قد أجاز توفيق الأوضاع بين أفراد الأسرة في تلك الحدود بتصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وإذ يقف سريان هذا الميعاد لمن لم تتوافر له القدرة على التصرف فلا يبدأ إلا من تاريخ تسلم الأرض والإفراج عنها فإن للمعروضة حالته أن يوفق أوضاع أسرته في حدود المائة فدان التي يملكها بالفعل خلال ستة شهور من تاريخ تسلمه الأرض الباقية على ملكيته بعد العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961.
ولا وجه لما يطالب به المذكور من تسليمه مساحة من الأرض الخاضعة للاستيلاء بدلاً من الأرض المصادرة التي تصرفت فيها الدولة قبل صدور قرار العفو ذلك لأن المشرع قصر التصرف في الأراضي الخاضعة للاستيلاء على التوزيع على صغار المزارعين ولم يبح إجراء أي تصرف آخر بشأنها ومن ثم تنعدم أهلية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في إجراء تلك المبادلة ولا يكون للمذكور سوى تقاضي صافي المقابل الذي آل للدولة نتيجة التصرف في الأراضي التي خصصت للمصادرة قبل صدور قرار العفو.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم وجود محل لتطبيق قواعد الملكية الطارئة في الحالة الماثلة وعدم جواز تسليم السيد/.......... مساحة من الأراضي الخاضعة للاستيلاء تعادل المساحة التي تم التصرف فيها من الأراضي الخاضعة للمصادرة قبل صدور قرار العفة رقم 128 لسنة 1960.


(1) تراجع الفتوى رقم 338 في 13/ 7/ 1975 جلسة 2/ 7/ 1975 قاعدة (75) مجموعة الفتاوى السنة 29.