أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 468

جلسة 24 من إبريل سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيري الجندي.

(101)
الطعن رقم 158 لسنة 52 القضائية

(1) دعوى "انعقاد الخصومة" "الخصوم فيها". نقض.
الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. انعدامها بالنسبة لمن توفى قبل اختصامه. "مثال في الطعن بالنقض"
(2) دعوى "نظر الدعوى: تقديم المستندات أو المذكرات".
التفات المحكمة عما يقدم لها من مذكرات أو مستندات بعد قفل باب المرافعة في الدعوى. لا عيب.
(3) حراسة "الحراسة القضائية" "مسئولية الحارس"
الحارث القضائي. عدم مساءلته إلا عن صافي الإيراد الفعلي الناتج عن إدارته المال المشمول بحراسته. مساءلته على أساس ما يقدره الخبير جزافاً من ريع متوقع. خطأ.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومة بالنسبة لمن توفى قبل اختصامه، وكان الثابت أن المطعون ضدها الثالثة توفيت أثناء نظر الاستئناف فمن ثم تكون الخصومة في الطعن الماثل منعدمة بالنسبة لها.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عما يقدم من مذكرات أو مستندات بعد قفل باب المرافعة في الدعوى.
3 - الحارس الذي قام بأداء مأموريته لا يسأل إلا عن صافي الإيراد الفعلي الناتج عن إدارته للمال المشمول بحراسته بما يقتضي التحقق من الأصول والخصوم الفعلية لحساب إدارته وإذ كان الطاعن قد تمسك بوجوب فحص ما أودعه ملف دعوى الحراسة من كشوف حساب والمستندات المؤيدة لها الدالة على حقيقة ما حصله من إيراد وما أنفقه من مصاريف فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل دفاع الطاعن وأقام قضاءه على ما قدره الخبير جزافاً من ريع متوقع محسوب على أساس متوسط القيمة الإيجارية للفدان يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول ومورث باقي المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 165/ 1974 مدني كلي الجيزة على الطاعن الأول الحارس القضائي على أطيان وقف... طالبين الحكم بإلزامه بصفته بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات وتسليمهم ما يستحقونه من ريع منذ استلامه الأطيان في 17/ 2/ 1969 وحتى نهاية عام 1975 على سند من أنهم يمتلكون بالميراث تسعة أفدنة شائعة في هذه الأطيان وأن الطاعن الأول لم يسلمهم نصيبهم في الريع منذ تولى الحراسة في 17/2/1969. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 15/ 5/ 1975 بإلزام الطاعن الأول أن يدفع للمطعون ضدهم مبلغ 1474.060 ج. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2768/ 92 ق طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى.
توفيت المطعون ضدها الثالثة أثناء نظر الاستئناف فطلب الطاعن الثاني قبول تدخله على سند من أنه أحد ورثة المتوفاة إذ هو زوج لها بمقتضى عقد عرفي. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 22/ 11/ 1981 بعدم قبول تدخل الطاعن الثاني وبتعديل المبلغ المقضى به إلى 914.340 ج. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض.
أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانعدام الخصومة بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة وقبول الطعن بالنسبة لمن عداها من الخصوم ورفضه موضوعاً. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومة بالنسبة لمن توفى قبل اختصامه وكان الثابت أن المطعون ضدها الثالثة توفيت أثناء نظر الاستئناف فمن ثم تكون الخصومة في الطعن الماثل منعدمة بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن الثاني ينعى في السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه من بين ورثة المطعون ضدها الثالثة إذ كان زوجاً لها بمقتضى عقد عرفي وبما أنها توفيت أثناء نظر الاستئناف فقد طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة أو بوقف الدعوى حتى يفصل في دعوى الميراث المقامة منه أمام محكمة الأحوال الشخصية وإذ التفتت محكمة الاستئناف عن هذين الطلبين وقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول تدخله على سند من أنه ليس وارثاً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عما يقدم من مذكرات أو مستندات بعد قفل باب المرافعة في الدعوى وكان الطاعن الثاني لم يتمسك بما أثاره في سبب الطعن إلا في مذكرته ومستنداته التي قدمها لمحكمة الاستئناف بعد انقضاء الأجل المحدد في قرار حجز الدعوى للحكم ودون أن يكون مصرحاً له فيه بتقديم مستندات فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إذ التفت عنها وقضى بعدم قبول تدخله على سند من أنه غير وارث أخذاً بحجية إشهاد الوراثة المقدم في الدعوى ويكون النعي عليه بهذا السبب عليها غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول في السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في بيان ذلك يقول أنه تمسك لدى الخبير بوجوب محاسبته عن صافي الريع الذي حصله فعلاً من العقار المشمول بحراسته وطلب منه الاطلاع على كشوف الحساب والمستندات المؤيدة لها والتي أودعها ملفي قضية الحراسة، وإذ لم يجبه الخبير إلى طلبه وقدر الريع جزافاً أخذاً بمتوسط القيمة الإيجارية للفدان فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه بإلزامه الريع على هذا التقرير وحده يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت الدعوى الماثلة حسب طلبات المطعون ضدهم وما طرحوه فيها من واقع وأسانيد هي دعوى مطالبة حارس قضائي بصافي الريع الناتج عن إدارته للمال المشمول بحراسته وليست دعوى ريع عن غصب العقار وكان الحارث الذي قام بأداء مأموريته لا يسأل إلا عن صافي الإيراد الفعلي الناتج عن إدارته للمال المشمول بحراسته بما يقضي التحقق من الأصول الفعلية لحساب إدارته، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بوجوب فحص ما أودعه ملف دعوى الحراسة من كشوف الحساب والمستندات المؤيدة لها الدالة على حقيقة ما حصله من إيراد وما أنفقه من مصاريف فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل دفاع الطاعن وأقام قضاءه على ما قدره الخبير جزافاً من ريع متوقع محسوب على أساس متوسط القيمة الإيجارية للفدان يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن.