أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 488

جلسة 28 من إبريل سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي.

(105)
الطعن رقم 524 لسنة 51 القضائية

(1) ضرائب "الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة"
الأرباح التي تنتجها حصص الشركاء الموصين في شركة التوصية. خضوعها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. التزام شركة التوصية بحجز قيمة الضريبة المستحقة على حصص التوصية مما تدفعه من أرباح وفوائد ناتجة عن هذه الحصص بالنسبة للإيرادات التي توزع في مصر وتوريدها لمصلحة الضرائب.
(2) شركات. ضرائب "استحقاق الضريبة".
بيع الأصول العقارية الخاصة بالشركة المطعون ضدها الثانية وهي شركة توصية بالأسهم تحت التصفية إلى الشركة المطعون ضدها الأولى، وأيلولة حصة التوصية فيها إلى الطاعنة. استيفاء مصلحة الضرائب للضريبة المستحقة عليها من الشركة المطعون ضدها الأولى بصفتها متنازلاً لها في حكم م 59/ 2 من ق 14 لسنة 1939. رجوع هذه الشركة على كل من الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية بقيمة هذه الضريبة، وجوب تحميل هذه الشركة المطعون ضدها الثانية التي حلت ووضعت تحت التصفية بقيمة الضريبة كلها دون الطاعنة. علة ذلك.
1 - مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثين من القانون 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع الضريبي أخضع الأرباح التي تنتجها حصص الشركاء الموصين في شركة التوصية للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة بينما أخضع أرباح الشركاء المتضامنين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وأن تربط الضريبة على أرباح حصص التوصية باسم الشركة التي ألزمها المشرع في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون المشار إليه بأن تحجز قيمة الضريبة المستحقة على ما تدفعه من أرباح وفوائد ناتجة عن هذه الحصص - بالنسبة للإيرادات التي توزع في مصر - وذلك لتوريدها لمصلحة الضرائب.
2 - إذا كان الثابت بالأوراق أن شركة ب. أ ليفي (محلات بنزايون الكبرى) وهي شركة تضامن كانت تملك حصة توصية في شركة هنري بايار وشركاه للنسج - شركة توصية بالأسهم - التي قضى بحلها في 21/ 2/ 1942 وتعيين الشريك المتضامن فيها - هنري بايار - مصفياً لها فقام في سنة 1943 ببيع أصولها العقارية إلى شركة النيل للمنسوجات التي تمثلها شركة الإسكندرية للغزل والنسيج - المطعون ضدها الأولى - فإن هذه الشركة الأخيرة تعتبر متنازلاً لها في حكم المادة 59 فقرة/ 2 من القانون 14 لسنة 1939 ومسئولة بالتضامن مع شركة هنري بايار تحت التصفية عن الضرائب المستحقة عن أرباح هذه الشركة الأخيرة قبل التنازل، ولما كانت مصلحة الضرائب قد استوفت الضريبة المستحقة من الشركة المطعون ضدها الأولى باعتبارها متنازلاً لها فأقامت الأخيرة دعواها لاسترداد ما أوفته مختصمة هنري بايار - الشريك المتضامن باعتباره مصفياً للشركة المنحلة - طالبة إلزامه بدفع قيمة الضريبة المستحقة عليه كشريك متضامن، كما اختصت الشركة الطاعنة - وهي الموصية باعتبارها مسئولة عن الضريبة المستحقة على أرباح حصة التوصية في حين أن شركة هنري بايار هي الملزمة بهذه الضريبة على النحو السالف بيانه إذ أن شخصيتها المعنوية تبقى حتى تنتهي تصفيتها مما كان يتعين معه الرجوع على المصفى بهذه الضريبة باعتباره الممثل الوحيد للشركة أثناء فترة التصفية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته الممثل القانوني لشركة هنري بايار وشركاه تحت التصفية الدعوى رقم 762 لسنة 1971 تجاري كلي جنوب القاهرة والتي كانت مقيدة برقم 726 تجاري القاهرة بطلب الحكم بإلزام الأخير بأن يدفع لها مبلغ 6235.221 جـ وبإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 16692.089 جـ تأسيساً على أنه آلت إلى الشركة المطعون ضدها الأولى منشآت كانت مملوكة لشركة هنري بايار وشركاه وهي توصية بسيطة ضمن شركائها محلات "بتزايون" التي آلت بدورها إلى شركة الأزياء الحديثة - الطاعنة - وأنه كان يتعين على شركة هنري بايار باعتبارها شركة توصية بسيطة تسوية كافة الضرائب المستحقة على الشريك المتضامن والشركاء الموصين إلا أنه بعد أن آلت ملكية شركة هنري بايار إليها في آخر سنة 1943 قامت مصلحة الضرائب بمطالبتها باعتبارها مسئولة بالتضامن - عن الضرائب المستحقة على شركة هنري بايار وشركاه، ونفاذاً لقرار لجنة طعن ضرائب القاهرة الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1957 قامت بسداد الضرائب المستحقة على هذه الشركة فأوفت مبلغ 6335.221 جـ قيمة الضريبة المستحقة على نشاط هنري بايار الشريك المتضامن، وبمبلغ 16692.089 جـ قيمة الضريبة المستحقة على شركة الأزياء الحديثة "بنزايون" - الطاعنة - باعتبارها الشريك الموصي، وإذ كان من حقها الرجوع عليهما بما سددته فقد أقامت الدعوى بطلباتها أنفة الذكر. وبتاريخ 14/ 12/ 1969 ندبت المحكمة خبيراً ليبان المبالغ التي قامت المطعون ضدها الأولى بسدادها لمصلحة الضرائب المستحقة على الطاعنة والمطعون ضده الثاني باعتبارهما الشركاء في شركة هنري بايار وشركاه باعتبارها مسئولة بالتضامن عن هذه الضرائب طبقاً لقرار لجنة الطعن وبيان الملزم من كل منهما، وبعد أن قدم الخبير تقريره - الذي أورى فيه أن المطعون ضدها الأولى قامت بسداد الضرائب المستحقة على شركة هنري بايار وشركاه باعتبارها مسئولة بالتضامن عن هذه الضرائب طبقاً لقرار لجنة طعن ضرائب القاهرة في الطعنين رقمي 258، 259 سنة 1955 الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1957 وقد بلغت قيم تلك الضرائب 23027.310 جـ، وأن الثابت أن الأرباح في شركة هنري بايار كانت توزع على أساس 80% للشريك المتضامن و20% لحصة التوصية، وبذلك تكون الضرائب المسددة من المطعون ضدها الأولى نيابة عن الشريك المتضامن هنري بايار هي مبلغ 18421.480 جـ وعن حصة التوصية مبلغ 4605.462 جـ. قضت المحكمة بتاريخ 20/ 4/ 1974 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن الدعوى أقيمت بطلب إلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ الذي يمثل 80% الملزم به الشريك المتضامن هنري بايار دون نسبة الـ 20% المسئولة عنها الطاعنة. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 279 سنة 91 ق وبتاريخ 27/ 3/ 1976 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للقضاء في موضوعها على غير ذي صفة وبقبولها وبإعادة القضية إلى محكمة أو درجة للقضاء في موضوعها، وإذ أعيدت الدعوى لمحكمة أول درجة عدلت المطعون ضدها الأولى من طلباتها إلى طلب إلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 460.461 جـ والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يدفع لها مبلغ 18421.480 جـ وبتاريخ 27/ 11/ 1976 قضت محكمة أول درجة للمطعون ضدها الأولى بطلباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 سنة 94 ق وبتاريخ 25/ 2/ 1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم وفي الحكم الصادر بتاريخ 27/ 3/ 1976 بطريق النقض وذلك بالطعن رقم 758 لسنة 48 ق وفي 7/ 5/ 1979 قضت محكمة النقض أولاً: بنقض الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم 279 سنة 91 بتاريخ 27/ 3/ 1976. ثانياً: بنقض الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بتاريخ 27/ 11/ 76 في الدعوى رقم 762 سنة 1971 تجاري كلي جنوب القاهرة والحكم الاستئنافي المؤيد له الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 25/ 2/ 1978 في الاستئناف رقم 9 سنة 94 ق. ثالثاً: بإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 30/ 12/ 1980 - بعد تعجيل الشركة الطاعنة للاستئنافيين - في الاستئناف رقم 279 لسنة 91 ق بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن تؤدي الأولى مبلغ 4605.462 جـ وبأن يؤدي الثاني مبلغ 6335.221 جـ للشركة المطعون ضدها الأولى. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني للطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول إن الحكم استند في قضائه بإلزامها بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 4605.462 جـ إلى أحقية هذه الشركة باعتبارها متنازلاً لها عن شركة هنري بايار وشركاه - في الرجوع عليها كمدين أصلي بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بما سددته من ضرائب كانت مستحقة على الشركة الأخيرة بقدر حصة الشريك الموصي - بنزايون التي آلت ملكيتها إلى الطاعنة - وذلك عن الفترة من 1939 إلى 1942، في حين أن المطعون ضده المذكور - الذي كان شريكاً متضامناً في هذه الشركة ثم عين مصفياً لها - هو المسئول عن هذه الضرائب بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الأولى بعد أن باع أصولها العقارية عام 1943 فأصبحت متنازلاً لها عنها وقام بتاريخ التصفية بخصم الضرائب والديون المستحقة عليها.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثين من القانون 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن المشرع الضريبي أخضع الأرباح التي تنتجها حصص الشركاء الموصين في شركة التوصية للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة بينما أخضع أرباح الشركاء المتضامنين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وأن تربط الضريبة على أرباح حصص التوصية باسم الشركة التي ألزمها المشرع في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون المشار إليه بأن تحجز قيمة الضريبة المستحقة على ما تدفعه من أرباح وفوائد ناتجة عن هذه الحصص - بالنسبة للإيرادات التي توزع في مصر وذلك لتوريدها لمصلحة الضرائب، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن شركة ب. أ ليفي (محلات بنزايون الكبرى) وهي شركة تضامن كانت تملك حصة توصية في شركة هنري بايار وشركاه للنسيج - شركة توصية بالأسهم - التي قضى بحلها في 21/ 2/ 1942 وتعيين الشريك المتضامن فيها - هنري بايار - مصفياً لها فقام في سنة 1943 ببيع أصولها العقارية إلى شركة النيل للمنسوجات التي تمثلها شركة الإسكندرية للغزل والنسيج - المطعون ضدها فإن هذه الشركة الأخيرة تعتبر متنازلاً لها عن حكم المادة 59 فقرة 2 من القانون 14 لسنة 1939 ومسئولة بالتضامن مع شركة هنري بايار - تحت التصفية عن الضرائب المستحقة عن أرباح هذه الشركة الأخيرة قبل التنازل، ولما كانت مصلحة الضرائب قد استوفت الضريبة المستحقة من الشركة المطعون ضدها الأولى باعتبارها متنازلاً لها - فأقامت الأخيرة دعواها لاسترداد ما أوفته مختصمة هنري بايار - الشريك المتضامن باعتباره مصفياً للشركة المنحلة - طالبة إلزامه بدفع قيمة الضريبة المستحقة عليه كشريك متضامن، كما اختصمت الشركة الطاعنة - وهي الشركة الموصية باعتبارها مسئولة عن الضريبة المستحقة على أرباح حصة التوصية - في حين أن شركة هنري بايار هي الملزمة بهذه الضريبة على النحو السالف بيانه إذ أن شخصيتها المعنوية تبقى حتى تنتهي تصفيتها مما كان يتعين معه الرجوع على المصفي بهذه الضريبة باعتباره الممثل الوحيد للشركة أثناء فترة التصفية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الشركة الطاعنة بالضريبة المستحقة على أرباح حصة التوصية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.