مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 209

(فتوى رقم 928 في 16/ 9/ 1982 ملف رقم 100/ 1/ 54)
(126)
جلسة 16 من يونيه سنة 1982

أموال الدولة العامة والخاصة - القانون رقم 100 لسنة 1964 - "اختصاص" "أراضي" "حكم محلي".
نظم القانون رقم 100 لسنة 1964 التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عدا تلك التي أخرجها القانون من نطاق تطبيق أحكامه - اختصاص هيئة الإصلاح الزراعي بالتصرف في الأراضي الداخلة في الزمام ولمسافة كيلو مترين خارجه - اختصاص وزارة استصلاح الأراضي بالتصرف في الأراضي الخارجة عن النطاق السابق - اختصاص المحافظات بالتصرف في الأراضي غير المزروعة داخل الزمام ولمسافة كيلو مترين التي تقوم باستصلاحها بالقيود الواردة في المادة 28 من القانون رقم 43 لسنة 1976 وتعديلاته - تفصيل ذلك.
إن المشرع وضع بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1964 تنظيماً عاماً للتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عدا تلك التي أخرجها من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ينص في مادته الأولى، وقسم المشرع الأراضي سالفة الذكر إلى ثلاثة أنواع أولها الأراضي الزراعية الواقعة داخل الزمام وبعده لمسافة كيلو مترين، وثانيهما الأراضي البور غير المزروعة الواقعة داخل ذات النطاق، وثالثها الأراضي الصحراوية الواقعة بعد هذا النطاق، وخول المشرع في الأراضي الزراعية، وأسند وضع قواعد التصرف في الأراضي البور والأراضي الصحراوية لوزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي. وبمقتضى القانون رقم 143 لسنة 1981 ألغى المشرع الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية الواقعة خارج الزمام بعد كيلو مترين والتي تضمنها إلغاؤه رقم 100 لسنة 1964 ووضع لها تنظيماً خاصاً أسند فيه الإشراف عليها والتصرف فيها إلى وزارة استصلاح الأراضي والتصرف فيها بغرض الاستزراع والاستصلاح إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وبموجب قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أجاز المشرع للمحافظين بموافقة المجالس الشعبية في الحدود التي يضعها مجلس الوزراء وضع قواعد للتصرف في الأراضي غير المزروعة داخل الزمام وبعده لمسافة كيلو مترين أي البور وفقاً لتعريف القانون رقم 100 لسنة 1964 والتي تتولى المحافظة استصلاحها وذلك بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي بالمجان في هذه الأراضي كما أجاز للمحافظين وضع قواعد التصرف بالمجان في هذه الأراضي لأغراض محددة وأسند المشرع في هذا القانون الإشراف على الأراضي الصحراوية وفق تعريف القانون رقم 100 لسنة 1964 والقانون رقم 142 لسنة 1981 لوزارة استصلاح الأراضي وذلك بالتنسيق مع المحافظات، ومن ثم فإن الاختصاص بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح موزعاً بين كل من وزارة الزراعة التي تتبعها هيئة الإصلاح الزراعي بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1586 لسنة 1963، ووزارة استصلاح الأراضي التي يتبعها صندوق الاستصلاح وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 264 لسنة 1978 والمحافظات فتختص وزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي بالإشراف كأصل عام على الأراضي الزراعية والأراضي البور الواقعة داخل الزمام وبعده لمسافة كيلو مترين بينما تختص وزارة استصلاح الأراضي والجهات التي تتبعها بالإشراف على الأراضي الصحراوية الواقعة خارج هذا النطاق. أما المحافظات فإن اختصاصها يقتصر على الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام وبعده لمسافة كيلو مترين إلى الأراضي البور بشرط أن يقوم باستصلاحها وبالقيود المنصوص عليها بالمادة 28 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولا يغير مما تقدم النص في القرار رقم 264 لسنة 1978 على اعتبار وزير استصلاح الأراضي الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 لأن هذا القرار ليس من شأنه التأثير فيما تضمنته نصوص القانون من توزيع للاختصاص.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى ما يأتي:
أولاً: اختصاص هيئة الإصلاح الزراعي بالتصرف في الأراضي الداخلة في الزمام ولمسافة كيلو مترين خارجه.
ثانياً: اختصاص وزارة استصلاح الأراضي بالتصرف في الأراضي الخارجة عن النطاق السابق.
ثالثاً: اختصاص المحافظات بالتصرف في الأراضي الغير مزروعة داخل الزمام ولمسافة كيلو مترين التي تقوم باستصلاحها بالقيود الواردة في المادة 28 من القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.