مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 212

(فتوى رقم 931 في 16/ 9/ 1982 ملف رقم 86/ 3/ 592)
(128)
جلسة 16 من يونيه سنة 1982

كادرات خاصة - مرتبات - نقل - قوات مسلحة - مخابرات عامة.
عدم أحقية العامل المنقول من القوات المسلحة إلى المخابرات العامة في الزيادة المقررة بالفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 - أساس ذلك - أن مناط استحقاق تلك الزيادة الإضافية منوط بدخول العامل المنقول إلى وظيفة مدنية في عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 - تطبيق.
إن الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 تنص على أنه (يمنح العسكريون ورجال الشرطة الذين نقلوا إلى الوظائف المدنية في الفترة من 1/ 1/ 1975 حتى 31/ 12/ 1977 الذين لم يطبق عليهم القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام زيادة في مرتباتهم تقدر بقيمة علاوتين من العلاوة الدورية المستحقة لكل منهم في 30/ 6/ 1978 بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً وذلك بالإضافة إلى الزيادة المقررة في الفقرة السابقة).
ومفاد هذا النص أن المشرع مراعاة منه للعسكريين ورجال الشرطة الذين لم يطبق عليهم القانون رقم 11 لسنة 1975 والذين لم يفيدوا من أحكامه ونقلوا إلى وظائف مدنية خلال المجال الزمني لإعمال قواعد الترقيات المنصوص عليها في هذا القانون والذي يمتد عبر السنوات 1975 و1976 و1977 قضى بزيادة مرتباتهم بالقدر المحدد في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 وذلك بالإضافة إلى الزيادة المحددة في الفقرة الأولى من تلك المادة ومن ثم فإن استحقاق تلك الزيادة الإضافية يكون منوطاً بدخول المنقول إلى وظيفة مدنية في عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975.
ولما كانت الفقرة (جـ) من المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1978 قد أدخلت في نطاق تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 أفراد القوات المسلحة وأفراد الشرطة الذين نقلوا إلى وظائف مدنية خلال الفترة من 1/ 1/ 1975 وحتى 31/ 12/ 1977 بالرغم من عدم وجودهم بالخدمة المدنية في 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بالقانون وقصرت بصريح النص إعمال هذا الحكم على "مصابي حرب أكتوبر سنة 1973" الذين نقلوا خلال تلك الفترة "بعد انتهاء علاجهم من إصاباتهم" وإذ لا يعد المعروضة حالته من مصابي حرب أكتوبر سنة 1973 فإنه يخرج من عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وبالتالي لا يفيد من حكم الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية العامل المعروضة حالته في الزيادة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981.