مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 215

(فتوى رقم 933 في 16/ 9/ 1982 ملف رقم 86/ 4/ 914)
(130)
جلسة 16 من يونيه سنة 1982

عاملون مدنيون - إعانات وبدلات - "قوات مسلحة" - "مكافأة ميدان".
الأصل طبقاً لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 هو أحقية العاملين المدنيين بمحافظات القناة لإعانة شهرية طالما تتوافر شروط الوجود بمحافظات القناة حتى 31/ 12/ 1975 سواء كان هذا الوجود فعلياً أو حكمياً - عدم جواز الجمع بين الإعانة وبين مكافأة الميدان - إحلال بدل الجهود الإضافية محل مكافأة الميدان - توافر علة حكم حظر الجمع - تطبيق.
إن المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة تنص على أن (تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة الذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين والخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو المعاملين بكادرات خاصة).
وتنص المادة الخامسة من هذا القانون على أنه (لا يجوز الجمع بين الإعانة المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من هذا القانون وبين مكافأة الميدان المقررة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة).
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 215 لسنة 1979 بشأن صرف بدل جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة على أن (تلغى مكافأة الميدان المقررة لأفراد القوات المسلحة بالقرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1974....).
وتنص المادة 2 من ذات القرار على أن (يصرف بدل جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة "عسكريين ومدنيين" وكذلك المدنيين المنتدبين للعمل بالقوات المسلحة كل الوقت الذين يخدمون بالوحدات العسكرية التي تحدد بقرار من وزير الدفاع بحد أقصى 100% من الراتب الأصلي....).
وحاصل تلك النصوص أن المشرع قضى بمنح العاملين المدنيين بمحافظات القناة سواء كانوا خاضعين للكادر العام أم الكادرات الخاصة إعانة شهرية حددت المادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 1976 مقدارها ولم يشترط المشرع لاستحقاق تلك الإعانة سوى الوجود بمحافظات القناة حتى 31/ 12/ 1975 سواء كان هذا الوجود فعلياً أو حكمياً بالبقاء في المحافظات المضيفة واستثناءً من هذه القاعدة العامة لم يجز المشرع للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أن يجمعوا بين تلك الإعانة ومكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974 وإذ ينم هذا الحظر عن أن قصد المشرع قد اتجه إلى عدم جمع العامل المدني بالقوات المسلحة بين الإعانة وأية ميزة أخرى مقررة بسبب العمل في المجال العسكري فإن إلغاء مكافأة الميدان وإحلال بدل الجهود الإضافية محلها مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية لاستحقاق هذا البدل الجديد من شأنه أن يؤدي إلى عدم أحقية من يتقاضى هذا البدل للإعانة لتوافر علة حكم حظر الجمع، ومن ثم لا يجوز للسيد/......... العامل المدني بالقوات المسلحة أن يجمع بين الإعانة المنصوص عليها بالقانون رقم 98 لسنة 1976 وبدل الجهود الإضافية المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 215 لسنة 1979.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز الجمع بين الإعانة المقررة بالقانون رقم 98 والبدل المنصوص عليه بالقرار رقم 215 لسنة 1979.