مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 219

(فتوى رقم 935 في 16/ 9/ 1982 ملف رقم 32/ 2/ 886)
(132)
جلسة 16 من يونيه سنة 1982

ضرائب - ضريبة جمركية - إعفاء من الضريبة - جمارك.
خضوع كافة البضائع المستوردة للضريبة على الواردات والضرائب الأخرى المضافة إليها ما لم يرد نص خاص بإعفائها - الضريبة هي كل فريضة مالية تجبى دون مقابل يتمثل في خدمة خاصة حتى ولو سميت رسماً - أثر ذلك - لا محل للتفرقة في تطبيق قانون الجمارك والتعريفة الجمركية - بين تسمية التعريفة المالية للضريبة أو الرسم عند الخضوع للضريبة أو الإعفاء منها - الخضوع للضريبة أو الإعفاء منها يشمل كافة المبالغ المضافة إليها وفقاً لنصوص القانون أو بمقتضى قرار التعريفة الجمركية أساس ذلك - تطبيق.
إن المشرع في قانون الجمارك أخضع كافة البضائع المستوردة للضريبة على الواردات والضرائب الأخرى المضافة إليها ما لم يرد نص خاص بإعفائها.
والضريبة بهذا المفهوم تشمل كل فريضة مالية تجبى دون مقابل يتمثل في خدمة خاصة، حتى ولو سميت رسماً، وهذا ما أشارت إليه المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 للدلالة على المبالغ التي تستحق بمناسبة واقعة الاستيراد ولو كانت إضافية، فبينما أطلق عليها في الفقرة الأولى من تلك المادة اصطلاح الضرائب الأخرى فإنه سماها الرسوم في الفقرة الثانية، ومن ثم لا يكون هناك محل للتفرقة في تطبيق قانون الجمارك والتعريفة الجمركية بين تسمية الفريضة المالية بالضريبة أو بالرسم عند الخضوع للضريبة الجمركية أو الإعفاء منها، ذلك أن العبرة بطبيعة الفريضة المالية المقررة وليس بتسميتها، وبالتالي فإن الخضوع للضريبة الجمركية أو الإعفاء منها يشمل كافة المبالغ المضافة إليها وفقاً لنصوص القانون أو بمقتضى قرار التعريفة الجمركية سواء سميت ضريبة أو رسماً طالما أن استحقاقها منوط بواقعة الاستيراد وتبعاً لذلك فإن الرسوم التي تستحق في مقابل خدمة خاصة تخرج من نطاق هذا الحكم.
ولما كان الإعفاء المقرر للهيئة القومية لسكك حديد مصر بمقتضى المادة 11 من القانون رقم 152 لسنة 1980 قد شمل الضرائب والرسوم الجمركية فإن هذا الإعفاء يشمل ضريبة الوارد الأصلية وضريبة الدعم وكافة الضرائب والرسوم الأخرى الإضافية المفروضة بمناسبة واقعة الاستيراد، ولا وجه للحجاج في هذا الصدد بأن التعريفة الجمركية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 200 لسنة 1980 قد اقتصرت على إعفاء المعدات المستخدمة في النقل بالسكك الحديدية من ضريبتي الوارد والدعم دون باقي الرسوم الأخرى المقررة بمناسبة الاستيراد لأن الحكم العام الوارد بتلك التعريفة يتقيد بالحكم الخاص الذي تضمنته المادة 11 من القانون رقم 152 لسنة 1980 سالف الذكر بيد أن إعفاء الهيئة من الضرائب والرسوم الجمركية لا يمتد ليشمل الرسوم المقررة في مقابل الخدمات التي تؤدى للمستورد ومن ثم فإنه يتعين على الهيئة أن تؤدي رسم الإحصاء الجمركي المقرر بالقانون رقم 5 لسنة 1969 في مقابل الخدمات الإحصائية التي تؤديها الدولة للمستورد.
كما يتعين عليها أداء رسم الشيالة والعوائد المقررة بمقتضى قرار وزير الخزانة رقم 100 لسنة 1965 باعتبار أنها فرضت في مقابل الخدمات الخاصة التي تؤدى للمستورد إلا أن الهيئة لا تلتزم بأداء رسم الاستهلاك المقرر بالقانون رقم 133 لسنة 1980 ورسم الدعم المفروض بالقانون رقم 6 لسنة 1969 ورسم البلدية المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 1651 لسنة 1963 رغم أنها سميت بالرسوم لأنها لم تفرض في مقابل خدمة خاصة وإنما فرضت بمناسبة واقعة الاستيراد على السلع المستوردة بحسب قيمتها أو نوعها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى شمول الإعفاء المقرر للهيئة القومية للسكك الحديدية بمقتضى حكم المادة 11 من القانون رقم 152 لسنة 1980 كافة الضرائب والرسوم المقررة بمناسبة واقعة الاستيراد دون الرسوم المقررة في مقابل الخدمات الخاصة ومنها رسم الإحصاء والشيالة والعوائد.