أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 539

جلسة 8 من مايو سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد وإبراهيم بركات.

(112)
الطعن رقم 1222 لسنة 52 القضائية

تزوير. حكم "ما يعد قصوراً". إثبات "الطعن بالجهالة" "الطعن بالأفكار".
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً. م 44 ق الإثبات. علة ذلك. وجوب التقيد بهذه القاعدة سواء صدر الحكم من محكمة أول درجة أو ثاني درجة. وسواء كان من الأخير بالتأييد أو الإلغاء. سريان ذات القاعدة عند الفصل في الدفع بالإنكار أو الدفع بالجهالة. علة ذلك.
- يدل نص المادة 44 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى في الموضوع، لا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم قد صدر من محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة وسواء كان الحكم من هذه المحكمة الأخيرة بالتأييد أو الإلغاء، وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي في الادعاء بالإنكار وفي موضوع الدعوى معاً حتى لا تفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير وكان الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار ومن ثم لا يجوز القضاء في هذا الدفع وفي الموضوع بحكم واحد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 8 لسنة 1974 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بتقديم كشف حساب عن نصيب مورثته - المرحومة .... - في ريع الأطيان المشمولة بحراسته من تاريخ إقامته حارساً قضائياً إلى تاريخ رفع الدعوى وبأن يدفع إليه المبالغ المستحقة له نتيجة لهذا الحساب. وقال بياناً لدعواه أن لمورثته أطياناً مشمولة بحراسة المطعون ضده بمقتضى الحكم رقم 18 لسنة 1964 مستأنف مستعجل القاهرة إلا أنه امتنع عن محاسبته عن ريعها وما تحصل من بيع جزء منها وبتاريخ 19/ 3/ 1977 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى خلص إلى أحقية الطاعن لمبلغ 517.710. وبتاريخ 23/ 6/ 1979 حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يدفع إلى الطاعن هذا المبلغ.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4691 لسنة 96 ق مدني كما قدم الطاعن مذكرة ضمنها استئنافاً فرعياً عن ذات الحكم بتاريخ 17/ 11/ 1980 ندبت المحكمة خبيراً آخر خلص إلى أن المبلغ المستحق للطاعن مقداره 127.028. مليمجـ طعن الطاعن بتزوير المخالصة المقدمة من المطعون ضده عن سنتي 1971.70 مليمجـ ودفع بالجهالة على التوقيع المنسوب صدوره عن مورثته على مستندين آخرين وبتاريخ 22/ 2/ 1982 رفضت المحكمة الإدعاء بالتزوير والدفع بالجهالة وحكمت بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى الطاعن مبلغ 127.028. مليمجـ طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه لا يجوز عملاً بالمادة 44 من قانون الإثبات أن تقضي المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بصحتها أو تزويرها سابقاً على الحكم في الموضوع وأن الدفع بعدم العلم هو صورة من صور الإنكار لا يجوز القضاء فيه وفي الموضوع في وقت واحد. وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الإدعاء بالتزوير والدفع بالجهالة وفي موضوع الدعوى معاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخل بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 44 من قانون الإثبات "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها سابقاًَ على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى في الموضوع، لا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم قد صدر من محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة وسواء كان الحكم من هذه المحكمة الأخيرة بالتأييد أو الإلغاء وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي في الادعاء بالإنكار وفي موضوع الدعوى معاً حتى لا يفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير وكان الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار ومن ثم لا يجوز القضاء في هذا الدفع وفي الموضوع بحكم واحد. لما كان ذلك وكان المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخل بحق الدفاع مما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.