أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 546

جلسة 14 من مايو سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: أحمد إبراهيم شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الحميد سند، محمد جمال شلقاني، إبراهيم بركات وصلاح عويس بطران.

(114)
الطعن رقم 1420 لسنة 52 القضائية

(1، 2) دعوى "التمثيل القانوني". هيئات عامة. شركات.
(1) تمثيل الدولة في التقاضي. نيابة قانونية عنها. تعيين حدودها ومداها مرده القانون. الأصل أن يمثل الوزير الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. إسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية إلى غير الوزير. مؤداه. ثبوت هذه الصفة له بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.
(2) المفوض على شركة توزيع كهرباء الوجه البحري صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء لحين استكمال إجراءات تأسيسها. قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 وقرار مجلس الوزراء 223 لسنة 1978.
1 - تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون. والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.
2 - النص في القرار الجمهوري رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام على أن يكون لكل شركة شخصية اعتبارية وعلى أن تمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء، وفي المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 223 لسنة 1978 بتأسيس شركة توزيع كهرباء الوجه البحري على أن غرض هذه الشركة هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين... محافظة دمياط والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والمادة الثانية من هذا القرار على أن يكون للشركة مفوض يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الكهرباء والطاقة ويتولى استكمال إجراءات تأسيس الشركة وإدارتها وله في ذلك اختصاصات رئيس مجلس إدارة الشركة في حدود القواعد العامة التي يصدرها مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر، مفاده أن يكون مفوض الشركة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء إلى حين استكمال إجراءات تأسيسها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 270 لسنة 1980 مدني دسوق الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا متضامنين لهما مبلغ 20000 جـ وقالا بياناً للدعوى أن مورثهما المرحوم/ ... توفى نتيجة سقوط سلك تليفوني عليه أثناء سيره بالطريق بعد أن لامس سلكاً كهربائياً فصعقه وحرر عن ذلك محضر العوارض رقم 35 سنة 1979 مطوبس وإذ يقدران الأضرار الأدبية والمادية التي لحقتهما من جراء موت مورثهم بالمبلغ المذكور فقد أقاما الدعوى بطلبهما سالف البيان. وبتاريخ 25/ 4/ 1981 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يدفعا متضامنين للمطعون عليهما مبلغ 5000 جنيه يوزع بالسوية بينهما. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ بالاستئناف رقم 88 سنة 14 ق مدني ودفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وبتاريخ 9/ 3/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن الطاعن الأول لا يمثل هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية إذ هي هيئة عامة طبقاً للقانون يمثلها رئيس مجلس إدارتها كما أن الطاعن الثاني لا يمثل هيئة كهرباء مصر لكونها هيئة عامة طبقاً للقانون ولا يمثل شركة كهرباء الوجه البحري التي تم تأسيسها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 223 سنة 1978 وإنما يمثلها رئيساً مجلس إدارتيهما غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على سند من القول بأن كلاً من الطاعنين مسئول عن وزارته وما يتبعها من جهات بصفته الرئيس الأعلى لها فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي صحيح، ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون. والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.
لما كان ذلك وكانت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وهيئة كهرباء مصر هما طبقاً للقانون رقم 153 سنة 1980 والقانون رقم 12 سنة 1976. هيئتان عامتان تتمتع كل منها بشخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة ونص فيهما على أن يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارة كل منهما فإن مؤدى ذلك أن يستقل رئيس مجلس إدارة كل من هاتين الهيئتين بتمثيلها أمام القضاء، وإذ نص القرار الجمهوري رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام على أن يكون لكل شركة شخصية اعتبارية وعلى أن تمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء، ونصت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 223 لسنة 1978 بتأسيس شركة توزيع كهرباء الوجه البحري على أن غرض هذه الشركة هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين.... بمحافظات دمياط والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية كما نصت المادة الثامنة من هذا القرار على أن يكون للشركة مفوض يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الكهرباء والطاقة ويتولى استكمال إجراءات تأسيس الشركة وإدارتها وله في ذلك اختصاصات رئيس مجلس إدارة الشركة في حدود القواعد العامة التي يصدرها مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر، فإن مفاد ذلك أن يكون مفوض الشركة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء إلى حين استكمال إجراءات تأسيسها.
لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح فيه.