مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 224

(فتوى رقم 938 في 16/ 9/ 1982 ملف رقم 7/ 2/ 84)
(135)
جلسة 16 من يونيه سنة 1982

أجانب - ملكية "أراضي".
منع المشرع بالقانون رقم 81 لسنة 1976 - تملك غير المصريين دون تفرقة بين مختلف الجنسيات للعقارات في مصر أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث - يجوز لغير المصري اكتساب ملكية العقارات - على سبيل الاستثناء بعد موافقة مجلس الوزراء وبشروط خاصة - أثر ذلك - بطلان كل تصرف لأجنبي يتم بالمخالفة لأحكام القانون المذكور - التصرفات التي تمت للأجانب قبل العمل بالقانون صحيحة - شرط ذلك (1) أن يكون قد تم شهرها أو قدمت بشأنها طلبات للشهر. (2) أقيمت عنها دعاوى صحة التعاقد. (3) استخرجت بشأنها تراخيص بناء قبل 21/ 12/ 1975 - التصرفات التي تمت قبل العمل بالقانون ولم تتوافر فيها الشروط المشار إليها - ضرورة صدور قرار من مجلس الوزراء بتنظيم الميعاد الذي يجب أن يتقدم خلاله الأجنبي للحصول على موافقة مجلس الوزراء - حكمة ذلك وأثره.
إن المشرع منع كأصل عام تملك غير المصريين دون تفرقة بين مختلف الجنسيات للعقارات في مصر أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث، وأجاز على سبيل الاستثناء بموافقة مجلس الوزراء أن يكتسب غير المصري ملكية العقارات بشروط خاصة تتعلق بغرض التملك ومساحة العقار وإدخال قيمته بالعملة الأجنبية إلى مصر وألا تكون الملكية شائعة مع مصري وأبطل المشرع كل تصرف لأجنبي يتم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 ومنع شهره، وبين المشرع الحكم بالنسبة للتصرفات التي تمت قبل 27/ 8/ 1976 تاريخ العمل بالقانون فاعتبرها صحيحة إذا كان قد تم شهرها قبل هذا التاريخ أو قدمت بشأنها طلبات للشهر أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو استخرجت بشأنها ترخيص بناء قبل 21/ 12/ 1975 فإن لم تكن كذلك لا تعتد بها ولا يجوز شهرها ومن ثم تأخذ حكم التصرفات التي تجرى بعد العمل بالقانون فيكون لأصحاب الشأن اللجوء إلى مجلس الوزراء للموافقة على تملكهم للعقارات التي أبرموا عنها عقوداً قبل العمل بالقانون بالتطبيق لحكم البند (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 81 لسنة 1976 بيد أن حقهم في سلوك هذا السبيل لا يمكن أن يتبقى مؤيداً لا يحده أي قيد زمني وإلا ترتب على ذلك غل يد البائع عن التصرف في عقاره تصرف صحيحاً بغير أن يتعرض للمساءلة العقدية على أساس ما له من حقوق شخصية بمقتضى العقد ومن ثم يتعين على مجلس الوزراء وقد خوله القانون مكنة الاستثناء من حظر التملك أن يصدر قراراً بتنظيم الميعاد الذي يجب أن يتقدم خلاله الأجانب الذين اشتروا عقارات قبل 27/ 8/ 1976 ولم تتوافر في شأنهم شروط الاعتداد بالتصرف التي نص عليها القانون رقم 81 لسنة 1976 في طلبات للحصول على موافقة مجلس الوزراء على التملك وإلا كان للبائع أن يتصرف للعين المبيعة إذا انتهى هذا الميعاد دون التقدم بطلب للحصول على تلك الموافقة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى الرجوع إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرار ينظم الميعاد الذي يجب على من اشترى عقارات من الأجانب قبل العمل بالقانون رقم 81 لسنة 1976 أن يتقدم خلاله بطلب للانتفاع بالرخصة المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثانية من هذا القانون بحيث يحق للبائع أن يتصرف في العين المبيعة بعد انتهاء هذا الميعاد بدون أن يقدم المشتري الأجنبي طلب الإذن بالتملك.