مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 225

(فتوى رقم 951 في 16/ 9/ 1982 ملف رقم 78/ 2/ 11)
(136)
جلسة 16 من يونيه سنة 1982

عقود - عقد المقاولة - (مناقصات ومزايدات).
الأصل هو أن تتحدد حقوق المتعاقد طبقاً لنص العقد وأن الأسعار المتفق عليها تقيد طرفي العقد لائحة المناقصات والمزايدات أجازت تعديل الأسعار المتعاقد عليها بنسبة ما قد يطرأ عليها أثناء التنفيذ من ارتفاع بشرط أن يتضمن العقد نصاً بالمحاسبة على الزيادة في الأسعار - لا يغير مما تقدم أن القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح تقضي بسريان جداول الأسعار وقرارات تعيين الأرباح على السلع التي يتم تسليمها بعد تاريخ العمل بهذه الجداول أو على تنفيذ التعهدات التي أبرمت - أساس ذلك - أن مجال إعمال هذا الحكم يقتصر على عقود بعينها التي يقف تعهد المتعاقد عند حد تقديم السلعة دون التدخل بالإضافة أو التغيير - تطبيق.
إن المادة 36 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 تنص في فقرتها السادسة على أن (الفئات التي حددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أياً كان نوعها التي يتكبدها بالنسبة إلى كل بند من البنود، وكذلك تشمل القيام بإتمام جميع الأعمال وتسليمها للمصلحة أو السلاح والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد وبعمل الحساب الختامي لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج وغيرها من الرسوم).
ومفاد ذلك أن حقوق المتعاقد تتحدد أصلاً طبقاً لنصوص العقد فيتعين تنفيذه وفقاً لما اشتمل عليه وأن الأسعار المتفق عليها تفيد طرفي العقد كأصل عام فلا يجوز للمقاول أن يطالب بزيادة على أساس ما يطرأ عليها من زيادة.
وإذا كانت المادة العاشرة من لائحة المناقصات والمزايدات قد أجازت النص في العقود على تعديل الأسعار المتعاقد عليها بنسبة ما قد يطرأ عليها أثناء التنفيذ من ارتفاع فإن هذا الحكم لا يجد مجالاً لإعماله في الحالة الماثلة إذ لم يتضمن العقد نصاً بمحاسبة المقاول على الزيادة في الأسعار.
ولا يغير مما تقدم أن المادة الثانية من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح تقضي بسريان جداول الأسعار وقرارات تعيين الأرباح على السلع التي يتم تسليمها بعد تاريخ العمل بهذه الجداول أو القرارات تنفيذ التعهدات التي أبرمت من قبل هذا التاريخ. ذلك لأن مجال إعمال هذا الحكم إنما يقتصر على العقود التي يقف تعهد المتعاقد فيها عند حد تقديم السلعة دون تعهد منها بالإضافة أو التغيير كما هو الحال في عقود التوريد، وتبعاً لذلك تخرج عقود المقاولة من نطاق تطبيقه باعتبار أن عناصر العقد لا تشمل على مجرد تقديم المواد وإنما تتضمن تدخل المقاول بتحويلها وتصنيعها وتركيبها بما يتفق وطبيعة العملية المسندة إليه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المقاول........... في صرف فروق أسعار مواد البناء التي يطالب بها.