أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 550

جلسة 14 من مايو سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: أحمد إبراهيم شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الحميد سند، محمد جمال شلقاني، إبراهيم بركات وصلاح عويس بطران.

(115)
الطعن رقم 1203 لسنة 52 القضائية

تقسيم. بطلان.
القانون 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء. عدم تعرضه لأحكام البطلان المنصوص عليها في القانون 52 لسنة 1940 بتصحيحه أو اعتماد التقسيمات المخالفة له. اقتصاره على الإبقاء على المباني المخالفة وعدم إزالتها حتى يعاد تخطيط المناطق التي أقيمت فيها وإعداد مساكن جديدة لقاطنيها.
يبين من استقراء نصوص القانون رقم 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء، أنه لم يعرض لأحكام البطلان المنصوص عليه في القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء سواء بتصحيحه أو اعتماد التقسيمات المخالفة لأحكام هذا القانون وعدم إزالتها حتى يعاد تخطيط المناطق التي أقيمت فيها ويتم إعداد مساكن جديدة لقاطنيها، فمنع إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية المخالفة لهذا القانون وأوقف تنفيذ ما صدر منها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 1354 لسنة 1981 وكلف المحافظات بإعادة تخطيط المناطق التي أقيمت فيها المباني المخالفة لرفع مستواها وعدم إزالة ما يتعارض منها مع التخطيط الجديد إلا بعد إعداد مساكن جديدة لقاطنيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5526 سنة 1972 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المرحومة/ .... مورثة المطعون عليهم العشرة الأول والمطعون عليهما الحادية عشرة والثاني عشر بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 28/ 2/ 1966، 4/ 9/ 1965 والتسليم، وقال بياناً للدعوى أن المورثة المذكورة باعت له العقار المبين بالأوراق بموجب العقد الأول مقابل ثمن مقداره 1080 جنيه، وكانت قد اشترته ضمن قدر أكبر من المطعون عليهما الآخرين بموجب العقد الثاني، وإذ قعدت عن القيام بإجراءات التسجيل فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة الذكر. وبتاريخ 26/ 4/ 1973 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقدي البيع والتسليم. استأنفت المورثة أنفة الذكر هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4379 سنة 90 ق مدني. وبتاريخ 8/ 5/ 1975 ادعت بتزوير إيصالين مؤرخين 6/ 3/ 1968، 9/ 7/ 1968 فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت تلك المورثة أن الطاعن قد زور الإيصال المؤرخ 6/ 3/ 1968، وبعد أن سمعت المحكمة شاهدي الطاعن حكمت بتاريخ 30/ 1/ 1978 برفض الادعاء بالتزوير بصحة الإيصالين المذكورين ثم حكمت بتاريخ 30/ 5/ 1978 بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لبيان ما إذا كان العقار محل النزاع يقع ضمن أرض مقسمة...، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 17/ 2/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/ 2/ 1966 ورفض الدعوى في هذا الشق. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه عول في قضائه برفض طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/ 2/ 1966 على أن البائعة فيه لم تلتزم بالتقسيم السابق اعتماده وأجرت تعديلاً في هذا التقسيم وتصرفت بالبيع على أساسه دون أن يصدر قرار باعتماد هذا التقسيم المعدل فيكون البيع باطلاً، في حين أن الثابت من تقرير الخبير أن البيع قد تم وفق قرار التقسيم الأول، وأن طلب تعديل هذا التقسيم لم يقدم إلا بتاريخ 28/ 2/ 1967 بعد صدور عقد البيع محل النزاع، مما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، وذلك أن البين من تقرير الخبير آنف الذكر ومن عقد البيع 28/ 2/ 1966 أن هذا البيع قد تم طبقاً لتقسيم البائعة الذي لم يصدر قرار باعتماده، ولم يصدر هذا البيع وفق التقسيم السابق اعتماده برقم 2070 بتاريخ 9/ 10/ 1960، ومن ثم فإن الأرض محل النزاع قد تم التعامل عنها وهي خاضعة للقانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء قبل صدور قرار باعتماد التقسيم فيكون هذا التصرف باطلاً وفقاً لنص المادة العاشرة من هذا القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد أصاب صحيح القانون ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ التفت عن أعمال حكم المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1981 بتصحيح التقسيمات التي تمت بالمخالفة للقانون رقم 52 لسنة 1940 خلال الفترة من 6/ 7/ 1966 حتى تاريخ العمل بذلك القانون، مما مؤداه اعتبارها تقسيمات قانونية يجوز التعامل فيها، ومن ثم فقد أخطأ الحكم في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من استقراء نصوص القانون رقم 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء، أنه لم يعرض لأحكام البطلان المنصوص عليه في القانون رقم 52 سنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء سواء بتصحيحه أو اعتماد التقسيمات المخالفة له وإنما هدف إلى الإبقاء على المباني التي تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون وعدم إزالتها حتى يعاد تخطيط المناطق التي أقيمت ويتم إعداد مساكن جديدة لقاطنيها، فمنع إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية المخالفة لهذا القانون وأوقف تنفيذ ما صدر منها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 1354 لسنة 1981 وكلف المحافظات بإعادة تخطيط المناطق التي أقيمت فيها المباني المخالفة لرفع مستواها وعدم إزالة ما يتعارض منها مع التخطيط الجديد إلا بعد إعداد مساكن جديدة لقاطنيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون هذا النعي لا أساس له.
وحيث إن لما تقدم يتعين رفض الطعن.