أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 574

جلسة 18 من مايو سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد أحمد صقر، وليم رزق بدوي نائبي رئيس المحكمة، محمد لطفي السيد، وطه الشريف.

(119)
الطعن رقم 2397 لسنة 52 القضائية

1 - دعوى "التدخل فيها". استئناف. نقض.
الخصم المتدخل انضمامياً للمستأنف في طلباته. خصم حقيقي إلا إذا قضى بعدم قبول الدعوى لانتقاء صفة المستأنف. أثر ذلك. عدم قبول الطعن بالنقض من الخصم المتدخل.
2 - دعوى "الصفة في الدعوى" "التمثيل القانوني". نيابة "النيابة القانونية". جمعيات. حكم "تسبيبه".
مجلس إدارة الجمعية هو الأصل وصاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء. مباشرة رئيس المجلس لهذا الحق يكون بوصفه نائباً قانونياً عنه. م 46 من قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975. لا يمنع ذلك الأصيل من مباشرة حقه في هذا الشأن سواء بنفسه أو بواسطة أحد من أعضائه. التفات الحكم عن بحث هذا الدفاع الجوهري. قصور.
1 - لئن كان قبول تدخل الطاعن الثاني في الاستئناف منضماً إلى الطاعن الأول يجعل منه خصماً في الدعوى المطعون في حكمها إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى واقتصر قضاؤه على عدم قبولها لانتفاء صفة الطاعن الأول في رفعها ابتداء وهو ما انصرفت إليه أسباب الطعن فإنه لا يقبل من الطاعن الثاني الطعن في هذا الحكم.
2 - النص في الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون التعاون الاستهلاكي الصادر به القانون رقم 109 لسنة 1975 على أن "ويمثل مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء وينوب عنه في ذلك رئيسه" يدل على أن مجلس إدارة الجمعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هو الأصل وصاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وإن مباشرة رئيس المجلس لهذا الحق إنما يكون بوصفه نائباً قانوناً عن مجلس الإدارة إلا أن هذه النيابة ليس في نصوص ذلك القانون ما يجعلها تحول بين الأصيل وبين مباشرة حقه في هذا الشأن سواء بنفسه أو بواسطة أي من أعضائه لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم خلال الأجل المحدد له أثناء فترة حجز الدعوى للحكم بمذكرة ضمنها دفاعه وأرفق بها سند وكالته لمحاميه، وكان دفاع الطاعن الوارد في هذه المذكرة قد قام في شق منه على أن رفعه للدعوى نيابة عن الجمعية تم بناء على تفويض صادر إليه من مجلس إدارتها وأثبت في سند الوكالة المشار إليه، وكان الثابت من محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية المثبت في ذلك التوكيل أنه قرر بالإجماع تفويض الطاعن بوصفه نائباً لرئيس المجلس في توكيل المحامي لرفع القضايا ضد الغير لصالح الجمعية وأعضائها بما لازمه انصراف هذا التفويض إلى تمثيل الطاعن للجمعية أمام القضاء في هذا النوع من القضايا ومن ثم فهو يخوله الحق فيرفع الدعوى المطعون في حكمها نيابة عن الجمعية، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن بحث ذلك الدفاع الجوهري وقضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن رئيس مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثلها أمام القضاء طبقاً للمادة 46 من القانون سالف الذكر فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن الأول بصفته نائباً لرئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر أقام الدعوى رقم 7990 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة على الهيئة المطعون ضدها طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الحاصل في 29/ 8/ 1977 المتضمن بيع الأخيرة إلى الجمعية المذكورة قطعة الأرض المبينة مساحتها وحدودها بصحيفة الدعوى بثمن قدره مائة ألف جنيه والتسليم. حكمت المحكمة بإجابة الطاعن الأول إلى طلباته. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 4635 سنة 98 قضائية القاهرة، وتدخل الطاعن الثاني بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية المشار إليها منضماً إلى الطاعن الأول، وبتاريخ 22/ 6/ 1982 قضت المحكمة بقبول هذا التدخل وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن بالنسبة للطاعن الأول وعدم جوازه بالنسبة للطاعن الثاني، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى رأي النيابة أن الطاعن الثاني لم يقض عليه بشيء مما أقيم الطعن من أجله فلا يجوز له الطعن في الحكم.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لئن كان قبول تدخل الطاعن الثاني في الاستئناف منضماً إلى الطاعن الأول يجعل منه خصماً في الدعوى المطعون في حكمها إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى واقتصر قضاؤه على عدم قبولها لانتفاء صفة الطاعن الأول في رفعها ابتداء وهو ما انصرفت إليه أسباب الطعن فإنه لا يقبل من الطاعن الثاني الطعن في هذا الحكم.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن رفعه للدعوى كان بناء على تفويض صادر إليه من مجلس إدارة الجمعية يخوله الحق في رفعها وأثبت في توكيل المحامي المقدم إلى المحكمة. إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري وقضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن رئيس مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثلها أمام القضاء طبقاً للمادة 46 من القانون رقم 109 سنة 1975.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون التعاون الاستهلاكي الصادر به القانون رقم 109 لسنة 1975 على أن "يمثل مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء وينوب عنه في ذلك رئيسه" يدل على أن مجلس إدارة الجمعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هو الأصل وصاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وإن مباشرة رئيس المجلس لهذا الحق إنما يكون بوصفه نائباً قانونياً عن مجلس الإدارة إلا أن هذه النيابة ليس في نصوص ذلك القانون ما يجعلها تحول بين الأصيل وبين مباشرة حقه في هذا الشأن سواء بنفسه أو بواسطة أي من أعضائه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم خلال الأجل المحدد له أثناء فترة حجز الدعوى للحكم بمذكرة ضمنها دفاعه وأرفق بها سند وكالته لمحاميه، وكان دفاع الطاعن الوارد في هذه المذكرة قد قام في شق منه على أن رفعه للدعوى نيابة عن الجمعية تم بناء على تفويض صادر إليه من مجلس إدارتها وأثبت في سند الوكالة المشار إليه، وكان الثابت من محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية المثبت في ذلك التوكيل أنه قرر بالإجماع تفويض الطاعن بوصفه نائباً لرئيس المجلس في توكيل المحامي لرفع القضايا ضد الغير لصالح الجمعية وأعضائها بما لازمه انصراف هذا التفويض إلى تمثيل الطاعن للجمعية أمام القضاء في هذا النوع من القضايا ومن ثم فهو يخوله الحق في رفع الدعوى المطعون في حكمها نيابة عن الجمعية، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن بحث ذلك الدفاع الجوهري وقضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن رئيس مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثلها أمام القضاء طبقاً للمادة 46 من القانون سالف الذكر فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.