أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 612

جلسة 28 من مايو سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: يحيى عبد العزيز يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.

(128)
الطعن رقم 1037 لسنة 51 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن: تحديد الأجرة".
عدم خضوع الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها لأحكام القانون رقم 46 سنة 1962 إلا إذا كانت كائنة في النطاق المكاني المحدد لسريانه. علة ذلك.
لئن كان القانون 46 سنة 1962 بتحديد إيجار المساكن قد صدر خلواً من نص يحدد نطاق سريانه من حيث المكان، إلا أن المشرع تدارك هذا الأمر بإصدار القانون 133 سنة 1963 بتعديل القانون السالف فأضاف إليه المادة السادسة مكرر التي تقضي بسريان أحكامه على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 وعلى القرى التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان المرافق بناء على طلب المحافظ، وبذلك أصبح النطاق المكاني لتطبيق أحكام القانون المذكور محكوماً بنص خاص، ولما كان القانون 46 سنة 1962 لم يتضمن نصاً بسريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها، على غرار ما تقضي به المادة 14 من القانون 121 لسنة 1947، وكان القانون المذكور لم يدمج في القانون 121 لسنة 1947 بل احتفظ بكيان مستقل بما لا محل معه لإعمال المادة 14 من القانون الأخير، ومن ثم فإن الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها لا تخضع لأحكامه إلا إذا كانت كائنة في النطاق المكاني المحدد لسريانه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده المؤجر - تقدم بطلب لاستصدار أمر بإلزام الطاعنين - المستأجرين - بأداء مبلغ ثلاثمائة جنيه تمثل فروق الأجرة المستحقة له قبلهما عن الفترة من يونيو 1969 وحتى 1974، وإذ رفض الأمر فقد قيدت دعواه برقم 2518 لسنة 1975 مدني الزقازيق الابتدائية. ندبت محكمة أول درجة خبيراً لتصفية الحساب بين الطرفين وأعادت إليه المأمورية لبيان حقيقة الأجرة القانونية، وبعد أن قدم ملحق تقريره قضت بسقوط الحق بالتقادم فيما يتعلق بالمبالغ المطالب بها عن الفترة السابقة على 21/ 9/ 1971، ثم عادت وحكمت بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ مائة وخمسة وستين جنيهاً. استأنف الطاعنان بالاستئناف 80 لسنة 23 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 14/ 2/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيانه يقولان أنه لما كان القانون 133 لسنة 1963 قد حدد نطاق سريان القانون 46 لسنة 1962 من حيث المكان، إذ أضاف إليه المادة السادسة مكرراً التي تقضي بسريان أحكامه على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية 1755 لسنة 1960 وعلى القرى التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق وكان عقار النزاع يقع في قرية لم يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص بمد سريان أحكام هذا القانون عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الذي تمسكا به أمام محكمة الموضوع وأعمل القانون 46 لسنة 1962 دون أن يبين سنده في ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان القانون 46 سنة 1962 بتحديد إيجار المساكن قد صدر خلواً من نص يحدد نطاق سريانه من حيث المكان، إلا أن المشرع تدارك هذا الأمر بإصدار القانون 133 سنة 1963 بتعديل القانون السالف فأضاف إليه المادة السادسة مكرر التي تقضي بسريان أحكامه على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 وعلى القرى التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على طلب المحافظ، وبذلك أصبح النطاق المكاني لتطبيق أحكام القانون المذكور محكوماً بنص خاص، ولما كان القانون 46 سنة 1962 لم يتضمن نصاً بسريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها، على غرار ما تقضي به المادة 14 من القانون 121 لسنة 1947، وكان القانون المذكور لم يدمج في القانون 121 لسنة 1947 بل احتفظ بكيان مستقل بما لا محل معه لإعمال المادة 14 من القانون الأخير، ومن ثم فإن الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها لا تخضع لأحكامه إلا إذا كانت كائنة في النطاق المكاني المحدد لسريانه، لما كان ما تقدم وكان الطاعنان قد آثارا دفاعاً أمام محكمة الموضوع بدرجتيها حاصله أن مبنى النزاع لا يخضع للقانون 46 لسنة 1962 باعتبار أنه يقع في قرية كفر أبو نجاح والتي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والمرافق بمد سريان أحكامه عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأعمل القانون 46 لسنة 1962 دون مراعاة منه لنطاق سريانه من حيث المكان فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الشق الأخير من سبب الطعن.